اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة

المادة الأولى

  • يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام ـ المعاني المبينة أمامها، ما لـم يقتض السياق خلاف ذلك:

  • الحراسة الأمنية المدنية الخاصة:

    • الخدمـة الأمنيـة البشرية التي تقدمهـا المؤسسات والشركات المرخص لهـا لمن يطلبها مقابل أجر أو التي يتم الحصول عليها من خلال التعاقد المباشر مع حراس أمنيين مدنيين مرخص لهم.

  • مؤسسة أو شركة الحراسة الأمنية المدنية الخاصة:

    • المؤسسة الفرديـة المملوكة بالكامل لسعودي، أو الشركة المملوكة بالكامل لسعوديين، التي تقـوم بموجب ترخيص خاص بتجهيز وتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة لمن يطلبها مقابل أجر .

  • الحارس الأمني:

    • الشخص المكلف بمزاولة حراسـة المنشآت للحفاظ على أمن وسلامة منسوبيها وأموالها وممتلكاتها ووقايتها من السرقة والاعتداء.

  • اللائحة:

    • اللائحـة التنفيذية لهـذا النظـام .

المادة الثانية

التعديلات السابقة
  • أ- تلتزم الجهات التي تحددها اللائحة بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة على منشآتها وفق أحكام نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ولائحته التنفيذية، ولا يجوز لأي جهة تأمين حراسة أمنية مدنية خاصة إلا بعد حصولها على ترخيص من الجهة المختصة (الأمن العام)، وذلك على النحو الآتي: 

  • أولاً: تلتزم المنشآت التجارية الآتية بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة على مدار الساعة، وهي:

    • 1- الفنادق

    • 2- البنوك ومحلات الصرافة وتحويل الأموال.

    • 3- المستشفيات.

    • 4- محلات الذهب والمجوهرات وما في حكمها، التي تقع خارج المنشآت الملزمة بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة.

    • 5- الأسواق والمولات والمراكز التجارية المغلقة والمفتوحة التي تحتوي على (30) محلاً فأكثر، أو تزيد مساحتها التجارية على ( 3000) متر مربع وفق رخصة البناء.

    • 6- مواقع إيواء عاملات شركات الموارد البشرية.

    • 7- مراكز بيع السيارات والمعدات الثقيلة التابعة للوكالات.

    • 8- مراكز الصيانة التابعة لوكالات السيارات والمعدات الثقيلة التي تزيد مساحتها على (2000) متر مربع وفق رخصة البناء.

    • 9- معارض بيع السيارات التي تزيد مساحتها على (2000) متر مربع وفق رخصة النشاط التجاري.

    • 10- العمائر والأبراج التي تزيد على (50) وحدة والمعدّة للإيجار السكني أو التجاري.

    • 11- المجمعات السكنية المغلقة التي يزيد عدد الفلل فيها على (10) فلل أو تزيد على (50) وحدة سكنية.

    • 12- مدن الملاهي والمنشآت السياحية التي تزيد مساحتها على (3000) متر مربع وفق رخصة النشاط التجاري.

    • 13- المكتبات الأهلية التي تزيد مساحتها على (2000) متر مربع وفق رخصة النشاط التجاري.

    • 14- الجهات الملزمة بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة وفق أنظمة ولوائح أخرى.

    • 15- المصانع والمستودعات وفق ما يراه مدير شرطة المنطقة بعد تقديم المنشأة لدراسة جدوى من مكتب استشارات أمنية مرخّص، وتقدم الدراسة خلال شهرين من تاريخ إبلاغها.

  • ثانياً: منشآت ملزمة بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة وقت العمل:

    • 1- المنشآت التعليمية والتدريبية الأهلية والعالمية.

    • 2- صالات وقاعات الأفراح والمناسبات.

    • 3- العيادات والمراكز والمجمعات الطبية الأهلية.

    • 4- المنشآت المرخّص لها من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات أو من الهيئة العامة للترفيه، وذلك خلال فترة إقامة النشاط.

    • 5- المطاعم التي تتجاوز مساحتها ( 1000 ) متر مربع وفق رخصة النشاط التجاري.

    • 6- صالات الأندية الرياضية النسائية.

    • 7- الهايبرات ومحلات بيع المواد الغذائية التي تزيد مساحتها على (2000) متر مربع وفق رخصة النشاط التجاري.

    • 8- المخيمات والمواقع المعدّة لإيواء الحجاج بالمشاعر المقدسة خلال الفترة من 12/1 إلى 12/15 من كل عام.

    • - جميع ما يستجد من مواقع أو تطرأ الحاجة الأمنية لإلزامه بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، وذلك حسب ما يراه مدير الأمن العام بناءً على تقرير يتم رفعه من مدير شرطة المنطقة. 

  • ب) يُحدد مجال الحراسة الأمنية المدنية للمواقع الملزمة أو الراغبة بوضع حراسة أمنية مدنية على منشآتها داخل المنشأة وخارجها حسب ما تقتضيه الحاجة وما يُحدده مدير الشرطة، مع تأمين مكان مناسب للحارس من قبل الجهة المستفيدة في موقع الحراسة، وأن يستخدم حارس الأمن المدني الوسائل التي تمكنه من أداء مهمته مثل: السيارات، أجهزة الاتصال السلكي واللاسلكي، أجهزة المراقبة الأمنية الإلكترونية، الكلاب البوليسية، وما يساعـده في الدفاع عن نفسه وعن الموقع الذي يتولى حراسته مثل: السلاح، العصي الكهربائية، العصي الخشبية، وما تراه الجهة المختصة وفق اللوائح والضوابط والتعليمات المنظمة لذلك .

  • ج) يجب على الجهات الملزمة بالتعاقد مع شركات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، أو الراغبة في ذلك، تركيب كاميرات مراقبة أمنية في جميع مرافقها حسب المواصفات المعتمدة من وزارة الداخلية.

  • د) يجب على شركات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة عدم توقيع عقد الحراسة أو تجديده مع أي منشأة إلا بعد التأكد من تجهيز المنشأة "من قبل مالكها" بكاميرات أمنية معتمدة من وزارة الداخلية.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الثالثة

يجوز للجهات الملزمة أو الراغبة أو الأفراد ( تأمين حراسة ذاتية ) التعاقد المباشر مع أفراد سعوديين مرخص لهم بالعمل حراس أمن مدنيين (من واقع شهادة التدريب الحاصلين عليها من مراكز تدريب الأمن العام) ويشترط حصول الجهة المستفيدة من الحراسة على ترخيص من الأمن العام (الأمن الجنائي) لذلك.
أما إذا زاد عـدد الحراس عن عشرين حارساً فعلى الجهة المستفيدة من الحراسة إنشاء إدارة للأمن والحصول على ترخيص لذلك من الأمن العام ( الأمن الجنائي ) مع تقديم ضمان بنكي بمبلغ (1000) ريال عن كل حارس لمدة خمس سنوات وتكون مهام هذه الإدارة وواجباتها على النحو التالي :
1ـ الإشراف المباشر والمستمر على مواقع الحراسة والأفراد القائمين على حراستها.
2- التنسيق مع الجهات الأمنية المختصة (شرطة المنطقة أو شرطة المحافظة) وتزويدها بأسماء حراس الأمن ومواقعهم.
3- تزويـد حارس الأمن المدني بالوسائل والتجهيزات التي تمكنه من أداء عمله ودفع الضرر عن نفسه وعن الموقع الذي يتولى حراسته .
4- تطبيـق نظام العمل والعمال والتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بدفع الرواتب واستحقاقات العاملين ومزاياهم وإجازاتهم وعدد ساعات العمل .
5- مسئوليـة الإدارة عن جميع ما يخصها والعاملين بها ومواقعها أمام الجهات الأمنية المختصة .
6- أن يقتصر استخدام هذه الحراسة على منشآت وأموال المؤسسة أو الشركة التابعة لها هذه الإدارة.
7- وضع أجهزة مراقبة أمنية إلكترونية داخل وخارج المنشأة محل الحراسة.
8- الالتزام بالزي المحدد للمشرفين والحراس حسب ما ورد في المادة الثامنة من هذه اللائحة .
9- الاشتراك في نظام شموس الخاص بإدخال البيانات والمعلومات عن الإدارة ومنسوبيها بالحاسب الآلي عن طريق مركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية .

المادة الرابعة

التعديلات السابقة
  • أ) يشترط للمؤسسات الفردية والشركات التي يرخص لها لممارسة الحراسة الأمنية المدنية الخاصة الشروط التاليـة، على أن تطبق عند طلب الترخيص على مالـك المؤسسة، وعلى جميـع الشركاء و رئيس مجلس الإدارة بالنسبة للشركات:

    • 1- أن تكون المؤسسة الفردية مملوكة بالكامل لسعودي، وأن تكون الشركة مملوكة بالكامل لسعوديين.

    • 2- ألا يقل عمر طالب الترخيص عن خمس وعشرين سنة، سواء لمالك المؤسسة أو الشركاء في الشركة.

    • 3- ألا يكون قد صدر عليه حكم بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لـم يكن قد رد له اعتباره .

    • 4- ألا يكون مفصولاً من الخدمـة المدنية أو العسكرية لأسباب تأديبية، ما لـم يكن قد مضى على ذلك ثلاث سنوات فأكثر.

    • 5- أن يتوافـر لـديـه رأس المال الكافي والوسائل اللازمة التي تمكنه من تأمين الحراس الأمنيين وتجهيزهم بمتطلبات الحراسة وأدواتها.

    • 6- أن يجيـد القراءة والكتابة .

    • 7- تصنف مؤسسات وشركات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة إلى ثلاث فئـات يشترط تقديم ضمان بنكي محدد لكل فئـة يكون سارياً مدة الترخيص (خمس سنوات) باسم وزارة الداخلية/ الأمن العام لصرف مستحقات العاملين إذا تأخرت الجهـة التابعين لهـا عن صرف رواتبهم عن المدة المحددة بموجب نظام العمل والعمال ، والفئات هي :

      • 1ـ الفئـة الأولـى : يجوز لها توظيف حراس بعـدد ((1000)) ألف حارس، ويشترط تقديم ضمان بنكي قيمته مليون ريال، ولها زيـادة أعـداد حراس الأمن المدنيين عما تقرر بعد موافقـة وزير الداخلية أو من ينيبه وتزداد تبعاً لذلك قيمـة الضمان البنكي بمقدار ((1000)) ألف ريال عن كل حارس.

      • 2- الفئـة الثانيـة : يجوز لها توظيف حراس لا يزيد عددهم عن ((700)) سبعمائة حارس، ويشترط تقديم ضمان بنكي قيمته سبعمائة ألف ريال .

      • 3- الفئة الثالثـة: يجوز لها توظيف حراس لا يزيد عددهم عن ((400)) أربعمائة حارس، ويشترط تقديم ضمان بنكي قيمته أربعمائة ألف ريال .

  • ب) يصدر الترخيص من مدير الأمن العام بعد صدور الموافقة الخطية من وزير الداخلية أو من ينيبه على مزاولة نشاط الحراسة الأمنية المدنية الخاصة لمدة خمس سنوات، ويتم تجديـده لمـدة أو مـدد مماثلـة حسب الشروط التالية :

    • أولاً: المستندات المطلوبة لإصدار ترخيص جديد:

      • 1- خطاب موجه لمدير الأمن العام متضمنـاً طلب الموافقة على مزاولة نشاط الحراسة المدنية الخاصة ويذكـر فيه : اسم طالب الترخيص رباعياً واسم عائلته وعنوانه ومحل إقامته وأرقام الجوال والهاتف والفاكس وصندوق البريد والمنطقة أو المناطق التي يرغب مزاولة النشاط بها مع تحديد الفئة المطلوبة (1،2،3) حسب التصنيف الموضح في الفقرة (أ) من هذه المادة .

      • 2ـ صورة من بطاقة الأحوال ( واضحة جداً ) .

      • 3ـ صورة حديثة مصدقة من الأحوال المدنية من السجل المدني لإثبات المهنة.

      • 4- صحيفة بصمات من الأدلة الجنائية بالشرطة.

      • 5- إحضار آخر شهادة علمية حصل عليها صاحب الطلب .

      • 6- تعبئة الاستمارة الخاصة بالطلب.

      • 7- صورة من السجل التجاري إن وجد، وإذا لـم يوجد يتم إحضار أصل شهادة من مكتب السجل التجاري تتضمن تحديد وحجز الاسم للمؤسسة أو الشركة المراد تسميتها وعدم شغل هذا الاسم حالياً من قبل مؤسسة أو شركة أخرى وأن تكون الشهادة للسجل التجاري .

      • 8ـ إذا كان الطلب لشركة فيرفق صورة من عقد تأسيس الشركاء للشركة موقع منهم ومصدق من قبل مكتب مصرح له بالمحاماة.

      • 9- تعبئة نموذج التعهد وتوقيعه .

      • 10ـ ضمان بنكي نهائي خاص بالدفع بالمبلغ المحدد للفئـة المطلوبـة لمدة خمس سنوات باسم وزارة الداخلية / الأمن العام.

