| تاريخ الإصدار: | 1439-05-19 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 1610 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول الوثيقة تعميماً قضائياً من وزارة العدل في السعودية يتعلق بنظام المرافعات الشرعية، وتحديداً إجراءات قسمة الأموال المشتركة. يشمل التعميم لائحة قسمة الأموال المشتركة التي تعرف المال المشترك ودعوى القسمة، وتحدد أحكام القسمة الرضائية والإجبارية، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع الأموال التي تشمل قاصرين أو مفقودين. يُسمح بتجزئة الدعوى حسب نوع المال، ويجب أن تتم دعوى إخلاء العقار من خلال المصفي أو الحارس القضائي. تحدد اللائحة مهام الدائرة القضائية، بما في ذلك التحقق من الوثائق وتعيين خبراء لتحديد ح... |