المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
* الحراسة الأمنية المدنية الخاصة:
الخدمة الأمنية البشرية التي تقدمها المؤسسات والشركات المرخص لها لمن يطلبها مقابل أجر، أو التي يتم الحصول عليها من خلال التعاقد المباشر مع حراس أمنيين مدنيين مرخص لهم.
* مؤسسة أو شركة الحراسة الأمنية المدنية الخاصة:
المؤسسة الفردية المملوكة بالكامل لسعودي، أو الشركة المملوكة بالكامل لسعوديين، التي تقوم – بموجب ترخيص خاص – بتجهيز وتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة لمن يطلبها مقابل أجر.
* الحارس الأمني:
الشخص المكلف بمزاولة حراسة المنشآت للحفاظ على أمن وسلامة منسوبيها وأموالها وممتلكاتها ووقايتها من السرقة والاعتداء.
* اللائحة:
اللائحة التنفيذية لهذا النظام.