قواعد الأسواق الحرة

مقدمة

  • صدر نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 3 /11/ 1423هـ، حيث تم بموجبه توحيد الإجراءات والأنظمة الجمركية في دول المجلس بما يتوافق مع أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالعمل الجمركي. وقد عالج النظام عدداً من الإجراءات الجمركية كان من ضمنها الإجراءات الخاصة بالأسواق الحرة، وهي الأماكن التي تودع بها البضائع في وضع معلق للرسوم الجمركية لغايات العرض والبيع، وتحدد القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بها بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.

  • وحيث صدر قرار مجلس الوزراء رقم (114) وتاريخ 10 /2/ 1444هـ، القاضي بالموافقة على إنشاء أسواق حرة -حسب الحاجة- في المنافذ الجوية والبحرية والبرية والسماح بالبيع فيها للمسافرين القادمين للمملكة والمغادرين منها، وتفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإصدار أي من القرارات ذات العلاقة، وتحديد القواعد والشروط والإجراءات الجمركية الخاصة بها وفقاً لنص المادة (77) من نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

  • عليه، فإن هذه القواعد تحدد الاشتراطات الخاصة بتشغيل السوق الحرة، بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بمتطلبات رخصة تشغيلها وغيرها من الضوابط ذات العلاقة.

الفصل الأول: أحكام تمهيدية

المادة الأولى: التعريفات

  • يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية –أينما وردت في هذه القواعد– المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

    • الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

    • المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

    • الوزير: وزير المالية رئيس المجلس.

    • المحافظ: محافظ الهيئة.

    • نظام الجمارك الموحد: نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 3 /11/ 1423هـ.

    • اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك: اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2748) وتاريخ 25 /11/ 1423هـ.

    • الدائرة الجمركية: النطاق الذي يحدده الوزير في كل ميناء بحري أو جوي أو بري أو في أي مكان آخر يوجد فيه مركز للإدارة يرخص فيه بإتمام كل الإجراءات الجمركية أو بعضها.

    • القواعد: قواعد الأسواق الحرة.

    • المنشأة: الكيان القانوني أو الشخصية الاعتبارية التي تتقدم بطلب الحصوص على رخصة تشغيل السوق الحرة.

    • السوق الحرة: البناء أو المكان المرخص له الذي تودع فيه البضائع في وضع معلق للرسوم الجمركية لغايات العرض والبيع.

    • مشغل السوق الحرة: المنشأة المرخص لها من قبل الهيئة بتشغيل السوق الحرة.

    • الرخصة: الرخصة التي تمنحها الهيئة لتشغيل السوق الحرة في موقع معين داخل الدائرة الجمركية ولمدة محددة.

    • المستودع: المكان أو البناء الذي تودع فيه البضائع تحت إشراف الهيئة في وضع معلق للرسوم الجمركية وفق أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.

    • المتجر: المكان المخصص لعرض المنتجات وبيعها داخل الأسواق الحرة.

    • البضاعة: كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي أو فكري.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الثانية: نطاق التطبيق

  • مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح السارية ذات العلاقة، يخضع لأحكام هذه القواعد كافة مشغلي الأسواق الحرة في المملكة العربية السعودية، على أن يلتزموا بموجبها بتوفير المتطلبات الجمركية وأخذ الموافقات اللازمة من الهيئة والجهة المالكة للموقع، قبل بدء عمليات البيع والتشغيل.

الفصل الثاني: إنشاء الأسواق الحرة

المادة الثالثة: مواقع الأسواق الحرة وإنشاؤها

  • يجوز إنشاء الأسواق الحرة في المنافذ الجوية والبحرية والبرية ويسمح البيع فيها للمسافرين القادمين للمملكة والمغادرين منها، ويصدر الوزير أياً من القرارات ذات العلاقة بإنشائها.

المادة الرابعة: تشغيل الأسواق الحرة

  • يجوز بقرار من المحافظ الموافقة على طلب تشغيل السوق الحرة في الدائرة الجمركية، وذلك بعد استيفاء كافة المتطلبات الموضحة في القواعد وأي متطلبات أخرى تضعها الهيئة.

الفصل الثالث: الترخيص

المادة الخامسة: المقابل المالي للرخصة

  • يتم تحديد المقابل المالي لرخصة تشغيل السوق الحرة بموجب قرار يصدره المجلس.
     

المادة السادسة: متطلبات الترخيص

  • يشترط لحصول المنشأة على رخصة تشغيل السوق الحرة ما يلي:

    • 1- تقديم طلب الحصول على الرخصة من خلال قنوات الهيئة المعتمدة.

    • 2- تقديم سجل تجاري سعودي للمنشأة مقدمة الطلب، يتضمن نشاط مشغل سوق حرة ساري المفعول، وتقديم رخصة استثمار تجاري في حال كانت الجهة المتقدمة أجنبية.

    • 3- تقديم شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.

    • 4- تقديم شهادة سعودة سارية المفعول.

    • 5- تقديم شهادة تسجيل مكلف في الهيئة سارية المفعول.

    • 6- تقديم عقد إيجار الموقع المخصص للسوق الحرة، وفي حال عدم وجود عقد يتم تقديم خطاب من الجهة المالكة للموقع يفيد موافقتها بتأجير الموقع للمُشغّل.

    • 7- تقديم ضمان بنكي للهيئة لضمان تنفيذ الالتزامات بما لا يتجاوز (200,000) مائتي ألف ريال، على ألا تقل مدة الضمان عن مدة رخصة تشغيل السوق الحرة.

    • 8- موافقة الهيئة على موقع السوق والمستودعات، على أن يتم إرفاق الوثائق التالية:

      • أـ تزويد الهيئة بنسخة من المخططات الهندسية للسوق الحرة؛ شاملاً المتاجر والمستودعات، لإبداء مرئياتها والمواقع المقترحة.

      • ب ـ عرض وتفصيل للنظام التقني ومخططات الكاميرات الأمنية للجهة الراغبة بتشغيل السوق الحرة.

    • 9- تستوفي المنشأة جميع شروط ومتطلبات إصدار الترخيص بحد أقصى خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب؛ وإلا اُعتبر الطلب ملغيًّا.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي