نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
* الحراسة الأمنية المدنية الخاصة:
الخدمة الأمنية البشرية التي تقدمها المؤسسات والشركات المرخص لها لمن يطلبها مقابل أجر، أو التي يتم الحصول عليها من خلال التعاقد المباشر مع حراس أمنيين مدنيين مرخص لهم.
* مؤسسة أو شركة الحراسة الأمنية المدنية الخاصة:
المؤسسة الفردية المملوكة بالكامل لسعودي، أو الشركة المملوكة بالكامل لسعوديين، التي تقوم – بموجب ترخيص خاص – بتجهيز وتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة لمن يطلبها مقابل أجر.
* الحارس الأمني:
الشخص المكلف بمزاولة حراسة المنشآت للحفاظ على أمن وسلامة منسوبيها وأموالها وممتلكاتها ووقايتها من السرقة والاعتداء.
* اللائحة:
اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

المادة الثانية

أ‌ - تلتزم الجهات التي تُحددها اللائحة، بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة على منشآتها وفق أحكام هذا النظام ولائحته. ولا يجوز لأي جهة أخرى اتخاذ حراسة أمنية مدنية إلا بإذن من الجهة المختصة وفقاً لما تحدده اللائحة.
ب‌ - تُحدد اللائحة مجال الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ومكانها وأوقاتها وأدواتها.

المادة الثالثة

يجوز للجهات الملزمة بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، ولمن يطلبها من غير الملزمين بها – سواء كان فرداً أو مجموعة أو منشأة – التعاقد المباشر مع أفراد سعوديين مرخص لهم للعمل حراساً أمنيين. وعلى الجهات الملزمة بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة إنشاء إدارة للأمن إذا كان عدد حراسها المعينين بها أكثر من عشرين حارساً. وتحدد اللائحة مهمات هذه الإدارة وواجباتها.

المادة الرابعة

التعديلات السابقة
  • أ‌- يشترط للمؤسسات الفردية والشركات التي يرخص لها لممارسة الحراسة الأمنية المدنية الخاصة الآتي:

    • 1- أن تكون المؤسسة الفردية مملوكة بالكامل لسعودي، وأن تكون الشركة مملوكة بالكامل لسعوديين.

    • 2- ألا يقل عمر طالب الترخيص عن خمس وعشرين سنة.

    • 3- ألا يكون قد صدر عليه حكم بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

    • 4- ألا يكون مفصولا من الخدمة المدنية أو العسكرية لأسباب تأديبية، ما لم يكن قد مضى على ذلك ثلاث سنوات فأكثر.

    • 5- أن يتوافر لديه رأس المال الكافي والوسائل اللازمة التي تمكنه من تأمين الحراس الأمنيين وتجهيزهم بمتطلبات الحراسة وأدواتها وفق ما تحدده اللائحة.

    • 6- أن تقدم المؤسسة أو الشركة الضمان البنكي اللازم وفقاً للتصنيف والضوابط التي تحددها اللائحة.

  • ب- محذوفة.

  • ج- محذوفة.

المادة الرابعة مكرر

التعديلات السابقة
  • 1- يصدر وزير الداخلية - أو من ينيبه - الترخيص لمؤسسات وشركات الحراسات الأمنية المدنية الخاصة، والترخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص لتقديم الدورات التدريبية في مجالات الأمن والسلامة المرتبطة بالدفاع المدني والإطفاء.

  • 2- يحدد الجدول الملحق بهذا النظام الرسوم التي يتعين دفعها، وهي:

    • أ- رسم الترخيص لمؤسسات وشركات الحراسات الأمنية المدنية الخاصة.

    • ب- رسم الترخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص لتقديم الدورات التدريبية في مجالات الأمن والسلامة المرتبطة بالدفاع المدني والإطفاء أو تجديدها.

    • ج- رسم رخصة حارس أمن مدني أو تجديدها.

    • د- رسم رخصة مدرب أو تجديدها.

    • هـ- رسم اعتماد حقيبة تدريبية.

    • و- رسم اعتماد الشهادة المهنية للمتدرب.

  • وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.

  • ولمجلس الوزراء تعديل أي من الرسوم الواردة في الجدول الملحق بالنظام بناءً على اقتراح من وزير الداخلية.

المادة الخامسة

يشترط أن يكون جميع العاملين في شركات ومؤسسات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة من السعوديين، كما يشترط أن يكون الحراس الأمنيون المدنيون سعوديين. وتحدد اللائحة مهمات الحراس الأمنيين والشروط الواجب توافرها فيهم.

المادة السادسة

تلتزم المؤسسة أو الشركة المرخص لها بالعمل في مجال الحراسة الأمنية المدنية الخاصة بتدريب الحراس وتأهيلهم لأداء واجباتهم وفق ما تحدده اللائحة.

المادة السابعة

سلطات الأمن مخوَّلة بالتفتيش على مؤسسات وشركات الحراسة والحراس الأمنيين؛ للتأكد من التزامهم بأحكام هذا النظام ولائحته.

المادة الثامنة

يلتزم الحراس بارتداء الزي الذي تُحدده الجهة التي يعملون لديها وفق ما تقضي به اللائحة.

المادة التاسعة

على المؤسسات والشركات القائمة حالياً بالحراسة الأمنية المدنية الخاصة إنهاء خدمات العاملين بها من غير السعوديين، وإحلال سعوديين محلهم، خلال تسعين يوماً من تاريخ العمل بهذا النظام، وتكوَّن لذلك لجنة من مندوبين من إمارة المنطقة أو المحافظة ومندوبين من الشرطة والجوازات ومكتب العمل؛ لمتابعة تطبيق هذا الحكم.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي