| تاريخ الإصدار: | 1439-03-26 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 1439-2167-01 |
| النفاذ: | لاغي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدرت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية قراراً بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التجارة بالمنتجات البترولية، استناداً إلى المرسوم الملكي رقم م/18. تتضمن اللائحة قواعد تنظيم النشاط التجاري، بما في ذلك أحكام البيع والشراء والتصدير، وإجراءات ضبط المخالفات والعقوبات. تشمل المنتجات البترولية جميع أنواع المنتجات الناتجة عن عمليات التكرير والمعالجة، وتحدد اللائحة تعريفات هامة مثل "المنتجات البترولية المسعرة" و"الموزع". يتعين على الأفراد والشركات تسجيل بيانات نشاطهم... |