      • 11ـ إرفاق ما يثبت اشتراك مؤسسة أو شركة الحراسة المدنية بنظــام شموس الخاص بإدخال البيانات والمعلومات بالحاسب الآلي عن طريق مركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية.

      • 12ـ ثلاث صور ملونة حديثة مقاس (4*6) .

      • 13ـ تفويض من صاحب المؤسسة أو الشركة مصدق من الغرفـة التجاريـة في حالة وجود مندوب (سعودي) بالمراجعة واستلام الترخيص.

    • ثانياً : المستندات المطلوبة لتجديد الترخيص :

      • 1ـ خطاب موجه لمدير الأمن العام يوضح فيه طلب الموافقة على تجديد الترخيص.

      • 2ـ تجديد الضمان البنكي لمـدة تجديد الترخيص .

      • 3- بيان بالمواقع الخاضعة للحراسة حالياً من قبل المؤسسة / الشركة إن وجد .

      • 4ـ صورة من العقود التي تقوم المؤسسة / الشركة بتنفيذها حالياً وأن تكون صور العقود مصدقة من الجهة المؤمنة لها الحراسة وتحديد سريان مفعولها بتحديد التاريخ كتابة إن وجد.

      • 5- بيان بأسماء حراس الأمن والإداريين وأرقام هوياتهم ومواقع عملهم وتحديد رواتبهم .

      • 6ـ شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تفيد بأن المشرفين وحراس الأمن في المؤسسة أو الشركة أو الجهة التابعين لها مشتركين في الضمان الاجتماعي للتأمينات الاجتماعية.

      • 7ـ إرفاق أصل الترخيص القديـم.

      • 8ـ إرفاق صورة من السجل التجاري لنشاط الحراسة المدنية ساري المفعول .

      • 9- تحديث كامل لعنوان المؤسسة/ الشركة/ الجهة/ موضحاً فيه الموقع الرئيسي وعدد الفروع ومواقعها: (الموقع - الهاتف - الفاكس - الجوال – صندوق البريد – الرمز البريدي).

      • 10ـ إرفاق ما يثبت اشتراك مؤسسة أو شركة الحراسة المدنية بنظـام شموس الخاص بإدخال البيانات والمعلومات بالحاسب الآلي عن طريق مركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية.
        11ـ تفـويـض من صاحب المؤسسة أو الشركة مصدق من الغرفـة التجاريـة في حالة وجود مندوب (سعودي) باستلام الترخيص.

    • - على ألا يتم التجديـد عند وجود ملاحظات من قبل الشرطة على المؤسسة أو الشركة أو الجهة ما لـم يتم تلافي تلك الملاحظات .

    • ثالثاً : المستندات المطلوبة لرفع الفئة أو زيادة منطقة مزاولة النشاط أو تغيير الاسم ما يلي :

      • - جميع ما ورد في ثانياً من الفقرة (ب) من المادة الرابعة.

    • رابعاً : التنازل وانتقال الملكية :

      • - إذا صـدر الترخيص فلا يجوز التنازل عن ملكيته أو انتقاله بما في ذلك الميراث جزئياً أو كلياً إلا بموافقة مسبقة من وزير الداخلية أو من ينيبه ويشترط أن تتوفر في المتنازل إليه أو المنتقل إليه ملكيته ذات الشروط الواجبة لإصدار الترخيص.

  • ج) يتم تحصيل رسم قدره ((مائـة ريال)) عن كل حارس أمني متعاقد معه عند إصـدار الترخيص وعند تجديده، ويتم إيداعـه عن طريق أحد البنوك العاملة في المملكة لخزينة الدولة في الحساب الخاص لذلك، على ألا يتم إصدار الترخيص أو تجديده إلا بعد تقديم ما يثبت التسديد ضمن المستندات الخاصة بذلك .

المادة الخامسة

  • يشترط أن يكون جميع العاملين في شركات ومؤسسات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة من السعوديين إداريين وفنيين ومشرفين وحراس أمن، وأن يتم تعيين المشرفين وحراس الأمن حسب الشروط التالية:

    • 1ـ أن يكون سعودي الجنسية.

    • 2- أن لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً.

    • 3- الشهادة الابتدائية ويفضل من لديه مؤهل علمي أعلى.

    • 4- أن يكون حسن السيرة والسلوك (شهادة حسن سيره وسلوك) .

    • 5- صحيفة بصمات من الأدلة الجنائية، والتأكد من سجله الأمني عن طريق الشرطة (الأمن الجنائي).

    • 6- أن يكون لائقاً طبياً ( شهادة طبيه )

    • 7- أن يكون قد أنهى التدريب المنصوص عليه في المادة السادسة هذه اللائحة .

    • 8- ألا يكون مرتبطاً بوظيفة أخرى .

  • - مهام حارس الأمن المدني ما يلي :

    • 1ـ للحـارس المدني سلطة ضبط الشخص أو الأشخاص المتلبسين بالجريمة أو من يحاول الدخول عنوة إلى المكان المشمول بالحراسة وعليه أن يبلغ في الحال أقرب نقطة أمن أو جهة مسئولة عن الأمن وكذلك مرجعه ، وإعداد المحضر اللازم لذلك .

    • 2ـ المحافظة على أمن وسلامة المنشأة المكلف بحراستها والوسائل والأدوات المسلمة له.

    • 3- الالتزام بالعمل الأمني المكلف به وعدم الانشغال بأعمال أخرى تختلف عن طبيعة عمله .

    • 4- الاطلاع والإلمام بالمهام والموقع المكلف بحراسته ومعرفـة استخدام الوسائل والأجهزة المساعدة له في أداء مهمته مع الالتزام بالآداب العامة خلال تواجده في الموقع.

المادة السادسة

تلتزم المؤسسة أو الشركة المرخص لها بالعمل في مجال الحراسة الأمنية المدنية الخاصة والجهة التابع لها الحـارس بتدريب الحراس وتأهيلهم لأداء واجباتهم وأن يتم تدريبهم في مراكز تدريب الأمن العام أو مراكز التدريب المعتمدة وفـق اللوائـح والتعليمات المنظمـة لذلك المعمول بهما في مراكز تدريب الأمن العام ، وأن تستـوفى التكاليف الفعلية للتدريب من المؤسسة أو الشركة أو المنشأة التي ينتمي إليها المتدرب، أما إذا كان المتدرب لا ينتمي إلى جهة معينة فيتم استيفاء التكاليف الفعلية للتدريب منه شخصياً .

المادة السابعة

سلطات الأمن (الأمن العام/شرطة المنطقة/شرطة المحافظة) مخولة بالتفتيش والإشراف على مؤسسات وشركات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة والعاملين فيها، وكذلك المواقع المحروسة من قبل الجهة نفسها ومشرفيها وحراسها للتأكد من التزامهم بأحكام النظام ولائحته، وعليهم التنسيق مع شرطة المنطقة أو شرطة المحافظة لتحديد الاحتياج من أعداد الحراسات للموقع محل الحراسة وتزويدهم بصور من عقود الحراسة وبيان يشتمل على أسماء المواقع المحروسة وعدد وأسماء حراس الأمن والمشرفين ومواقعهم، مع ضرورة إيجاد مكتب للمؤسسة أو الشركة في المدينة التي يوجد لها نشاط فيها.

المادة الثامنة

يلتزم المشرفون وحراس الأمن المدنيون بارتداء الزي الذي تحدده وتؤمنه لهم الجهة التي يعملون لديها وفـق ما ورد في كتيب التعليمـات المستديمة لملابس وتجهيزات موظفي أمن الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصـة مع وضع شعار المؤسسة أو الشركة أو الجهة على شارة الكتف، ووضع بطاقة تعريفيـة للمشرف والحارس على الصدر.

المادة التاسعة

على المؤسسات والشركات القائمة حاليـاً بالحراسة الأمنية المدنية الخاصة إنهاء خدمات العاملين بها من غير السعوديين وإحـلال سعوديين محلهم خلال تسعين يوماً من تاريخ العمل بالنظام ولائحته، وتكون لذلك لجنـة من مندوبين من إمارة المنطقة أو المحافظة ومن الشرطة والجوازات ومكتب العمل ، وأن تكون برئاسة مدير شرطة المنطقة أو شرطة المحافظة أو من ينيبه لمتابعة ذلك.
كما أن على المؤسسات والشركات القائمة حالياً بالحراسة الأمنية المدنية الخاصة المرخص لها بتعديل أوضاعها بما يتوافـق ونظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ولائحته التنفيذية عند تجديـد الترخيص .

المادة العاشرة

تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في مخالفات نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ولائحته التنفيذية فيما يتعلق باختصاصاتها .

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي