المادة الثانية
2-ل- يصدر وزير الصحة القواعد والإجراءات اللازمة لتنظيم توفير الرعاية الصحية لجميع السكان بطريقة عادلة وميسرة، بناء على المعايير والمؤشرات الصحية التي يعتمدها مجلس الخدمات الصحية.
2-ل- يصدر وزير الصحة القواعد والإجراءات اللازمة لتنظيم توفير الرعاية الصحية لجميع السكان بطريقة عادلة وميسرة، بناء على المعايير والمؤشرات الصحية التي يعتمدها مجلس الخدمات الصحية.
3-ل- تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى التي تقوم بتوفير خدمات الصحة العامة للتعاون في سبيل تحقيق الخدمات المنصوص عليها في المادة الثالثة من النظام.
4-ل-1- تعمل الوزارة من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات الرسمية والأهلية على أن تتوافر بصفة مستمرة وفي كل الأحوال الخدمات الصحية التي تقدم لفئات معرضة أكثر من غيرها للمخاطر الصحية.
4-ل-2- يراعى في تنظيم خدمات الرعاية الصحية الواردة في المادة الرابعة من النظام القواعد التنفيذية المبينة لها:
أ- رعاية الامومة والطفولة التي تشمل على وجه الخصوص إجراء الفحص الدوري والكشف قبل الزواج ومتابعة الحمل والتوعية الصحية والغذائية للأم الحامل والمرضع والطفل وكذا ضمان توافر خدمات توليد جيدة.
ب- برامج التحصين، وتشمل وضع التعليمات المنظمة لذلك وتوفير اللقاحات والأمصال بكميات كافية وإعطاءها للفئات التي تحددها وزارة الصحة من الكبار والصغار.
ج- الرعاية الصحية للمعوقين والمسنين، وتقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهة التي ترعى هذه الفئة بموجب النظام أو بموجب ترخيص خاص بذلك على أن توفر لهم الرعاية الصحية سواء كانت هذه الجهة حكومية أو أهلية.
د- الرعاية الصحية للطلاب والطالبات، وتشمل التنسيق مع وزارة التربية والتعليم بإجراء الفحوصات اللازمة للكشف على اللياقة الصحية للطلاب والطالبات قبل وأثناء التحاقهم بالمدرسة وتضمين التوعية الصحية في المناهج المدرسية وتنظيم علاج المرضى منهم أو تحصينهم ضد الأمراض.
وينطبق ذلك على المؤسسات التعليمية الأخرى.
هـ- الرعاية الصحية في حالات الحوادث، وتقوم جمعية الهلال الأحمر السعودي وفق نظامها بتنظيم إسعاف المصابين قبل المستشفى وكذلك نقلهم.
ويجوز للجمعية أن توكل بعض مهمات النقل الاسعافي إلى القطاع الأهلي أو أي قطاع آخر بموجب تنظيم خاص بذلك يعتمده مجلس إدارة الجمعية.
وتلتزم جميع المؤسسات الصحية العامة والخاصة بما تقضي به الأنظمة والتعليمات لديها من تقديم العلاج الاسعافي للمصاب عند وصوله ويجوز نقله إلى مركز علاجي آخر بعد إجراء الإسعاف اللازم له.
و- الرعاية الصحية في حالات الطوارئ والكوارث، وتطبق وزارة الصحة والجهات التابعة أو الخاضعة لها المهام والخطط الموكولة لها بموجب الخطة العامة التي يعتمدها مجلس الدفاع المدني، كما تعمل على التنسيق مع الجهات الأخرى في هذا الشأن.
ز- مكافحة الامراض الوبائية، وتعمل الوزارة على التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة -في إطار اختصاص كل منها- في وضع الترتيبات واتخاذ الإجراءات اللازمة والكافية لمنع نشوء او انتشار الأوبئة سواء منها ما ينتقل عن طريق الماء أو الغذاء أو الهواء أو غير ذلك من طرق الانتقال ومراقبة تنفيذ ذلك وتقويم نتائجه.
ح- علاج الامراض المستعصية، وتعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المتخصصة على إيجاد المراكز الطبية القادرة على علاج المواطنين المحتاجين لذلك بناء على تقرير طبي.
وينظم العلاج في هذه المراكز داخل المملكة من خلال نظام للإحالة يتم الاتفاق عليه بين الجهات التي تتبعها هذه المراكز.
أما خارج المملكة فإن الهيئات الطبية المختصة هي الجهات ذات الصلاحية في التوصية بالعلاج على نفقة الدولة.
