اللائحة التنفيذية للضوضاء لنظام البيئة

المادة (1): التعريفات

  • يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

    • النظام: نظام البيئة.

    • اللائحة: اللائحة التنفيذية للضوضاء.

    • الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.

    • الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.

    • المركز: المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

    • الشخص: أي شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة.

    • التصريح: وثيقة يمنحها المركز للشخص فيما يخص التجاوز المؤقت لمقاييس وحدود مستويات الضوضاء.

    • المصرح له: شخص حاصل على التصريح.

    • المفتشون: موظفون يصدر قرار بتحديدهم من الوزير أو رئيس مجلس إدارة المركز للتفتيش والرقابة البيئية وضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة والتحقيق فيها وإثباتها.

    • النشاط: أي مشروع أو منشأة صناعية أو تجارية أو خدمية أو أعمال أو غير ذلك من الأنشطة التي من المتوقع أن يكون له تأثيرات بيئية.

    • الضوضاء: الصوت المزعج غير المرغوب فيه أو الذي يؤثر سلبياً على صحة الإنسان والكائنات الحية وجودة البيئة، وتنشأ من الأنشطة البشرية المختلفة كالصناعة ووسائل المواصلات والأعمال الإنشائية وغيرها.

    • المناطق الحساسة بيئياً: مناطق ذات أهمية بيئية تؤدي في حال تدهورها إلى انعكاسات بيئية سلبية. وتشمل: المناطق المحمية، والمنتزهات، والغابات، والأراضي الرطبة، والمناطق ذات الأهمية للطيور، والمانجروف، والمواقع ذات المناظر الطبيعية، ومناطق مساقط وتجمعات المياه وجريانها، وشواطئ البحر، والممرات المائية، وطبقات المياه الجوفية، أو أي منطقة/ مناطق يتم تحديدها أو إعلانها من قبل الدولة أو الوزارة أو المراكز الوطنية للبيئة بأنها مناطق حساسة بيئياً.

    • المستقبلات الحساسة: المستقبلات المحتمل تأثرها بشكل ملحوظ من النشاط أو المشروع بحكم موقعها الجغرافي القريب منه أو طبيعتها الحساسة وتشمل: المكونات البيئية، والكائنات الحية، والمواقع الأثرية والثقافية والدينية، والفئات المجتمعية؛ (على سبيل المثال الكائنات المهددة بالانقراض، والمستشفيات، ودور العجزة، والمدارس، والمجمعات السكنية وغيرها).

    • ديسيبيل أ (dBA): هي وحدة قياس شدة الضوضاء التي تتعرض لها الأذن البشرية، وتحسب بالفرق اللوغاريتمي بين ضغط الصوت المراد قياس شدته (أ) وضغط أقل صوت ( P0 ) يمكن للأذن البشرية أن تسمعه وهو (20) ميكرو باسكال، وتقاس باستخدام مرشح صوت (Filter-A) لقياس الأصوات في مجال تردد محدد.

    • مستوى الضوضاء المكافئة (LAeq, T): مستوى الضوضاء المرجح (A-Weighted) الثابت المكافئ. وهو مستوى الصوت الثابت الذي، في إطار ومدة زمنية (T) محددة، ينتج الطاقة نفسها التي ينتجها الصوت الفعلي المتغير زمنياً.

    • المناطق السكنية منخفضة الكثافة: المناطق التي تحتوي على 4 إلى 8 وحدات سكنية في كل (10.000) م2 أو (1.000) إلى (3.999) شخص في كل كم2.

    • المناطق السكنية متوسطة الكثافة: المناطق التي تحتوي على 9 إلى 14 وحدة سكنية في كل (10.000) م2 أو (4.000) إلى (6.999) شخص في كل كم2.

    • المناطق السكنية عالية الكثافة: المناطق التي تحتوي على 15 إلى 20 وحدة سكنية في كل (10.000) م2 أو (7.000) إلى (9.999) شخص في كل كم2.

    • فترة النهار: الفترة الزمنية ما بين الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءً.

    • فترة الليل: الفترة الزمنية ما بين الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السابعة صباحاً.

    • أعمال البناء: جميع الأنشطة المتعلقة بالحفر أو البناء أو الهدم أو الترميم أو الأنشطة ذات الصلة المباشرة بذلك.

المادة (2): نطاق التطبيق

  • تسري أحكام هذه اللائحة على جميع الأشخاص في المناطق السكنية، والتجارية، والصناعية، والحساسة بيئياً، وجوانب الطرق، ومواقع البناء؛ ولا تشمل الضوضاء داخل المباني، ومكبرات الصوت في المساجد، والأنشطة العسكرية، وصافرات الإنذار، والمطارات، والسكك الحديدية، والأنشطة التشغيلية في الموانئ، والاحتفالات الوطنية.

المادة (3): نطاق عمل المركز بشأن الضوضاء

  • يتولى المركز القيام بالمهام المتعلقة بالضوضاء، ومنها:

    • 1- مراقبة التزام الأشخاص بمقاييس مستويات الضوضاء في هذه اللائحة.

    • 2- إعداد الضوابط والاشتراطات المتعلقة بالآتي:

      • أ- الرصد والقياس والرقابة على مستويات الضوضاء.

      • ب- نمذجة مستويات الضوضاء وتبيان النتائج على خرائط.

      • ج- خطط تخفيض مستويات الضوضاء.

    • 3- الرصد والتقييم الدوري لمستويات الضوضاء في جميع أنحاء المملكة.

    • 4- اعتماد ورصد مؤشرات مستويات الضوضاء.

    • 5- مراجعة ودراسة البيانات والتقارير المتعلقة بمستويات الضوضاء الصادرة عن الأنشطة بصفة دورية.

    • 6- نشر المعلومات والبيانات والتقارير البيئية المتعلقة بالضوضاء وفق ما تحدده الوزارة.

    • 7- اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة عند اقتراب الأشخاص من تجاوز الحدود المسموح بها لمستويات حدود الضوضاء.

    • 8- تحديد وإقرار اشتراطات وضوابط التصاريح المتعلقة بالضوضاء.

    • 9- مراجعة ودراسة الطلبات المتعلقة بالضوضاء وإصدار التصاريح بعد استيفاء المقابل المالي لها.

    • 10- مراجعة ودراسة الخطط الوقائية للأنشطة التي يتطلب تصريحها البيئي المراقبة الدورية وخفض مستويات الضوضاء.

    • 11- التفتيش والمراقبة وضبط مخالفات هذه اللائحة؛ والتنسيق مع وزارة الداخلية عند الحاجة فيما يتعلق بأعمال ضبط المخالفين.

المادة (4): مقاييس مستويات الضوضاء للمناطق السكنية والتجارية

المادة (5): مقاييس مستويات الضوضاء على جوانب الطرق

المادة (6): مقاييس مستويات الضوضاء للمناطق الصناعية

المادة (7): حدود مستويات الضوضاء المسموح بها في مواقع أعمال البناء

المادة (8): رصد مستويات الضوضاء

  • على الأشخاص الذين لديهم تصريح بيئي يُلزمهم برصد مستويات الضوضاء القيام بما يلي:

    • 1- التقيد بالاشتراطات والمقاييس التي يحددها المركز فيما يتعلق برصد مستويات الضوضاء

    • 2- الاحتفاظ ببيانات رصد مستويات الضوضاء لمدة لا تقل عن ثلاث (3) سنوات وتقديمها للمركز متى ما طلب ذلك.

المادة (9): النمذجة وخطط العمل لتخفيض مستويات الضوضاء

  • 1- يحق للمركز الطلب من الأشخاص نمذجة مستويات الضوضاء وعرض النتائج على خرائط، بالإضافة إلى إعداد وتنفيذ خطة عمل لتخفيض مستويات الضوضاء في الحالات الآتية:

    • أ- خلال مرحلة الحصول على التصريح البيئي لإنشاء أنشطة جديدة وفق أحكام اللائحة التنفيذية للتصاريح البيئية لإنشاء وتشغيل الأنشطة.

    • ب- في حال وجود شكوى على أنشطة قائمة.

    • ج- أي حالة أخرى يحددها المركز بناءً على نتائج التفتيش أو دراسة التدقيق البيئي.

  • 2- على الأشخاص المعنيين بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة الالتزام بالاشتراطات التي يحددها المركز فيما يتعلق بنمذجة وخطط تخفيض مستويات الضوضاء.

المادة (10): التصاريح المتعلقة بالضوضاء

  • 1- على كل طالب تصريح تجاوز مؤقت لأوقات أو مقاييس مستويات الضوضاء المحددة في هذه اللائحة أن يتقدم بطلب للمركز وفقاً للنماذج والاشتراطات التي يصدرها المركز.

  • 2- يبت المركز بطلبات التصاريح خلال مهلة (5) أيام عمل من تاريخ تسجيل كل طلب على أن يكون مستوفياً لجميع البيانات المطلوبة، ويجوز للمركز عند الحاجة تمديد الفترة الزمنية (5) أيام عمل إضافي.

  • 3- يصدر المركز قراره بشأن طلب التصريح بعد استيفاء المقابل المالي.

  • 4- في حال رفض طلب التصريح، يكون الرفض مسبباً.

  • 5- في حال قبول طلب التصريح، يصدر المركز التصريح متضمناً مدة صلاحيته، وجدول زمني لتحسين مستويات الضوضاء (متى كان ذلك منطبقاً)، والأوقات أو الحدود المعدلة المسموح بها، وغيرها من الاشتراطات.

  • 6- يلتزم المصرح له باشتراطات وضوابط التصريح.

  • 7- يلتزم المصرح له بتقديم تقارير دورية للمركز عن التقدم المحرز بشأن تطبيق خطة العمل المقترحة للامتثال بحدود الضوضاء المسموح بها بحسب ما تحدده اشتراطات التصريح.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي