| النوع: | نماذج |
|---|---|
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتعلق النص بنموذج موحد لنظام تبادل المنافع، حيث يتضمن طلب ضم مدد الاشتراك أو العدول عن طلب الضم. يجب تقديم الطلب إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مع تحديد نوع الطلب. يشترط لطلب الضم أن يكون المشترك لم يتلق مكافأة أو معاش عن المدة المراد ضمها، وألا يتجاوز عمره 59 عاماً، وأن يتم تقديم الطلب قبل انتهاء الخدمة في النظام الأخير. يجب أن تكون مدد الاشتراك المضمومة مكملة لاستحقاق معاش التقاعد. يمكن للمشترك العدول عن طلب الضم قبل صرف المستحقات التقاعدية، ولكن لا يمكنه العودة لطلب الضم إلا قبل انته... |