المادة الأولى
لغرض تطبيق هذه اللائحة يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
المجلس: مجلس الوزراء.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة وزارة الاستثمار.
رئيس مجلس الإدارة: مجلس الوزراء.
المحافظ: وزير الاستثمار ومجلس الوزراء.
الوزارة: وزارة الاستثمار.
الترخيص: موافقة تصدرها الهيئة لمزاولة نشاط معين يدخل في نطاق اختصاصاتها بصفة دائمة أو مؤقتة.
طالب الترخيص:
1- الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية.
2- الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري الذي يتمتع بالجنسية العربية السعودية الشريك مع الشخص الوارد في الفقرة (1).
المستثمر الأجنبي: الشخص الطبيعي الذي لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية أو الشخص الاعتباري الذي لا يتمتع جميع الشركاء فيه بالجنسية العربية السعودية.
الاستثمار الأجنبي: توظيف رأس المال الأجنبي في نشاط مرخص له بموجب النظام وهذه اللائحة.
رأس المال الأجنبي: يقصد برأس المال الأجنبي على سبيل المثال وليس الحصر. الأموال والحقوق التالية متى كانت مملوكة لمستثمر أجنبي:
1- النقود والأوراق المالية والأوراق التجارية.
2- أرباح الاستثمار الأجنبي عند توظيفها في زيادة رأس المال أو توسعة مشاريع قائمة أو إقامة مشاريع جديدة.
3- الآلات والمعدات والتجهيزات وقطع الغيار ووسائل النقل ومستلزمات الإنتاج والعقارات ذات الصلة بالاستثمار.
4- الحقوق المعنوية مثل التراخيص وحقوق الملكية الفكرية والمعرفة الفنية؛ والمهارات الإدارية وأساليب الإنتاج.
النظام: نظام الاستثمار الأجنبي.
منشآت السلع: المشروعات المنتجة للسلع الصناعية والزراعية (النباتية والحيوانية).
منشآت الخدمات: مشروعات الخدمات والمقاولات.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي.
مراقبي الهيئة: الافراد المكلفين بتعميد خطي من المحافظ أو من ينيبه بمتابعة تنفيذ أحكام النظام ولائحته من موظفي الهيئة أو غيرهم.
المركز: مركز الخدمة الشاملة المنصوص عليه في المادة التاسعة من تنظيم الهيئة.