المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام ـ المعاني المبينة أمامها، ما لـم يقتض السياق خلاف ذلك:
الحراسة الأمنية المدنية الخاصة:
الخدمـة الأمنيـة البشرية التي تقدمهـا المؤسسات والشركات المرخص لهـا لمن يطلبها مقابل أجر أو التي يتم الحصول عليها من خلال التعاقد المباشر مع حراس أمنيين مدنيين مرخص لهم.
مؤسسة أو شركة الحراسة الأمنية المدنية الخاصة:
المؤسسة الفرديـة المملوكة بالكامل لسعودي، أو الشركة المملوكة بالكامل لسعوديين، التي تقـوم بموجب ترخيص خاص بتجهيز وتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة لمن يطلبها مقابل أجر .
الحارس الأمني:
الشخص المكلف بمزاولة حراسـة المنشآت للحفاظ على أمن وسلامة منسوبيها وأموالها وممتلكاتها ووقايتها من السرقة والاعتداء.
اللائحة:
اللائحـة التنفيذية لهـذا النظـام .