يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها؛ ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
البنك المركزي: البنك المركز السعودي.
القواعد: قواعد احتساب معدل النسبة السنوي.
جهات التمويل: البنوك والمصارف وشركات التمويل المرخص لها بممارسة نشاط التمويل الممنوح للأفراد.
المستفيد: الشخص الطبيعي الحاصل على التمويل.
عقد التمويل: عقد تمنح بمقتضاه جهات التمويل الائتمان للمستفيد.
مبلغ التمويل: الحد الأقصى أو إجمالي المبالغ المتاحة للمستفيد بموجب عقد التمويل.
معدل النسبة السنوي: معدل الخصم الذي تكون فيه القيمة الحالية لجميع الأقساط والدفعات الأخرى المستحقة على المستفيد التي تمثل إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد مساويةً للقيمة الحالية لدفعات مبلغ التمويل المتاحة للمستفيد، وذلك في التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أول دفعة منه متاحاً للمستفيد، وذلك وفقاً لأحكام القواعد.
إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد: مبلغ التمويل مضافاً إليه إجمالي كلفة التمويل.
إجمالي كلفة التمويل: ما يلتزم المستفيد بأدائه من تكاليف خلاف مبلغ التمويل وفق أحكام عقد التمويل، وتشمل كلفة الأجل، والرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية، والتأمين، وأي نفقات لازمة للحصول على التمويل، مع استبعاد أي نفقات يمكن للمستفيد تجنبها مثل التكاليف أو الرسوم التي تستحق على المستفيد نتيجة إخلاله بأي من التزاماته الواردة في عقد التمويل.
1. تسري أحكام القواعد على جميع جهات التمويل عند مزاولتها أنشطة تمويل موّجهة للأفراد.
2. يجب أن تقترن قراءة القواعد بقراءة الأنظمة واللوائح والتعليمات المعتبرة ومنها -على سبيل المثال لا الحصر- ما يأتي:
- نظام مراقبة شركات التمويل، ولائحته التنفيذية.
- قواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي المصغر.
- ضوابط التمويل الاستهلاكي.
تعميم البنك المركزي رقم (381000095091) وتاريخ 10/ 9/ 1438هـ. بشأن توضيح المادة رقم (10) والمادة رقم (21) وطريقة حساب معدل النسبة السنوي (APR) الواردة في ضوابط التمويل الاستهلاكي المحدثة.
1. تهدف القواعد إلى توحيد طريقة احتساب معدل النسبة السنوي لمنتجات التمويل الممنوح للأفراد، بما يسهم في رفع مستوى شفافية عروض التمويل المقدمة، وتمكين المستهلكين الأفراد من المقارنة لاتخاذ قراراتهم الائتمانية بصورة دقيقة.
2. يتم احتساب معدل النسبة السنوي وفقًا للقواعد، والحاسبة المرافقة وذلك في أي من الأنشطة والمستندات الآتية:
أ. الحملات الإعلانية والعروض التسويقية.
ب. عرض التمويل.
ت. عقد التمويل.
ث. الكشوفات الدورية المقدمة للمستفيدين.
ج. أي إفصاح يتضمّن الإشارة إلى معدل النسبة السنوي.
على جهات التمويل الالتزام باستخدام حاسبة معدل النسبة السنوي المعدة على برنامج جداول البيانات (Excel) المرافقة للقواعد وذلك لغرض تطبيق أحكامها.
1. على جهات التمويل تحديث سياساتها وإجراءاتها ذات العلاقة بما يضمن الالتزام مع المتطلبات الواردة في القواعد.
2. تُعد جهات التمويل مسؤولة عن تطبيق الضوابط الداخلية المناسبة وآليات المراجعة لضمان سلامة حاسبة معدل النسبة السنوي المستخدمة، وفي حال أتمتة حاسبة معدل النسبة السنوي؛ يجب على جهة التمويل التحقق من النتائج التي تم الحصول عليها باستخدام الحاسبة المؤتمتة من خلال مقارنة هذه النتائج بالأرقام التي تم التوصل إليها باستخدام حاسبة معدل النسبة السنوي في برنامج جداول البيانات (Excel) المرافقة للقواعد.
3. على جهة التمويل التحقق من تحديث حاسبة معدل النسبة السنوي المتاحة للعملاء من خلال منصاتها الإلكترونية لتتماشى مع متطلبات القواعد والحاسبة المرافقة.
يجب احتساب معدل النسبة السنوي بناءً على طريقة صافي القيمة الحالية باستخدام المعادلة التالية:
حيث تمثل الرموز الآتي:
- m ترتيب آخر دفعة تتاح للمستفيد من مبلغ التمويل.
- d ترتيب الدفعة التي تتاح للمستفيد من مبلغ التمويل.
- Cd قيمة الدفعة (d) التي تتاح للمستفيد من مبلغ التمويل.
- Sd الفترة بين التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أول دفعة منه متاحًا للمستفيد وتاريخ الدفعة (d)، محسوبة بالسنوات وأجزاء السنة، وبحيث تكون هذه الفترة لأول دفعة يتسلمها المستفيد من مبلغ التمويل صفر (0= s1).
- n ترتيب آخر دفعة تُستحق على المستفيد.
- p ترتيب الدفعة التي تُستحق على المستفيد.
- Bp قيمة الدفعة (p) التي تُستحق على المستفيد
- tp الفترة بين التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أول دفعة منه متاحًا للمستفيد والتاريخ الذي تُستحق فيه الدفعة (p) على المستفيد، محسوبة بالسنوات وأجزاء السنة.
- x معدل النسبة السنوي.
1. على جهة التمويل تحديد إجمالي المبلغ المستحق على المستفيد عند احتساب معدل النسبة السنوي.
2. على جهة التمويل تضمين الآتي في إجمالي كلفة التمويل:
أ. جميع الرسوم والتكاليف المستحقة على المستفيد للحصول على التمويل.
ب. جميع التكاليف سواءً كانت مستحقة لجهة التمويل أو لطرف ثالث، أو كانت مستحقة على المستفيد بشكل مباشر أو غير مباشر، أو كانت تتيح الوصول إلى خدمات مالية أو غير مالية.
ج. كلفة الأجل، وعمولات عقد التمويل، ورسوم وساطة التمويل المستحقة على المستفيد، والرسوم الإدارية/أو رسوم معالجة طلب التمويل، والتكاليف المتعلقة بالتأمين، ورسوم التقييم، وتكلفة الخدمات الإضافية، والضرائب (ومنها ضريبة القيمة المضافة)، وغيرها.
د. تكلفة الخدمات الإضافية أو التكميلية لعقد التمويل وذلك عندما تكون الخدمات الإضافية إلزامية للحصول على التمويل أو الحصول على التمويل حسب الشروط والأحكام المعلنة من جهة التمويل.