تتضمن التوجيهات الأخيرة إيقاف جميع برامج التعليم الموازي في الجامعات نهائياً، باستثناء الجامعة السعودية الإلكترونية. يُسمح بتقديم برامج مدفوعة بديلة للدراسات العليا والدبلومات، على أن تكون الرسوم مستحقة من الطلاب أو عبر عقود مع جهات التوظيف، دون تحمل الدولة أي تكاليف. كما يُمنع فرض رسوم على برامج البكالوريوس إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة. |