| تاريخ الإصدار: | 1435-05-12 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 2/74 |
| النفاذ: | لاغي |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1442-10-13 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار رقم (إن) يوافق على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية، مع التركيز على تحديث إجراءات النظر في المخالفات والجزاءات المرتبطة بها. يتطلب القرار إبلاغ الهيئة قبل ثلاثين يومًا من بدء النشاط الاستثماري، ويشدد على أهمية الالتزام بالشروط والتعليمات المحددة، مع توضيح العقوبات المترتبة على عدم الالتزام.
يتناول النص متطلبات الحصول على ترخيص الاستثمار، بما في ذلك تقديم مستندات مثل السجل التجاري وعقد التأسيس، ويحدد الأشكال القا... |