صدر قرار من الملك سلمان بن عبدالعزيز يمنح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان صلاحية تحديد أساس احتساب رسوم إصدار التراخيص البلدية، بحيث يمكن احتساب الرسوم يوميًا أو أسبوعيًا أو شهريًا أو سنويًا، مع الالتزام بالحد الأقصى المحدد في جدول رسوم الخدمات البلدية. ويتعين على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار. |