الإطار السعودي للتعليم العالي في الأمن السيبراني (سايبر-التعليم)

بروتوكول الإشارة الضوئية (TLP):

  • تم إنشاء نظام بروتوكول الإشارة الضوئية لمشاركة أكبر قدر من المعلومات الحساسة ويستخدم على نطاق واسع في العالم وهناك أربعة ألوان (إشارات ضوئية):

  • أحمر – شخصي وسري للمستلم فقط 

  • المستلم لا يحق له مشاركة المصنف بالإشارة الحمراء مع أي فرد سواء من داخل أو خارج المنشأة خارج النطاق المحدد للاستلام.

  • برتقالي – مشاركة محدودة

  • المستلم بالإشارة البرتقالية يمكنه مشاركة المعلومات في نفس المنشأة مع الأشخاص المعنيين فقط، ومن يتطلب الأمر منه اتخاذ إجراء يخص المعلومة.

  • أخضر – مشاركة في نفس المجتمع 

  • حيث يمكنك مشاركتها مع آخرين من منشأتك أو منشأة أخرى على علاقة معكم أو بنفس القطاع، ولا يسمح بتبادلها أو نشرها من خلال القنوات العامة.

  • أبيض – غير محدود

1 المقدمة

استناداً إلى تنظيم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الصادر بموجب الأمر الملكي الكريم رقم 6801 وتاريخ 11/02/1439هـ، والذي تضمن اختصاصات ومهمات الهيئة ومنها: "بناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني، والمشاركة في إعداد البرامج التعليمية والتدريبية الخاصة بها، وإعداد المعايير المهنية والأطر، وبناء وتنفيذ المقاييس والاختبارات القياسية المهنية ذات العلاقة"، وانطلاقاً من حرص الهيئة على بناء وتطوير برامج أكاديمية وطنية عالية الجودة في مجال الأمن السيبراني، فقد عملت الهيئة على إعداد "الإطار السعودي للتعليم العالي في الأمن السيبراني" ليكون دليلاً إرشادياً يمكن الاستفادة منه في تطوير وتقييم واعتماد برامج التعليم العالي في الأمن السيبراني. وقد تم تطوير هذا الإطار من قبل الهيئة بالتنسيق والتعاون مع وزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم والتدريب.

يهدف هذا الإطار إلى المساهمة في وضع الحد الأدنى من متطلبات الخطط الدراسية لبرامج التعليم العالي في الأمن السيبراني، وذلك لضمان الجودة الأكاديمية لتلك البرامج، وضمان قدرتها على تخريج كوادر مؤهلة تأهيلاً عالياً في مجال الأمن السيبراني بحيث ينضمون إلى الكوادر الوطنية العاملة في مجال الأمن السيبراني، ويثرونها بمعرفتهم وخبراتهم، ويسهمون في الجهود الوطنية الرامية للوصول إلى "فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يُمكّن النمو والازدهار".

وقد تم إعداد الإطار السعودي للتعليم العالي في الأمن السيبراني ليكون متوافقاً مع التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية، والإطار الوطني للمؤهلات، وإرشادات المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي.

1-1 نطاق الإطار السعودي للتعليم العالي في الأمن السيبراني

  • يغطي هذا الإطار برامج الدرجات العلمية بعد المرحلة الثانوية في تخصصات الأمن السيبراني التالية:

    • 1. الدبلوم المتوسط

    • 2. البكالوريوس

    • 3. الدبلوم العالي

    • 4. الماجستير

    • 5. الدكتوراه

  • ويمكن الاستفادة من هذا الإطار وتطبيقه على البرامج التعليمية والدرجات العلمية في تخصصات الأمن السيبراني التي يتم تدريسها في المؤسسات التعليمية العامة والخاصة للتعليم بعد المرحلة الثانوية في المملكة العربية السعودية.

  • في الإصدار الأول من هذا الإطار، تم التركيز على البرامج التعليمية في الأمن السيبراني بشكل عام دون التطرق للبرامج المتخصصة في مجالات فرعية في الأمن السيبراني، على أن تتم في الإصدارات القادمة لهذا الإطار تغطية العديد من برامج التخصصات الفرعية في الأمن السيبراني. وستتم مراجعة متطلبات الخطط الدراسية الواردة في هذا الإطار وتحديثها بصورة دورية لتواكب التطورات السريعة التي يشهدها مجال الأمن السيبراني.

1-2 المنهجية

  • رغم أن مجال الأمن السيبراني يعد من المجالات الحديثة نسبياً مقارنة بالمجالات الأخرى ذات العلاقة التي مضى وقت طويل على ظهورها مثل علوم الحاسب وهندسته ، إلا أن العديد من الدول والمنظمات الأكاديمية الدولية بادرت مؤخراً بوضع أطر خاصة بالتعليم العالي في مجال الأمن السيبراني بهدف ضمان جودة مخرجات برامج التعليم في هذا المجال.

  • ومن الأمثلة على تلك الأطر: إطار برنامج المراكز الوطنية للتميز الأكاديمي في الدفاع السيبراني (CAE-CD) في الولايات المتحدة الأمريكية؛ ومعايير مجلس الاعتماد الأكاديمي للهندسة والتكنولوجيا (ABET) لبرامج الحوسبة؛ وإرشادات مناهج الأمن السيبراني من معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) وجمعية آلات الحوسبة (ACM) في عام 2017؛ بالإضافة إلى إطار برامج التعليم العالي المعتمدة من المركز الوطني للأمن السيبراني (NCSC) في المملكة المتحدة. وتتشارك هذه الأطر في عدد من السمات المشتركة. وقد تمت الاستفادة من تلك الأطر الدولية في تحديد منهجية إعداد الإطار السعودي للتعليم العالي في الأمن السيبراني وذلك بوضع الحد الأدنى من متطلبات الخطط الدراسية في الأمن السيبراني لكل برنامج من برامج الدرجات العلمية بتحديد توصيفات البرنامج – Program Descriptors (PD) – التي يتم من خلالها تحديد نواتج التعلم، والوحدات المعرفية – Knowledge Units (KUs) – التي يدرسها الطلبة في البرنامج. وكما ذُكر سابقاً، فقد تم تصميم هذا الإطار بالتوافق مع التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية، والإطار الوطني للمؤهلات، وإرشادات المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي.

  • تتوافق توصيفات البرنامج في هذا الإطار مع توصيفات مستويات الإطار الوطني للمؤهلات التي تساعد المؤسسات التعليمية على تصميم نواتج التعلم للبرنامج Program Learning Outcomes (PLOs)، وهي مجموعة من المعارف والمهارات والقيم التي من المتوقع أن يكتسبها الخريجون عند استكمال دراسة البرنامج. ويهدف هذا الإطار إلى المساهمة في وضع الحد الأدنى من توصيفات البرنامج التي تُراعى عند صياغة نواتج التعلم لكل برنامج من برامج الدرجات العلمية في الأمن السيبراني. وتستطيع كل مؤسسة تعليمية إضافة نواتج تعلم أخرى إلى برامجها التعليمية في الأمن السيبراني وفق ما تراه مناسباً.

  • ويصف هذا الإطار الوحدات المعرفية في الأمن السيبراني حيث أن الوحدة المعرفية هي مجموعة من المواضيع ذات الصلة التي تشكّل محتوى المنهج الذي يتم تدريسه، ومجموعة من نواتج التعلم التي يكتسبها الطلبة بعد إكمال دراسة هذه الوحدة. وتحدد نواتج التعلم الخاصة بكل وحدة معرفية الحد الأدنى لما يُتوقع أن يتعلمه الطالب ويقدر على فعله بعد إتمام دراسة تلك الوحدة المعرفية بنجاح، ومن المهم أن تُراعي المؤسسات التعليمية العمق والتوسع والتدرج في تلك النواتج بما يناسب مستوى البرنامج، وأن تُضمّن نواتج التعلم الخاصة بمهارات التواصل والقيم في المقررات الدراسية. ويحدد الإطار الحد الأدنى من الوحدات المعرفية الأساسية التي يجب أن يغطيها البرنامج بالإضافة إلى قائمة بالوحدات المعرفية الاختيارية. وتستطيع المؤسسات التعليمية طرح الوحدات المعرفية الاختيارية ذات العلاقة ببرامجها والتي يستطيع الطلبة الاختيار من بينها لاستكمال متطلبات تخرجهم. ومن المهم ملاحظة أن الوحدة المعرفية ليست بالضرورة مقرراً دراسياً؛ فبالإمكان تغطية وحدة معرفية بمقرر دراسي واحد أو أكثر، كما يجوز أن يغطي المقرر الدراسي وحدة معرفية واحدة أو أكثر بشكل كامل أو بشكل جزئي.

  • بالنسبة لبرامج درجة البكالوريوس، فيميز هذا الإطار بين برنامج متخصص في الأمن السيبراني وبرنامج متخصص بأحد تخصصات تقنية المعلومات مع مسار للأمن السيبراني في ذلك البرنامج.

  • وقد تم استخلاص الوحدات المعرفية في هذا الإطار من المصادر التالية:

    • 1. البرنامج الإرشادي والوحدات المعرفية للمراكز الوطنية للتميز الأكاديمي في الدفاع السيبراني (CAE-CD)، عام 2019.

    • 2. مناهج الأمن السيبراني من معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات وجمعية آلات الحوسبة (IEEE/ACM)، عام 2017.

    • 3. مناهج علوم الحاسوب من معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات وجمعية آلات الحوسبة (IEEE/ACM)، عام 2013.

  • كما تم إجراء الإضافات والتعديلات اللازمة لتلبية الاحتياجات الوطنية في هذا المجال، وللتوافق مع الأطر ذات الصلة في المملكة.

  • وهناك ثلاثة أنواع من المتطلبات في هذا الإطار لكل برنامج من برامج الدراسات العليا وهي:

    • 1. متطلبات القبول Admission Requirements: قائمة بالمتطلبات التي يجب على الطالب أن يستوفيها قبل قبوله في البرنامج.

    • 2. الوحدات المعرفية الأساسية Core KUs: وحدات معرفية إلزامية يجب على الطالب استكمالها بشكل كامل كمتطلب أساسي للتخرج.

    • 3. الوحدات المعرفية الاختيارية Elective KUs: قائمة بالوحدات المعرفية الاختيارية التي تستطيع المؤسسة التعليمية و/أو الطالب الاختيار من بينها لاستكمال عدد الوحدات المعرفية المطلوبة للتخرج.

1-3 المتطلبات السابقة ومتطلبات الرياضيات

تعد بعض الوحدات المعرفية متطلبات سابقة لوحدات معرفية أخرى، ومن المهم أن يُراعى ذلك في الخطط الدراسية للطلبة وترتيبها الزمني بشكل مناسب.

وبالإضافة لذلك، فإن هناك ارتباطاً أساسياً بين علم الرياضيات والعديد من مجالات الأمن السيبراني، وتتطلب معظم برامج الأمن السيبراني بعض الوحدات المعرفية الأساسية في الرياضيات. ولكن الوحدات المعرفية في الرياضيات المطلوبة لبرنامج معيّن تعتمد بشكل كبير على طبيعة هذا البرنامج وتركيزه؛ ولذلك فإنه من المهم أن تُراعي المؤسسات التعليمية التي تقدم برامج البكالوريوس أو الدبلوم المتوسط في مجال الأمن السيبراني تضمين الوحدات المعرفية في الرياضيات ذات الصلة ببرامجها التي تلبي المتطلبات الأساسية للوحدات المعرفية في الأمن السيبراني في برامجها بشكل صحيح.

1-4 هيكل الوثيقة

تم تنظيم الجزء المتبقي من هذه الوثيقة كما يلي:

القسم الثاني يستعرض برامج الأمن السيبراني المغطاة بالإضافة إلى توصيفات البرامج المستهدفة ومتطلبات الوحدات المعرفية لكل منها. القسم الثالث يصف بشكل تفصيلي جميع الوحدات المعرفية.

2 البرامج

2-1 الدبلوم المتوسط

2-2 البكالوريوس (مسار في الأمن السيبراني)

2-3 البكالوريوس (برنامج في الأمن السيبراني)

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي