دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الباب الأول: مقدمة

  • تلتزم المملكة العربية السعودية بكشف و منع غسل عائدات جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومعاقبة مرتكبيها من خلال نظامي مكافحة غسل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحتهما التنفيذية. وسبق للمملكة إقرار و توقيع اتفاقيات على المستوى الدولي حيث وقعت المملكة اتفاقيّة الأمم المتّحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية في فيينا عام 1988م، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في شهر يناير 2004 وأقرت الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب في نيويورك عام 1999 م، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في شهر يناير 2004م وأقرت الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب في نيويورك عام 1999م، وأقرت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظّمة في باليرمو عام 2000م، وانضمت المملكة إلى مجموعة العمل المالي (فاتف) في شهر يونيو عام 2019م حيث تعتبر أول دولة عربية والدولة السابعة والثلاثون على مستوى العالم تحصل على هذه العضوية، وعلى المستوى الإقليمي أقرّت المملكة الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب برعاية جامعة الدول العربية على هامش مؤتمر عُقد في شهر أبريل 1998م، ووقّعت وأقرت اتفاقية منظمة المؤتمر الإسلامّي لمكافحة الإرهاب الدولي في شهر يوليو 1999م، ووقّعت وأقرّت اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب في شهر مايو 2004م، وتعد المملكة عضواً مؤسساً لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) والتي أنشئت في شهر نوفمبر عام 2004م، وقد شهدت السنوات الأخيرة تطورات عديدة ومتقدمة على صعيد القطاع المالي الدولي، بما في ذلك الجهود المبذولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تبنت مؤسسة النقد العربي السعودي مجموعة متنوعة من المبادرات التي تشمل تدابير ومعايير أخرى استجابة للتطورات الدولية في هذا المجال، بما فيها إصدار دليل تنفيذ آليات تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله لضمان التطبيق الأمثل للإجراءات والآليات المحدثة لقرارات مجلس الأمن ، وكذلك إصدار دليل تنفيذ آلية تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله لضمان تطبيق المؤسسة المالية للإجراءات والآليات الخاصة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله بالشكل الأمثل، ولأهمية المؤسسة المالية بالكشف والمنع لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب قامت المؤسسة بإعداد هذا الدليل؛ لدعم ومساعدة المؤسسة المالية على التقيد بالحد الأدنى من الالتزامات النظامية، ولحمايتها من أن تستغل كقنوات لتمرير العمليات غير المشروعة الناشئة عن أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأي أنشطة إجرامية أخرى؛ مما سيكون له أثره في تعزيز وحماية الثقة بنزاهة وسمعة النظام المالي في المملكة.

الباب الثاني: الغرض

  • • مساعدة المؤسسة المالية العاملة في المملكة والمرخصة من قبل المؤسسة على تطوير وتبني المنهج القائم على المخاطر في ممارسة أعمالها للوفاء بمتطلبات نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 1439/02/05هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار رئاسة أمن الدولة رقم (14525) وتاريخ 1439/02/19هـ، ومتطلبات نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1439/02/12هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء (228) وتاريخ 1440/05/02هـ.

  • • تمثل المتطلبات الواردة في هذا الدليل انعكاساً للالتزامات المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، ولا تشكل أي التزامات إضافية على المؤسسة المالية الخاضعة لإشراف المؤسسة.

  • •  تعد المبادئ الواردة في الدليل إلزامية على المؤسسة المالية، وتمثل الحد الأدنى الذي ينبغي على المؤسسة المالية الالتزام به، إذ ينبغي على المؤسسة المالية أن تضع تدابير إضافية ملاءمة بما يتناسب مع نتائج تقييم المخاطر المعتمد لديها.

الباب الثالث: الإطار القانوني

  • • نصت المادة (الرابعة والعشرون) من نظام مكافحة غسل الأموال على " تتخذ الجهات الرقابية في سبيل أدائها لمهماتها ما يأتي: (د) إصدار تعليمات أو قواعد أو إرشادات أو أي أدوات أخرى للمؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح؛ تنفيذاً لأحكام النظام".

  • • نصت المادة (الثانية والثمانون) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله على " تتخذ الجهات الرقابية في سبيل أدائها لمهماتها ما يأتي: (4) إصدار تعليمات أو قواعد أو إرشادات أو أي أدوات أخرى للمؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح؛ تنفيذاً لأحكام النظام".