ط- الصحة النفسية، وتضمن الوزارة حق العلاج والتأهيل للمرضى النفسيين في مرافقها الصحية بما يحفظ كرامتهم ويحافظ على حقوقهم ويؤهلهم لممارسة شئونهم الاجتماعية والشخصية وتضع الوزارة الإجراءات والقواعد المنظمة لذلك.
5-ل-1- تضمن الوزارة حق المواطنين في الحصول بيسر وبدون عائق على الخدمات الصحية الأساسية في المستوى الأول من الرعاية الصحية وتوفير ما يلزم لذلك من قوى عاملة ومستلزمات طبية وأدوية ومباني ملائمة، وكذا متابعة تقديم هذه الخدمات بشكل كاف وميسور في حالة قيام جهات أخرى بتقديمها.
5-ل-2- تضمن الوزارة حق المواطن المريض في الإحالة إلى مستوى أعلى من الرعاية الصحية اذا كانت حالته تستدعي ذلك.
والأصل في الإحالة أن تكون إلى مستشفى يتبع نفس الجهة فإذا كانت الإحالة إلى جهة أخرى فإن ذلك يتم وفق ترتيب قائم بين الجهتين يحدد كيفية الإحالة وتحمل تكاليف علاجها.
5-ل-3- تقوم الوزارة بمراجعة دورية للتأكد من كفاية عدد الأسرة وتوزيع المستشفيات والمراكز الصحية في المناطق المختلفة. وعليها بصفة خاصة ما يلي :
5-ل-3-1- التحقق من التوزيع العادل والمتوازن في أعداد المراكز الصحية والمستشفيات والأسرة بين المناطق.
5-ل-3-2- اتخاذ اللازم لمواجهة أسباب القصور في الأماكن التي لا يتوفر فيها الكفاية من الخدمات الصحية.
5-ل-3-3- استخدام الموارد المتاحة بكفاءة بما في ذلك خفض حجم الخدمات التي تفيض عن الحاجة
5-ل-4-تتولى الوزارة القيام بتقويم الوضع الصحي وأداء الخدمات الصحية في المملكة بصفة دورية
ويتعين في سبيل ذلك إيجاد نظام إحصائي شامل تشترك فيه الجهات المقدمة للخدمات الصحية كافة.
كما يتعين على الوزارة العمل على إيجاد المؤشرات الصحية الوطنية وغيرها من المؤشرات ذات الدلالة الصحية بناء على معلومات إحصائية ودراسات وبائية موثقة.
5-ل-5- مع الأخذ في الاعتبار المهام المنصوص عليها في الفقرات السابقة تحدد الوزارة احتياجاتها الصحية وتضع الخطط اللازمة لتلبيتها – في إطار الخطة العامة للدولة.
5-ل-6- تقوم الوزارة -بناء على دراستها للاحتياجات الصحية- بتحديد الاحتياج من القوى العاملة واقتراح البرامج اللازمة لتوفيرها بالتعاون مع الجهات الصحية الأخرى والجهات التعليمية ومجلس القوى العاملة.
5-ل-7-1- تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بوضع الشروط والضوابط والتعليمات لمنع دخول وانتشار الأوبئة عن طريق الوافدين إلى المملكة لغرض الحج والعمرة أو الزيارة أو السياحة أو العمل أو عن طريق المواد الغذائية والبضائع المستوردة ووسائل النقل أو عن طريق أي مصدر كان – وعلى الأخص محلات تداول وتناول ونقل الأطعمة والمشروبات ومحلات الحلاقة وغسل الملابس والمسابح العامة وخزانات المياه ووسائل نقلها وأماكن جمع ونقل والتخلص من القمامة والنفايات الخطرة وكذلك المساكن غير الصحية.
وعلى الوزارة أن تقوم بإبلاغ الشروط والتعليمات وإجراءات تطبيقها إلى ممثليات المملكة في الخارج وسلطات الجمارك والجوازات ووكالات السفر ووكالات الاستيراد وممثليات الدول الأخرى في المملكة.
5-ل-7-2- تقوم الوزارة بوضع نظام للإبلاغ والتقصي عن الإصابة بالأمراض الوبائية والمعدية وإجراءات العزل للأمراض التي يلزم عزل المصابين بها وتوفير الوسائل اللازمة للتحصين ضد هذه الأمراض والإعلان عن طريقة ومواعيد ومكان أخذها وأن تضع أدلة عمل (بروتوكولات) لكيفية التعامل والعلاج في حالة الإصابة بأي مرض وبائي.
5-ل-8- تعمل الوزارة طبقاً لما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة على تنظيم صناعة وتداول الأدوية ومافي حكمها من المستحضرات الحيوية والعشبية والصحية الأخرى ومراقبة استعمالها من خلال ما يلي
- وضع نظام للتسجيل يراعي كفاءة الدواء وفاعليته وسلامة تناوله وان يكون لكل دواء بديل او اكثر في السوق المحلي.
- وضع نظام لمتابعة جودة الدواء بعد التداول، وإصدار نشرة دورية تبين نتائج هذه المتابعة وتوفير المعلومات عن سميّة الأدوية وعلاجها ومتابعة ما ينشر في خارج المملكة مما له علاقة باستعمال وفاعلية الأدوية.
- وضع إجراءات دقيقة وحازمة لتنظيم استخدام الأدوية المخدرة والخاضعة للرقابة وطريقة استيرادها وتداولها وصرفها وإتلافها.
5-ل-9- تضع الوزارة قواعد ومعايير الجودة في مرافقها الصحية وفي المؤسسات الصحية الخاصة وتنشئ الجهاز الإداري اللازم لضمان تطبيق هذه القواعد ومراقبة الأداء وللوزارة أن تتعاقد مع جهة أو جهات أخرى متخصصة للقيام ببعض هذه المهام أو كلها ويسري ذلك على مرافق المؤسسات الصحية الخاصة طبقاً لنظام المؤسسات الصحية الخاصة.
5-ل-10-
أ- تضع الوزارة الإجراءات التنظيمية والأجهزة الإدارية اللازمة لتطبيق أنظمة ممارسة المهنة ولوائحها التنفيذية مراعية في ذلك مصلحة المستفيدين من الخدمات الصحية وحقوق الممارسين المهنيين والتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في مجال عملها
ب- تصدر الوزارة دليلاً لأخلاقيات ممارسة المهنة يكون عوناً للممارسين على تفهم واجباتهم ومسئولياتهم وحدود ممارستهم للمهنة وتتعاون الوزارة في إعداد الدليل مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ومن تراه من أصحاب الخبرة المهنية.
ج- تعمل الوزارة على تشكيل لجنة وطنية لوضع الضوابط اللازمة لإجراء الأبحاث والتجارب الطبية والدوائية.
5-ل-11 تضع الوزارة برنامجاً سنوياً لتفعيل نشاطات التوعية الصحية ومتابعة وتقويم أثارها في إرساء السلوك الصحي بين أفراد المجتمع مع مراعاة الاهتمام -بصفة خاصة- بفئة المراهقين من الشباب.
وتقوم الوزارة بتشكيل لجنة وطنية للإشراف على وضع وتنفيذ خطط التوعية الصحية تشارك فيها الجهات ذات العلاقة والخبراء في التخصصات الصحية المختلفة. ويخصص لأعمال هذه اللجنة وبرامجها بند خاص بذلك في ميزانية الوزارة.
6-ل-1- تعمل الوزارة على ضمان تحقيق التغطية الشاملة بالرعاية الصحية لجميع السكان من خلال شبكة من المرافق الصحية موزعة على مناطق المملكة بحيث تتوفر لسكان كل منطقة إمكانية الحصول على الرعاية الصحية على مستويات الرعاية الأولية والثانوية والتخصصية. وتعمل الوزارة مع الجهات الحكومية الأخرى أو الجهات الأهلية على أن تكون المرافق الصحية التابعة لتلك الجهات جزءاً من هذه الشبكة بما تقدمه من خدمات للمستفيدين منها.
6-ل-2- تضع الوزارة بالتعاون والتنسيق مع مجالس المناطق خطة لتوفير الاحتياجات الصحية لكل منطقة مستعينة بمعايير قياسية لتحديد مدى الاحتياج ومواقعه ومستوياته وفقاً للوضع الجغرافي والسكاني والأمراض السائدة في المنطقة، وعلى الوزارة أن تراعي سهولة الوصول إلى الخدمة الصحية واستمرارية تقديمها في الظروف الصعبة وأن تعمل على توفير الحوافز اللازمة لذلك بما يكفل تخفيف صعوبة العمل والعيش في المناطق البعيدة والوعرة.
7-ل-1 - يصدر وزير الصحة القرارات التنظيمية التي تحدد اختصاص مديريات الشئون الصحية وصلاحياتها المالية والإدارية وتحقق لها السلطة الكافية والمرونة اللازمة لتسيير أعمالها والإشراف على المرافق التابعة لها.
