يتناول الدليل الإجرائي لقرار توطين مهن قطاع التعليم العام الأهلي تفاصيل القرار الوزاري رقم (312028) الذي يهدف إلى توطين المهن في المدارس الأهلية، مما يعزز فرص العمل للخريجين السعوديين في القطاع الخاص. يشمل الدليل تعريفات أساسية، الشروط العامة، النسب المفروضة، المهن المستهدفة، وآلية احتساب نسب التوطين، ويطبق على المدارس التي تدرس المنهج الوطني. يحدد القرار النسب الملزمة لتوظيف السعوديين في مهن معينة مثل الدين واللغة العربية والعلوم الاجتماعية، ويبدأ تطبيقه من الفصل الدراسي الأول للعام 1485 هـ مع ...