  • • نصت الفقرة (الرابعة) من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال على "تعد من الجهات الرقابية الواردة في الفقرة (12) من هذه المادة الجهات الآتية: (أ) مؤسسة النقد العربي السعودي".

  • • نصت (المادة الرابعة) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله على " تعد الجهات أدناه - كل في مجال اختصاصه - من الجهات الرقابية المشار إليها في الفقرة (22) من المادة (الأولى) من النظام: (4) مؤسسة النقد العربي السعودي".

  • •  الأمر السامي الكريم رقم (55871) وتاريخ 1436/11/09هـ المتضمن الموافقة على أن يكون مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هو الجهة الوحيدة التي تتولى استلام أي تبرعات إغاثية أو خيرية أو إنسانية سواء كان مصدرها حكومياً أو أهلياً لإيصالها إلى المحتاجين في الخارج.

  • •  قرار مجلس الوزراء رقم (226) وتاريخ 1440/05/02هـ المتضمن أن المؤسسة هي الجهة المختصة نظاماً بتشغيل نظم المدفوعات والتسوية المالية وخدماتها في المملكة، ومراقبتها، والإشراف عليها ، ولها إصدار القواعد والتعليمات والتراخيص بحسب المعايير التي تطبقها المؤسسة في هذا الشأن.

الباب الرابع: التعريفات

  • • نظام مكافحة غسل الأموال: نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20 )وتاريخ 1439/02/05هـ.

  • • نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادربالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1439/02/12هـ.

  • • اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال الصادرة بموجب قرار رئاسة أمن الدولة رقم (14525)وتاريخ 1439/02/19هـ.

  • • اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادرة بموجب قرارمجلس الوزراء رقم (228) وتاريخ 1440/05/02هـ.

  • • المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي.

  • • الإدارة العامة للتحريات المالية: مركز وطني يتلقى البلاغات والمعلومات والتقارير المرتبطة بغسل الأموال وجريمة تمويل الإرهاب أوالجرائم الأصلية أومتحصّلات الجريمة وفقاً لما في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية، وتحليل ودراسة هذه البلاغات والتقارير والمعلومات، وإحالة نتائج تحليلها إلى السلطات المختصة، بشكلٍ تلقائي أو عند الطلب، و ترتبط الإدارة العامة للتحريات المالية برئيس أمن الدولة، وتتمتع باستقلالية عملية كافية، ويحدد رئيس أمن الدولة الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للتحريات المالية.

  • • مجموعة العمل المالي (فاتف): منظمة حكومية دولية (نشئت في عام 1989م في باريس من قبل دول مجموعة السبع)، تتمثل مهام مجموعة العمل المالي في وضع المعايير وتعزيز التنفيذ الفعال للتدابير القانونية والتنظيمية والتشغيلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح والتهديدات الأخرى ذات الصلة بنزاهة النظام المالي الدولي.

  • • الأعمال والمهن غير المالية المحددة: كل من يزاول أي من الأعمال التجارية أوالمهنية الآتية:

    • (أ) أعمال السمسرة العقارية وذلك عند الدخول في علاقات بيع وشراء عقارات بشتى أنواعها.

    • (ب) أعمال التجارة في الذهب أو الأحجارالكريمة أو المعادن الثمينة لدى دخولها في معاملات نقدية مع عميل بقيمة 50 ألف ريال سعودي أوأكثر، سواءً أكانت العملية تمّت على صورة معاملة واحدة أم على عدة معاملات تبدو متصلة، سواءً كانت من خلال مؤسسات فردية أو شركات تجارية.

    • (ج) المحامون وأي شخص يقدم خدمات قانونية أو خدمات محاسبية خلال ممارسته لمهنته، وذلك لدى قيامهم بإعداد المعاملات أو تنفيذها أو القيام بأي من الأنشطة الآتية:

      • 1. شراء أوبيع العقارات؛

      • 2. إدارة أموال العميل بما فيها حساباته المصرفية أو أصوله الأخرى؛

      • 3. تأسيس أو تشغيل أو إدارة أشخاص اعتباريين أو ترتيب قانوني، أو تنظيم الاكتتابات المتعلقة بها؛

      • 4. بيع أو شراء الشركات التجارية.

  • • المجموعة المالية: هي مجموعة محلية تتألف من شركة أو أي نوع آخر من الأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين الذين يمارسون سيطرة على باقي المجموعة، ويقومون بتنسيق الوظائف مع باقي المجموعة لتطبيق أو تنفيذ الرقابة على المجموعة، جنباً إلى جنب مع الفروع أو الشركات التابعة الخاضعة لسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى المجموعة.

  • • المؤسسة المالية: كل من يزاول لمصلحة العميل أو نيابة عنه واحداً  (أوأكثر) من الأنشطة أو العمليات المالية التالية:

    • (أ) قبول الودائع وغيرها من الأموال القابلة للدفع من العموم، بما في ذلك خدمات المصارف الخاصة؛

    • (ب) الإقراض أو الإيجارالتمويلي أو أي أنشطة تمويل أخرى؛

    • (ج) خدمات تحويل النقد أو القيمة؛

    • (د) إصدار وإدارة أدوات الدفع (مثل بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم والبطاقات مسبقة الدفع والشيكات، والشيكات السياحية وأوامر الدفع والحوالات المصرفية والعملة الإلكترونية)؛

    • (هـ) إصدار خطابات الضمان أو غيرها من الضمانات المالية؛

    • (و) أنشطة التداول في الأوراق المالية التالية:

      • 1. الشيكات والكمبيالات وغيرها من الأدوات؛

      • 2. العملات؛

      • 3. أدوات صرف العملة، و أسعار الفائدة والمؤشرات المالية؛

      • 4. الأوراق المالية القابلة للتداول والمشتقات المالية؛

      • 5. العقود المستقبلية للسلع الأساسية.

        • (ز) نشاط تبديل العملات الأجنبية؛

        • (ح) المشاركة في إصدارالأوراق المالية وتقديم الخدمات المالية؛

        • (ط) حفظ وإدارة النقد أوالأوراق المالية نيابة عن أشخاص آخرين؛

        • (ي) إبرام عقود حماية و/أو ادخار وغيرها من أنواع التأمين المتعلقة بالاستثمار بصفة مؤمن أو وسيط أو وكيل لعقد التأمين أو أي منتجات تأمين أخرى منصوص عليها في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية؛

        • (ك) استثمار الأموال أو إدارتها أوتشغيلها نيابةً عن شخص آخر.

  • • بنك صوري: بنك أو مؤسسة مالية مسجلة أو مرخص له في دولة وليس له وجود مادي فيها، ولا ينتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للتنظيم والرقابة.

  • • الإدارة العليا: تشمل العضو المنتدب والرئيس التنفيذي والمدير العام أو نوابهم، والمدير المالي، ومديري الإدارات الرئيسية والمسؤولين عن وظائف إدارة المخاطر والمراجعة الداخلية والالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسة المالية، ومن في حكمهم، وأي مناصب أخرى تحددها المؤسسة.

  • • منصب مسؤول الإدارة العليا: تشمل العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي أو المدير العام أو نوابهم أو رئيس العمليات أو المدير المالي أو الاكتوارى الرئيسي.

  • • منسوبو المؤسسة المالية: أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه، والمسؤولون التنفيذيون، والموظفون (رسميون ومتعاقدون) والاستشاريون، والموظفون الذين يعملون من خلال طرف ثالث.

  • • العميل: من يقوم -أو يشرع في القيام-مع المؤسسة المالية بأي من الأعمال التالية:

    • (أ) ترتيب أو إجراء عملية أو علاقة عمل أو فتح حساب له؛

    • (ب) التوقيع على عملية أو علاقة عمل أو حساب؛

    • (ج) تخصيص حساب بموجب عملية ما؛

    • (د) تحويل حساب أو حقوق أوالتزامات بموجب عملية ما؛

    • (هـ) الأذن له بإجراء عملية أو السيطرة على علاقة عمل أو على حساب.

  • • عميل عارض (عابر): الذي لا تربطه علاقة عمل قائمة مع المؤسسة المالية ويرغب بإجراء عملية من خلالها.

  • • علاقة العمل: العلاقة ذات الطابع المستمر أو المحدد التي تنشأ بين العميل والمؤسسة المالية، المتعلقة بالأنشطة والخدمات التي تقدمها له.

  • • المستفيد: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو ذو الصفة الاعتبارية المنتفع من علاقة العمل مع المؤسسة المالية.

  • • المستفيد الحقيقي: الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية مباشرة أو غير مباشرة على العميل أو الشخص الطبيعي الذي تُجرى المعاملة نيابة عنه، أو على المؤسسة المالية أو أي شخص اعتباري آخر.

  • • الشخص الذي يتصرف نيابة عن العميل: الشخص المخول بصفة نظامية للقيام أو الشروع بأي من الأعمال التي يجوز للعميل ممارستها، كالشخص المفوض أو الوكيل الشرعي.

  • • الشخص السياسي المعرض للمخاطر: الشخص المكلف بمهمات عامة عليا في المملكة أو دولة أجنبية أو مناصب إدارية عليا أو وظيفة في إحدى المنظمات الدولية، ويشمل ذلك المناصب أو الوظائف التالية:

    • (أ) رؤساء الدول أو الحكومات، وكبار السياسيين أو المسؤولين الحكوميين أو القضائيين أو العسكريين، وكبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات التي تملكها الدول، والمسؤولون البارزون في الأحزاب السياسية؛

    • (ب) رؤساء ومديرو المنظمات الدولية ونوابهم وأعضاء مجلس الإدارة، أو أي وظيفة مماثلة.

  • • أفراد عائلة الشخص السياسي المعرض للمخاطر: أي شخص طبيعي مرتبط بالشخص السياسي المعرض للمخاطر برابط الدم أو الزواج وصولاً إلى الدرجة الثانية من القرابة.

  • • الشخص المقرب من الشخص السياسي المعرض للمخاطر: أي شخص طبيعي يشترك بالاستفادة مع شخص سياسي معرض للمخاطر من خلال شراكة حقيقية في كيان اعتباري أو ترتيب قانوني أو تربطه به علاقة عمل وثيقة، أو هو مستفيد حقيقي من كيان اعتباري قانوني أو ترتيب قانوني يملكه أو يسيطر عليه فعلياً شخص سياسي معرض للمخاطر.

  • • التدابير الوقائية: كافة التدابير والإجراءات والضوابط التي تتخذها المؤسسة المالية للتخفيف من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

  • • تدابير العناية الواجبة: عملية التعرف أو التحقق من معلومات العميل أو المستفيد الحقيقي، التي تمكن المؤسسة المالية من تقويم مدى تعرضها للمخاطر.

  • • التدابير المبسطة: تطبيق التدابير الوقائية على نحو مخفف ومبسط يتوافق مع مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يشكلها العميل أو المستفيد الحقيقي أو علاقة العمل، وتشمل اتخاذ تدابير العناية الواجبة المبسطة  للتعرف والتحقق من العميل، وتطبيق أسلوب مبسط للرقابة واتخاذ أي تدابير أو إجراءات أخرى مبسطة تحددها المؤسسة المالية في سياستها وإجراءاتها.

  • • التدابير المعززة: اتخاذ المؤسسة المالية لتدابير إضافية عند ارتفاع مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتشمل اتخاذ تدابير العناية الواجبة المعززة للتعرف والتحقق من العميل أو المستفيد الحقيقي، واتخاذ إجراءات رقابية إضافية، واتخاذ أي تدابير أو إجراءات أخرى تحددها المؤسسة المالية في سياستها واجراءاتها.

  • • العملية: تتضمن كل تصرف في الأموال أو الممتلكات أو المتحصلات النقدية أو العينية. ويشمل على سبيل المثال لا الحصر: الإيداعَ، السحبَ، التحويلَ، البيعَ، الشراءَ، الإقراضَ، المبادلة أو قرضاً أو تمديداً لقرض أو رهناً عقارياً أو هبة أو تمويلاً أو تحويلاً للأموال بأي عملة، نقدًا أو بشيكات، أو أوامر دفع أو أسهماً أو سندات أو أي أدوات مالية أخرى، أو استخدام للخزائن وغيرها من أشكال الإيداع الآمن ، أو كل تصرف آخر في الأموال.

  • • الأموال: الأصول أو الموارد الاقتصادية أو الممتلكات أيًّا كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها -سواء أكانت مادية أو غير مادية منقولة أو غير منقولة ملموسة أو غير ملموسة- والوثائق والصكوك والمستندات والحوالات وخطابات الاعتماد أيًّا كان شكلها؛ سواء أكانت داخل المملكة أو خارجها. ويشمل ذلك النظم الإلكترونية أو الرقمية، والائتمانات المصرفية التي تدل على ملكية أو مصلحة فيها، وكذلك جميع أنواع الأوراق التجارية والمالية، أو أية فوائد أو أرباح أو مداخيل أخرى تنتج عن هذه الأموال.

  • • عملية المراقبة: متابعة جميع العمليات التي يجريها عملاء المؤسسة المالية أو المستفيد العرضي _ العميل العارض (العابر)_ أو موظفو المؤسسة المالية، وذلك بهدف رصد وكشف أي عمليات غير طبيعية.

  • • العملية المشتبه بها: العملية التي يتوافر لدى المؤسسة المالية أسباب معقولة للاشتباه بارتباطها بجريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب أو جريمة أصلية أو متحصلات جريمة بما في ذلك محاولة إجراء العملية.

  • • السجلات: المستندات والوثائق والتقارير الورقية والالكترونية والمتعلقة بالعمليات وعلاقة العمل والتعاملات والصفقات التجارية والنقدية سواءً أكانت محلية أم خارجية بما فيها المستندات والوثائق التي يتم الحصول عليها بموجب تدابير العناية الواجبة/المعززة/المخففة وأي مستندات تساهم في تفسير العمليات المالية والتجارية والنقدية.

  • • العنوان الوطني: محل الإقامة العام للشخص ذو الصفة الطبيعية، أو الصفة الاعتبارية، ما لم يختر الشخص عنواناً خاصاً لتلقي الاشعارات والتبليغات ونحوها، ويعد عنوان محل الإقامة العام أو الخاص – بحسب الأحوال- الذي أعدته مؤسسة البريد السعودي، عنواناً معتمداً تترتب عليه جميع الاثار النظامية.

  • • المصدر الموثوق: هو المصدر المُنشئ للمعلومات أو البيانات التي تعتمد عليه المؤسسة المالية للتعرف على العميل.

  • • الطرف الثالث: الجهة التي تستعين بها المؤسسة المالية لتنفيذ تدابير العناية الواجبة على أن تكون مؤسسة مالية أخرى أو أي من أصحاب الأعمال والمهن غير المالية المحددة.

  • • العلاقة المراسلة: هي العلاقة بين مؤسسة مالية مراسلة ومؤسسة متلقية من خلال حساب أو أي خدمات أخرى مرتبطة به مثل إدارة النقد والتحويل المالي الدولي ومقاصة الشيكات وخدمات الصرف الأجنبي والتمويل التجاري وإدارة السيولة والإقراض على المدى القصير. ويشمل ذلك العلاقة المراسلة الناشئة لأجل معاملات الأوراق المالية أو تحويل الأموال.

  • • حسابات الدفع المراسلة: هي حسابات الإيداع تحت الطلب التي تفتحها مؤسسة مالية أجنبية لدى مؤسسة مالية محلية لتوجيه الودائع والشيكات الخاصة بعملائها نحو ذلك الحساب. ويتمتع العملاء الأجانب بسلطة التوقيع على الحساب مما يخوّلهم القيام بأنشطة أعمال عادية على المستوى الدولي، يحظر على المؤسسات المالية قبول هذا النوع من الحسابات.

  • • التحويل البرقي: معاملة مالية تجريها مؤسسة مالية نيابةً عن آمر التحويل يجري من خلالها إيصال مبلغ مالي إلى مستفيد في مؤسسة مالية أخرى بصرف النظر عما إذا كان آمر التحويل والمستفيد هما الشخص نفسه.

الباب الخامس: مفهوم جريمة غسل الأموال

  • تعد جريمة غسل الأموال جريمة مُستقلة عن الجريمة الأصلية، ولا يلزم لإدانة الشخص في جريمة غسل الأموال، أو لغرض اعتبار الأموال متحصلات جريمة، إدانته بارتكاب الجريمة الأصلية، سواءً ارتكبت الجريمة الأصلية داخل المملكة أو خارجها، ويُتحقق من القصد أو العلم أو الغرض في ارتكاب جريمة غسل الأموال من خلال الظروف والملابسات الموضوعية والواقعية للقضية. ويعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من قام بأي من الأفعال الآتية:

    • 1. تحويل الأموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع العلم بأنها من متحصّلات جريمة؛ لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصّلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها؛

    • 2. اكتساب الأموال أو حيازتها أو استخدامها، مع العلم بأنها من متحصّلات جريمة أو مصدرها غير مشروع؛

    • 3. إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها مع العلم بأنها من متحصلات جريمة؛

    • 4. الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (1) و (2) و (3) أعلاه، أو الاشتراك في ارتكابها بطريق الاتفاق أو تأمين المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو التوجيه أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو التآمر.

  • ويُعد الشخص الاعتباري مرتكباً جريمة غسل الأموال إذا ارتكب باسمه أو لحسابه أي من الأفعال الواردة أعلاه، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية لرؤساء وأعضاء مجالس إداراته أو مالكيه أو العاملين فيه أو ممثليه المفوضين أو مدققي حساباته، أو أي شخص طبيعي آخر يتصرف باسمه أو لحسابه.
    عادةً ما تمر عمليات غسل الأموال بثلاث مراحل وهي كالتالي:

    • 1. الإيداع أو الإحلال: هي مرحلة يتم فيها توظيف أو إدخال الأموال الناتجة عن مصدر غير مشروع إلى النظام المالي، الهدف منها إيداع النقد الناتج عن الأنشطة غير المشروعة في النظام المالي بطريقة لا تثير الانتباه، ويتم ذلك عادة عن طريق المؤسسة المالية من خلال مزاولة العميل أو الشخص الذي يتصرف نيابة عن العميل أي من الأنشطة والعمليات المالية بما فيها قبول الإبداعات النقدية، وصرف العملات، وشراء أسهم، وإبرام عقود تمويل أو عقود الحماية و/أو الادخار؛ دون أن تقوم المؤسسة المالية باتخاذ تدابير وقائية كافية تحميها من مخاطر غسل الأموال.

    • 2. التغطية : هي مرحلة يتم فيها تحويل ونقل الأموال بغرض إخفاء أصلها، الهدف منها التمويه عن الأصل غير الشرعي للأموال التي تم إدخالها في النظام المالي، ويشمل ذلك إرسال حوالات برقية إلى مؤسسة مالية أخرى وشراء وبيع الاستثمارات والأدوات المالية، إلغاء عقد التمويل أو إلغاء وثيقة الحماية و/أو الادخار خلال فترة السماح ، أو الاستثمارات الوهمية أو الخطط التجارية.

    • 3. الدمج : وهي مرحلة يتم فيها إعادة إدخال الأموال مرة أخرى في الاقتصاد، بحيث يصبح من الصعوبة التمييز بينها وبين الأموال ذات المصدر المشروع، وذلك بهدف إضفاء الشرعية على الأموال غير المشروعة ودمجها بصورة مشروعة في الاقتصاد المحلي أو العالمي، وذلك من خلال شراء الأموال بما فيها شراء الأصول المالية أو الأسهم أو السلع الثمينة أو الاستثمار في العقارات.

الباب السادس: مفهوم جريمة تمويل الإرهاب

  • يُقصد بالجريمة الإرهابية كل سلوك يقوم به الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بشكل مباشر أو غير مباشر، يقصد به الإخلال بالنظام العام، أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر، أو تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض أحكامه، أو إلحاق الضرر بأحد مرافق الدولة أو مواردها الطبيعية أو الاقتصادية، أو محاولة إرغام إحدى سلطاتها على القيام بعمل ما أو الامتناع عنه، أو إيذاء أي شخص أو التسبب في موته، عندما يكون الغرض بطبيعته أو سياقه هو ترويع الناس أو إرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو الامتناع عن القيام به، أو التهديد بتنفيذ أعمال تُؤدي إلى المقاصد والأغراض المذكورة أو التحريض عليها. وكذلك أي سلوك يشكل جريمة بموجب التزامات المملكة في أي من الاتفاقيات أو البروتوكولات الدولية المرتبطة بالإرهاب أو تمويله _ التي تكون المملكة طرفاً فيها_ أو أي من الأفعال المدرجة في ملحق الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب. وتتحقق جريمة تمويل الإرهاب بتوفير أموال لارتكاب الجريمة الإرهابية أو لمصلحة كيان إرهابي أو شخص إرهابي، بما في ذلك تمويل سفر إرهابي وتدريبه.
    إن ما يميز العمليات ذات الصلة بتمويل الإرهاب عن العمليات ذات الصلة بغسل الأموال ما يلي:

    • 1. أن العمليات الصغيرة بما في ذلك التحويلات المصرفية وصرف العملات يمكن أن تستخدم لتمويل الأنشطة لإرهابية؛

    • 2. من الممكن تمويل الإرهابيين باستخدام أموال يتم الحصول عليها بشكل مشروع، وبالتالي يكون من الصعب على المؤسسة المالية تحديد المرحلة التي أصبحت فيها الأموال المشروعة أموالاً مستخدمة لتمويل عمليات إرهابية، حيث يستطيع الإرهابي الحصول على مصادر لتمويل العمليات الإرهابية من مصادر مشروعة و/أو غير مشروعة.

  • لذا ينبغي على المؤسسة المالية أن تضمن أن أنظمة الرقابة والمتابعة الداخلية لا تركز فقط على المعاملات ذات القيمة الكبيرة، وأن تدرج في أنظمة الرقابة مؤشرات خاصة بتمويل الإرهاب والبحث عن العمليات التي ليس لها غرض اقتصادي واضح. إضافة إلى تطبيق الضوابط والإجراءات الفعالة لمعرفة العميل والتحقق منه ومراقبة العمليات بشكل مستمر والابلاغ عن العمليات المشتبه بها؛ لضمان عدم إساءة استخدام النظام المالي في المملكة لتمويل الإرهابيين أو المنظمات الإرهابية أو الأعمال الإرهابية.

الباب السابع: الحوكمة ومسؤوليات المؤسسة المالية

  • إن المؤسسة المالية مسؤولة عن التنفيذ الفعال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وتبني المنهج القائم على المخاطر لتخفيف مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تواجهها ، وينبغي على المؤسسة المالية أن لا تنظر إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمعزل عن الأنظمة والاحتياجات الأخرى في المؤسسة المالية، ولكن كجزء من استراتيجيات إدارة المخاطر الشاملة لها؛ وبالتالي فإن مجلس الإدارة والإدارة العليا في المؤسسة المالية ينبغي أن يضمنان أن سياسات وإجراءات وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يتم وضعها مبنية على نتائج مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولضمان فاعلية استراتيجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى المؤسسة المالية ينبغي مراجعة عملية إدارة المخاطر بشكل مستمر وتحديثها من وقت لآخر وإيجاد الآليات والسياسات والإجراءات المناسبة للتخفيف من المخاطر، والتأكد من أن موظفي المؤسسة المالية على علم ودراية كافية بكامل متطلبات السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية، ويعملون على تطبيقها.

القسم أولاً: مجلس الإدارة

  • يتحمل مجلس الإدارة في المؤسسة المالية مسؤولية عامة عن ضمان الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تتوافق الرقابة التي يمارسها المجلس فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع أفضل الممارسات الدولية، بما في ذلك المبادئ التوجيهية للحوكمة الصادرة عن المؤسسة. كما ينبغي على المجلس التأكد من وجود أدلة موثقة على وظيفته الرقابية، على سبيل المثال، في محاضر اجتماعات المجلس (أو لجان المجلس). وتشمل المسؤوليات الرئيسية للمجلس على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

    • (أ) ضمان أن يتم تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسة المالية بشكل دقيق وشامل لجميع المخاطر التي تواجه المؤسسة المالية لوضع السياسات المناسبة لإدارة المخاطر التي تتعرض لها؛

    • (ب) اعتماد السياسة الداخلية للتخفيف من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضمان فاعلية تطبيقها؛

    • (ج) توفير الميزانية والموارد الكافية بما في ذلك توفير موظفين مناسبين ومؤهلين، وكذلك أنظمة وأدوات ملائمة؛ لضمان التطبيق الفعال للسياسات والإجراءات والضوابط الداخلية بما يتناسب مع المخاطر المحددة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛

    • (د) متابعة تنفيذ برامج التدريب المستمر والسنوي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لجميع الموظفين، بما في ذلك تدريب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا؛

    • (هـ) ضمان وضع آليات مناسبة للتدقيق المستقل بحيث يتمكن مجلس الإدارة من مراقبة الفعالية المستمرة للضوابط الداخلية؛

    • (و) ضمان عدم السماح بأي انتهاكات عندما لا يتمكن فرع أو شركة فرعية تابعة في بلد أو إقليم ما من تنفيذ متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حسب ما هو وارد في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية كون القوانين واللوائح أو غيرها من التدابير المحلية في ذلك البلد ضعيفة أو لا تسمح بتطبيق الإجراءات المناسبة بمكافحة غسل الأموال. وينبغي على مجلس الإدارة اتخاذ الإجراءات المناسبة بشكل عاجل؛

    • (ز) ضمان استلام تقارير منتظمة وشاملة عن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تواجه المجموعة المالية أو المؤسسة المالية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

      • • خطط العمل التصحيحية، إن وجدت؛ لمعالجة نتائج عمليات المراجعة المستقلة (سواء الداخلية أو الخارجية) أو ملاحظات إدارة الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقارير الفحص الواردة من المؤسسة بشأن تقييم مدى التزام المؤسسة المالية بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛

      • • التطورات والتحديثات في أنظمة ولوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وانعكاساتها، إن وجدت، على المؤسسة المالية؛

      • • تفاصيل مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب العالية والتأثيرات المحتملة على المؤسسة المالية؛

      • • تفاصيل خاصة عن تطبيق وتنفيذ إجراءات العقوبات المالية المتعلقة بقرارات مجلس الأمن الخاصة بالمدرجين على قوائم الإرهاب، أو المتعلقة بمكافحة انتشار التسلح، أو القرارات المبلغة عن طريق المؤسسة.

القسم ثانياً: الإدارة العليا

  • الإدارة العليا مسؤولة عن التنفيذ المستمر ومراقبة الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسة المالية، وتشمل المسؤولية الرئيسية للإدارة العليا على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

    • (أ) تحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب الناشئة عن المنتجات أو الخدمات الجديدة وقنوات التوزيع أو العملاء؛

    • (ب) وضع برنامج لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يشمل وضع سياسات وإجراءات وضوابط لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطويرها بما يتلاءم مع ما يستجد من وسائل وصور وأساليب حديثة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛

    • (ج) اعتماد الإجراءات والضوابط الداخلية للتخفيف من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛

    • (د) مراجعة السياسات والإجراءات بشكل دوري (بحد أدنى بشكل سنوي) عن طريق إنشاء آلية مناسبة للمراجعة الدورية لسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الرئيسية لضمان استمرار فاعليتها بما يتماشى مع التغييرات في منتجات وخدمات المؤسسة المالية ومعالجة المخاطر الجديدة والناشئة في أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛

    • (هـ) اتخاذ إجراءات بشأن جميع التوصيات الهامة الصادرة عن إدارة الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمدقق المستقل والجهات الرقابية فيما يتعلق بمدى الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛

    • (و) تزويد مجلس الإدارة بالمعلومات الكافية ذات الصلة، وفي الوقت المناسب للمسائل المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛

    • (ز) توفير التدريب المناسب والمتخصص لمسؤولي إدارة الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعاملين في هذا المجال على أساس سنوي لضمان أداء واجباته بفعالية؛

    • (ح) إيجاد برنامج تدريب مستمر للموظفين في المؤسسة المالية لتمكينهم من الحصول على المعرفة الكافية لفهم والاضطلاع بمسؤولياتهم المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛

    • (ط) دعم وظائف الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتدقيق المستقل بشكل مناسب من حيث الأشخاص والأنظمة التقنية والمعلومات والميزانية لتنفيذ وإدارة ومراقبة متطلبات برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل فعال؛

    • (ي) متابعة تنفيذ التعليمات والتعاميم الصادرة عن المؤسسة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

القسم ثالثاً: موظفو المؤسسة المالية

  • يتحمل موظفو المؤسسة المالية مسؤولية الالتزام بتطبيق سياسات وإجراءات وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك:

    • (أ) اتباع وتنفيذ سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن يكونوا مدركين بضرورة التزامهم بالأنظمة واللوائح والأدلة والمبادئ التوجهية المعمول بها في هذا المجال؛

    • (ب) ضمان عدم اتخاذ أي إجراءات نيابة عن العميل في الوقت الذي يجب على العميل القيام بها بنفسه وفق التعليمات الداخلية؛

    • (ج) الالتزام بتنفيذ مهام العمل اليومية وفقاً لإجراءات العمل الداخلية للمؤسسة المالية وبما لا يخالف الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة؛

    • (د) الإبلاغ الفوري لمسؤول الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عند وجود أسباب معقولة للاشتباه بعملية غسل أموال أو تمويل الإرهاب؛

    • (هـ) عدم الإفصاح أو التلميح بأي معلومات عن وجود اشتباه يتعلق بالعميل أو أي عميل أخر، أو أن المعاملات قيد التحقيق إما داخليًا أو خارجيا؛

    • (و) اتخاذ الإجراءات المناسبة التي تضمن أنه في حال طلب الحصول على معلومات من العميل أن تكون بما يضمن عدم التلميح له؛

    • (ز) تقديم المساعدة الكاملة في التحقيقات المرتبطة بعملية غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي