استناداً إلى تنظيم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الصادر بموجب الأمر الملكي الكريم رقم 6801 وتاريخ 11/02/1439هـ، والذي تضمن اختصاصات ومهمات الهيئة ومنها: "بناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني، والمشاركة في إعداد البرامج التعليمية والتدريبية الخاصة بها، وإعداد المعايير المهنية والأطر، وبناء وتنفيذ المقاييس والاختبارات القياسية المهنية ذات العلاقة"، وانطلاقاً من حرص الهيئة على بناء وتطوير برامج أكاديمية وطنية عالية الجودة في مجال الأمن السيبراني، فقد عملت الهيئة على إعداد "الإطار السعودي للتعليم العالي في الأمن السيبراني" ليكون دليلاً إرشادياً يمكن الاستفادة منه في تطوير وتقييم واعتماد برامج التعليم العالي في الأمن السيبراني. وقد تم تطوير هذا الإطار من قبل الهيئة بالتنسيق والتعاون مع وزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم والتدريب.
يهدف هذا الإطار إلى المساهمة في وضع الحد الأدنى من متطلبات الخطط الدراسية لبرامج التعليم العالي في الأمن السيبراني، وذلك لضمان الجودة الأكاديمية لتلك البرامج، وضمان قدرتها على تخريج كوادر مؤهلة تأهيلاً عالياً في مجال الأمن السيبراني بحيث ينضمون إلى الكوادر الوطنية العاملة في مجال الأمن السيبراني، ويثرونها بمعرفتهم وخبراتهم، ويسهمون في الجهود الوطنية الرامية للوصول إلى "فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يُمكّن النمو والازدهار".
وقد تم إعداد الإطار السعودي للتعليم العالي في الأمن السيبراني ليكون متوافقاً مع التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية، والإطار الوطني للمؤهلات، وإرشادات المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي.