المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
1-المال المشترك: هو المال المملوك لاثنين فأكثر على الشيوع، بموجب عقد أو إرث أو غيرهما.
2-دعوى القسمة: الدعوى التي يرفعها أحد الشركاء طالباً حصته من المال المشترك.
3-الدائرة: الدائرة القضائية التي تنظر دعوى القسمة.
4-النظام: نظام المرافعات الشرعية.
5-منازعات القسمة: كل منازعة تتعلق بالمال محل دعوى القسمة، سواء أكانت مقامة من بعض الشركاء أم من غيرهم، كالمنازعة في ملكية بعض المال المشترك، أو إثبات دين على المتوفى، أو وصية أو وقف.
6-المهايأة: اقتسام المنافع بالزمان أو المكان.
7-قسمة التراضي: مالا تجوز إلا برضا الشركاء؛ لحصول ضرر فيها أو رد عوض من أحدهم على الآخر.
8-قسمة الإجبار: ما لا ضرر فيها على الشركاء ولا على أحدهم ولا رد عوض.
9-قائمة الجرد: البيان المعد من المصفي بجمع الأموال المشتركة ومالها وما عليها مع تقدير
قيمة أعيانها.
10-المال المتحقق ملكيته للشركاء: هو المال الموثق بمستند نظامي أو مالاً يفتقر في إثبات ملكيته إلى مستند نظامي مما هو تحت يد الشركاء أو أحدهم أو غيرهم ولا ينازع فيه.