بروتوكول الإشارة الضوئية (TLP):
يستخدم هذا البروتوكول على نطاق واسع في العالم وهناك أربعة ألوان (إشارات ضوئية):
أحمر - شخصي وسري للمستلم فقط
المستلم لا يحق له مشاركة المصنف بالإشارة الحمراء مع أي فرد سواء من داخل أو خارج الجهة خارج النطاق المحدد للاستلام.
برتقالي - مشاركة محدودة
المستلم يمكنه مشاركة المعلومات في نفس الجهة مع الأشخاص المعنيين فقط، ومن يتطلب الأمر منه اتخاذ إجراء يخص المعلومة.
أخضر - مشاركة في نفس المجتمع
المستلم يمكنه مشاركة المعلومات مع آخرين في نفس الجهة أو جهة أخرى على علاقة معهم أو في نفس القطاع، ولا يسمح بتبادلها أو نشرها من خلال القنوات العامة.
أبيض - غير محدود