7-ل-2- تسعى الوزارة إلى تقوية الأجهزة الإشرافية والتنفيذية في المديرية بتخصيص العدد الكافي من الوظائف واختيار الموظفين الأكفاء وتدريبهم.
7-ل-3 - تراعي الوزارة عند إعداد ميزانيتها السنوية الاحتياجات الخاصة بكل منطقة بحسب المرافق الصحية الموجودة فيها وعدد سكانها.
ولا يتم نقل ما خصص للمنطقة أو التصرف في وفورات مالية أو وظائف شاغرة لصالح جهة أخرى إلا بعد إبلاغ المنطقة بذلك وإيضاح أسبابه واخذ موافقة الوزير.
7-ل-4-تضع الوزارة الآلية الملائمة والفعالة لمراقبة أداء المديريات وتقويم نتائجه بشكل دوري منتظم والمحاسبة على ذلك.
7-ل-5- يشكل وزير الصحة مجلساً تنفيذياً يتكون أعضاؤه من مديري عموم الشئون الصحية وكبار المسئولين بالوزارة ويعقد اجتماعاته مرتين في العام على الأقل أو كلما دعت الحاجة. ويحدد الوزير اختصاصات المجلس وطريقة عمله.
7-ل-6- يطلب من كل مديرية للشئون الصحية أن تعد ميزانية تقديرية لمرافقها الصحية بما في ذلك كل مستشفى على حده تكون مبنية على حساب دقيق للتكاليف ومؤشرات الاستخدام ويتم الاسترشاد بهذه الميزانية في توزيع الاعتمادات السنوية لهذه المرافق.
8-ل-1 يجب على المديريات العامة للشئون الصحية أن تلتزم بتنفيذ الخطط والبرامج التي تضعها الوزارة وأن تقوم على وجه الخصوص بالمسئوليات التالية:
أ- وضع خطة سنوية فور صدور الميزانية لمتابعة تنفيذ برامج الرعاية الصحية المعتمدة مع تحديد الأهداف واتباع الأولويات وإعداد تقارير دورية عما تم إنجازه ترفع للوزارة .
ب- إعداد مشروع ميزانية المنطقة للسنة التالية موضح بها احتياجات المنطقة والموارد المطلوبة لتلبيتها وترتيب أولوياتها.
ج- تضع المديرية بالتعاون مع الإدارة المختصة في الوزارة مشروعاً للخطة الخمسية للمنطقة يكون مبنياً على تقدير علمي للاحتياجات وتحديد واضح للأولويات والأهداف ويعرض المشروع على مجلس المنطقة لإقراره.
8-ل-2- يجب على مديرية الشئون الصحية أن تراعي في إدارة وتشغيل مرافقها الصحية ما يلي:
أ- اختيار الكوادر القيادية الكفؤة مع توفير الفرص لتدريبها وتنمية خبراتها.
وأن يعمل كل موظف في مجال تخصصه.
ب- وضع خطة سنوية للتدريب والتعليم المستمر موجهة نحو تطوير أداء العاملين والخدمة الصحية وتكون عنصراً في تقويم الأداء الوظيفي.
ج- المراجعة المستمرة لتوزيع الوظائف والقوى العاملة بين المرافق الصحية بما يضمن عدم التفاوت المجحف او الخلل في الخدمات.
د- العمل على تطبيق معايير لقياس الأداء في المرافق الصحية بما فيها التابعة للقطاع الخاص وفقاً لما تقرره الوزارة ومحاسبة المسئولين عن هذه المرافق على ضوئها.
هـ- التأكد من توافر ادلة سياسات وإجراءات العمل بكل مرفق صحي وتطبيقها بما في ذلك ما يختص بحسن التعامل مع المستفيدين من الخدمة وضمان سلامة المرضى والأجهزة والمنشاَت.
و-التأكد من كفاية الأدوية وسلامة تخزينها وتوزيعها وصرفها وتوافر الأجهزة اللازمة لتقديم الخدمة وصيانتها وحسن استخدامها وتوثيق ذلك بصفة دورية منتظمة.
ز- تأمين الأدوية والأجهزة الجديدة يكون مبنياً على اثبات الاحتياج.
ح- عند ظهور ما يدل على تدني أو عدم استخدام خدمة صحية أو سلعة صحية -بصورة تجعل من الإبقاء عليها إهداراً للمال العام- فإنه يتعين على المديرية نقلها الى مكان اخر محتاج لها أو تخفيضها أو إلغاؤها.
