القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود

التعريفات

المادة الأولى

  • 1- تكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 1439/5/28هـ، والمادة (الأولى) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (622) وتاريخ 24 /12/ 1439هـ.

  • 2- يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:

    • القواعد: القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود.

    • إجراء الإفلاس الأجنبي: إجراء قضائي أو إداري جماعي في دولة أجنبية، ولو كان مؤقتاً، وفق أحكام نظام إفلاس، تخضع بمقتضاه أصول المدين وأمواله لرقابة المحكمة الأجنبية أو إشرافها لغرض إعادة تنظيمها المالي أو تصفيتها.

    • إجراء الإفلاس الأجنبي الرئيسي: إجراء في دولة أجنبية يوجد بها المركز الرئيسي للمدين الذي يزاول من خلاله نشاطه الاقتصادي.

    • إجراء الإفلاس الأجنبي غير الرئيسي: إجراء في دولة أجنبية لا يوجد بها المركز الرئيسي للمدين ويزاول فيها نشاطاً اقتصادياً -غير عارض- من خلال كوادر بشرية وسلع أو خدمات.

    • المحكمة الأجنبية: المحكمة أو الجهة في دولة أجنبية المختصة بافتتاح إجراء الإفلاس الأجنبي أو الإشراف عليه.

    • الأمين الأجنبي: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المعين ولو مؤقتاً في إجراء الإفلاس الأجنبي، لإعادة تنظيم أموال المدين أو أعماله أو تصفيتها أو التصرف كممثل لإجراء الإفلاس الأجنبي.

نطاق التطبيق

المادة الثانية

  • تطبق القواعد في الحالات الآتية:

    • أ- إذا طلبت المحكمة الأجنبية أو الأمين الأجنبي مساعدة قضائية من المحكمة بشأن إجراء الإفلاس الأجنبي.

    • ب- إذا طلبت المحكمة أو لجنة الإفلاس أو الأمين مساعدة قضائية من المحكمة الأجنبية أو الأمين الأجنبي بشأن إجراء إفلاس بموجب أحكام النظام.

    • ج- إذا كان المدين يخضع لإجراء إفلاس بموجب أحكام النظام وإجراء الإفلاس الأجنبي في الوقت ذاته.

    • د- عند تقديم طلب متعلق بإجراء إفلاس أو التدخل فيه من أي دائن أو ذي مصلحة من دولة أجنبية وفقاً لأحكام النظام.

المبادئ العامة

المادة الثالثة

  • 1- لا تخل القواعد بالاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها.

  • 2- للمحكمة رفض اتخاذ أي إجراء إذا تضمن ما يخالف النظام العام في المملكة.

  • 3- لا تقيد القواعد صلاحية المحكمة أو الأمين في تقديم أي مساعدة أخرى للأمين الأجنبي بموجب أنظمة المملكة ذات العلاقة.

  • 4- يراعى عند تطبيق الأحكام الواردة في القواعد طبيعتها الدولية، لتعزيز تطبيق أحكامها بشكل موحد وبمراعاة حسن النية.

اختصاص المحكمة

المادة الرابعة

تختص المحكمة بالنظر في طلبات الاعتراف بإجراءات الإفلاس الأجنبية وطلبات المساعدة القضائية.

صلاحيات الأمين والأمين الأجنبي

المادة الخامسة

  • 1- دون الإخلال بأنظمة الدولة الأجنبية، للأمين المعين في إجراء الإفلاس بموجب أحكام النظام ممارسة صلاحياته ومهماته ذات الصلة في الدولة الأجنبية وفق أحكام النظام، والتواصل بشكل مباشر مع المحكمة الأجنبية والأمين الأجنبي، والتعاون معهما بإشراف المحكمة.

  • 2- للأمين الأجنبي التقدم إلى المحكمة مباشرة بطلب الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي الـمُعيّن فيه، وطلب المساعدة القضائية، وله طلب افتتاح أيّ من إجراءات الإفلاس وفقاً لأحكام النظام.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي