أصدرت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية قواعد جديدة لتنظيم إجراءات الإفلاس العابرة للحدود، استنادًا إلى نظام الإفلاس. تشمل القواعد إجراءات طلب المساعدة القضائية من المحاكم المحلية والأجنبية، وتحدد اختصاص المحكمة في الاعتراف بالإجراءات الأجنبية. كما تمنح الأمين المعين في الإفلاس صلاحيات للتواصل مع المحاكم الأجنبية، مع التأكيد على حماية حقوق الدائنين الأجانب ومصالح المدينين.
تتضمن القواعد تعريفات للإفلاس الأجنبي، وتطلب من الأمين الأجنبي تقديم مستندات معينة للاعتراف بالإجراء الأجنبي. كما ت...