فإن كان ذلك يمس مرفقاً قائماً أو خدمة أساسية لزم رفع الامر إلى الوزارة لأخذ موافقتها.
8-ل-3- تقوم المديرية بالإشراف على المرافق الصحية التابعة لها وفق تنظيم القطاعات الصحية الذي تضعه الوزارة متلائماً مع التقسيم الإداري للمنطقة وعلى المديرية تفويض الصلاحيات بالقدر الذي يمكن قطاعاتها ومرافقها الصحية من تسيير العمل اليومي دون انقطاع أو تأخير في المعاملات.
8-ل-4- تمنح المديرية تراخيص المؤسسات الصحية الخاصة طبقاً للشروط والمتطلبات التي نص عليها نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية والقرارات ذات العلاقة التي تصدرها الوزارة مع مراعاة ما يلي:
- وضع الشروط والتعليمات ومتطلبات الترخيص في قائمة مرتبة تسلسلياً تسلم لكل طالب ترخيص بما في ذلك متطلبات التصنيف والتسجيل المهني لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
- عدم الابطاء في اتخاذ إجراءات الترخيص أو البت في المخالفات.
8-ل-5- يجوز للمديرية أن تتعاقد مع ممارس أو ممارسين للمهنة بدوام كامل أو جزئي ولمدة لا تتجاوز شهراً وذلك لسد خلل بيّن في تقديم الخدمة الصحية - خاصة في المناطق النائية أو في تخصصات حيوية (مثل التوليد أو التخدير أو نحو ذلك) إذا لم يكن ممكناً سد هذا الخلل من ملاك المديرية أو عقود التشغيل بها أو عن طريق الوزارة بأي شكل كان ولا يتم صدور قرار التعاقد إلا بعد التأكد من توفر المبلغ اللازم لذلك وطبقاً لإجراءات الصرف من بند الرواتب المقطوعة مع مراعاة الشروط والمؤهلات المحددة نظاماً لهذه الوظيفة، ويجب أن يوضح القرار الذي تصدره المديرية بهذا الشأن مبررات التعاقد ومدته، وإذا دعت الحاجه للتعاقد مدة تزيد عن الشهر لزم اخذ موافقة وكيل الوزارة المختص.
8-ل-6- على المديرية أن تنسق من خلال مشاركتها في مجلس المنطقة مع الجهات الرسمية في الأمور المتعلقة بالصحة وأن يكون هدف التنسيق واضحاً وكذا المهمات المحددة لكل جهة في نطاق اختصاصاتها وصلاحيتها، وعلى المديرية كذلك أن تنسق مع الجهات الصحية الأخرى الحكومية والأهلية في الأمور التي تتعلق بتقديم الخدمات الصحية بما في ذلك تنفيذ قرارت مجلس الخدمات الصحية على النحو الوارد في المادة السابعة عشرة من النظام.
9-ل-1- المراكز الصحية وما في حكمها من عيادات أو مجمعات عيادات أو مستوصفات تابعة لجهات حكومية أو أهلية هي المستوى الأول للدخول الى الخدمة الصحية.
9-ل-2- يراعى ان ياخذ المراجع حقه الكامل في الفحص والعلاج وان يتوافر في المركز الصحي ما هو لازم من تجهيزات وادوية ووسائل اسعاف وان تهيأ للمريض الذي لا تتيسر معالجة حالته في المركز الصحي إمكانية الإحالة بتقرير طبي الى طبيب مختص بالمستشفى الذي يرتبط به المركز. وعلى المركز متابعة وضع المريض بما في ذلك تنسيق مراجعة المستشفى ومواصلة علاجه بالمركز بعد انتهاء المراجعة وفقاً لتوصيات الطبيب المعالج.
وتضع الجهة المسؤولة عن المركز الصحي دليلا لمهام المركز وإجراءات العمل به تشمل توضيحاً لإجراءات الإحالة.
9-ل-3- لكل مريض الحق في الحصول على تقرير طبي موجز عن حالته عند طلبه ذلك ويحتوي التقرير على تاريخ المراجعة والتشخيص والعلاج. أما التقارير الطبية الرسمية المفصلة فلا تعطى إلا بموجب طلب من الجهة الرسمية المختصة .
9-ل-4- المركز الصحي مسئول في نطاق دائرة خدماته عن متابعة الحالة الصحية لذوي الأمراض المعوقة والمزمنة وتنفيذ توصيات أطبائهم المعالجين ووضع سجل منظم لكل منهم.
9-ل-5- يصدر المركز الصحي لكل مراجع مسجل به بطاقة تحمل رقم ملفه بالمركز واسمه وجهة عمله وتخوله لمراجعة المركز والانتفاع بخدماته، فإن كان من المشمولين بنظام الضمان الصحي المسموح لهم بمراجعة المركز فإن المركز يسجل رقم بطاقة التأمين ويصدر فاتورة العلاج حسب الإجراءات التي تنظمها الجهة المسئولة عن المركز بالاتفاق مع شركات التأمين.
9-ل-6- يكون لكل مريض يراجع المركز الصحي او يحال منه الى مرفق صحي اخر رقم ملف واحد لا يتغير بتغيير المرفق الصحي او المنطقة او الجهة التي يتبعها ويفضل أن يكون هو نفس رقم سجله المدني وعلى مجلس الخدمات الصحية بالتنسيق مع الجهات المعنية (مثل وزارة الداخلية) العمل على إيجاد الآلية الملائمة لذلك.
10-ل-1-يجب أن لا تخل الطريقة التي يتم بها تمويل الخدمات الصحية بما يهدف إليه هذا النظام من ضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة المتكاملة لجميع السكان بطريقة عادلة ميسرة – وتقع على مجلس الخدمات الصحية مسئولية التأكد من ذلك.
10-ل-2- ترفع الوزارة مشروع ميزانيتها كما هو متبع كل عام للإنفاق على الخدمات التي تقدمها. وفي الأحوال التي يجوز للوزارة فيها بموجب الأنظمة والأوامر السامية أن تتقاضى مقابلاً مالياً لشي من خدماتها. (مثل الخدمات التي تقدم للمشمولين بالضمان الصحي التعاوني أو العيادات الخاصة للاستشاريين داخل المنشأة التي يعملون بها او نحو ذلك). أو مقابل استعمال بعض ممتلكاتها من الغير، فإنه يتم تنظيم الاستفادة من هذا الإيراد بالأسلوب المناسب الذي يحقق تحسيناً للخدمات الصحية. وينطبق على الجهات الصحية الحكومية مثل ذلك.
10-ل-3- يراعى في أعيان او أموال الأوقاف والتبرعات والهبات والوصايا التي تخصص للخدمات الصحية أن تعامل وفق الآتي:
أ- أن تكون رغبة المتبرع أو الواقف أو الموصي واضحة للجهة التي تستفيد منها .
ب- أن تكون متوافقة مع أهداف هذا النظام.
ج- أن تلبي التبرعات والأوقاف العينية حاجة قائمة تبرر قبولها.
د- أن تكون الجهة المستفيدة منها قادرة على إدارتها وتشغيلها.
هـ- إذا كانت العين الموقوفة أو المتبرع أو الموصى بها مرفقاً صحياً مستقلاً بملكيته وإدارته وتشغيله عن الوزارة فإنه يرخص له حسب نظام المؤسسات الصحية الخاصة.
10-ل-4- يندرج في طرق التمويل الواردة في الفقرة الثالثة من المادة العاشرة من النظام طرق الدفع المباشر مقابل الخدمات التي لا تغطيها الطرق المذكورة وكذا الرسوم المقررة على بعض الخدمات بموجب أنظمة أخرى.
10 -ل-5- يقوم الوزير بناء على توصية من مجلس الخدمات الصحية بتقديم اقتراح يتضمن الأسس والمعايير التي بموجبها يتم تحديد طرق التمويل للخدمات الصحية والجهات التي تقوم بالتمويل والمستفيدين الذين يحق لهم الانتفاع بهذه الخدمات لدى المرافق التي تقدمها على أن يتم مراجعة الأسس والمعايير بصفة دورية.
11-ل- يقوم وزير الصحة -بناءً على تقويم لمدى الحاجة إلى أو الجدوى من تخصيص بعض مستشفيات الوزارة- برفع مشروع إلى مجلس الوزراء يحدد فيه المستشفى أو المستشفيات التي يقترح تحويل ملكيتها إلى القطاع الخاص. ويجوز أن يكون ذلك عن طريق البيع أو التأجير إلى مستثمر خاص أو إلى شركة مساهمة أو تحويلها إلى مؤسسة تملكها الدولة وتديرها بأسلوب القطاع الخاص وفي كل الأحوال يجب أن لا يخل ذلك بتقديم الرعاية الصحية للمواطنين أو يؤدي إلى تدني مستواها أو تعسر الحصول عليها.