النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية

ديباجة

التعديلات السابقة
  • بعون الله تعالى

  • نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

  • ملك المملكة العربية السعودية

  • بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 1412/8/27هـ.

  • وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 1414/3/3هـ.

  • وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 1412/8/27هـ.

  • وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (57/81) بتاريخ 1429/11/26هـ، ورقم (67/115) بتاريخ 1437/2/12هـ.

  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (407) بتاريخ 1439/7/24هـ.

  • رسمنا بما هو آت:

  • أولاً: الموافقة على النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية وفقاً للصيغة المرافقة.

  • ثانياً: قيام جمعية الكشافة العربية السعودية بتكييف أوضاعها بما يتفق مع الأحكام الواردة في هذا النظام خلال مدة لا تتجاوز (سنة من نفاذه).

  • ثالثاً

    • "1- استثناءً من حكم المادة (الحادية والعشرين) من النظام المشار إليه في البند (أولاً)، يشكل أول مجلس إدارة للجمعية من تسعة أعضاء لمدة ثلاث سنوات، على النحو الآتي:

      • أ- خمسة أعضاء يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على ترشيح من وزير التعليم، يكون من بينهم رئيس المجلس.

      • ب- أربعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية وفقاً للفقرة (1) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام المشار إليه في البند (أولاً).

      • ويجوز بأمر من رئيس مجلس الوزراء تمديد مدة عمل هذا المجلس لمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط.

    • 2- استمرار مجلس إدارة الجمعية القائم - وقت نفاذ النظام - في أداء المهمات الموكولة إليه، وذلك إلى حين تشكيل مجلس إدارة جديد وفقاً للفقرة (1) من هذا البند.

    • 3- يدعو مجلس الإدارة - المشار إليه في الفقرة (2) أعلاه - الجمعية العمومية للانعقاد خلال (120) يوماً، لانتخاب الأعضاء المشار إليهم في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) أعلاه.

    • 4- لا يخل نفاذ النظام - المشار إليه في البند (أولاً) - باستمرار عضوية الأعضاء المنتسبين لجمعية الكشافة العربية السعودية قبل نفاذ ذلك النظام.

  • رابعاً: سریان نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية على جمعية الكشافة العربية السعودية، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، وبما لا يخل بطبيعة عمل الجمعية، أو المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية المنظمة للعمل الكشفي التي تكون المملكة طرفاً فيها.

  • خامساً: لا يخل ما ورد في النظام والبنود السابقة من هذا المرسوم باستمرار الجمعية في التمتع بكل الحقوق والمزايا والتسهيلات المتاحة وقت نفاذ النظام.

  • سادساً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

  • سلمان بن عبد العزيز آل سعود

الباب الأول: تعريفات وأحكام عامة

المادة الأولى

  • يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :

    • الجمعية : جمعية الكشافة العربية السعودية .

    • النظام: النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية.

    • اللوائح : اللوائح التي تصدر من المجلس .

    • المجلس: مجلس إدارة الجمعية .

    • الرئيس: رئيس مجلس إدارة الجمعية .

    • العضو: عضو جمعية الكشافة العربية السعودية بحسب نوع العضوية المحدد في النظام .

    • مفوض العلاقات الخارجية: أحد القادة الكشفيين السعوديين المكلف بمهمة العلاقات الخارجية في الجمعية .

    • الوحدات الكشفية: الفرق أو العشائر الكشفية التي يشرف على كل منها قائد كشفي.

    • مفوضيات الرواد:  المكاتب التي تشرف على نشاط رواد الكشافة في المملكة .

المادة الثانية

  • الجمعية هيئة ذات نفع عام، لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة، وتعمل بموجب أنظمة المملكة العربية السعودية، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المنظمة للعمل الكشفي، التي تكون المملكة طرفاً فيها، ومقرها الرئيس في مدينة الرياض، ويجوز لها إنشاء فروع في جميع أنحاء المملكة.

المادة الثالثة

  • تهدف الجمعية إلى:

    • 1 - نشر الحركة الكشفية، وتشجيعها، وتنظيمها في أنحاء المملكة.

    • 2 - الإسهام في تهيئة النشء، وتوجيه الشباب وإعدادهم خلقيًّا وثقافيًّا واجتماعيًّا.

    • 3 - تنمية الشعور بالواجب نحو الله -جل شأنه- ثم الملك والوطن.

    • 4 - تعزيز الروابط بين الكشاف السعودي ونظرائه في الدول الأخرى.

المادة الرابعة

  • تختص الجمعية بالمهمات الآتية:

    • 1- رسم الخطة العامة للحركة الكشفية في المملكة، والإشراف على تنفيذها.

    • 2- تنسيق البرامج الكشفية في القطاعين الحكومي والأهلي، ودعمها فنياً.

    • 3- تنظيم البرامج التدريبية والتأهيلية وفق الأنظمة الكشفية العالمية.

    • 4- الإسهام في أعمال الحج والعمرة وبرامج خدمة المجتمع وتنميته، على أن تتحمل الجهات المستفيدة تكاليف خدمات الجمعية المساندة لها.

    • 5- التنظيم والاشتراك في المؤتمرات، والندوات، والدورات، والمخيمات العربية والإسلامية والدولية، والإشراف على البعثات الكشفية التي تمثل المملكة في مختلف أوجه النشاط الكشفي في المحيط العربي، والإسلامي، والدولي.

    • 6- منح الدرجات، والشهادات، والشارات، والأوسمة الكشفية.

المادة الخامسة

  • 1- للجمعية السماح لأي جهة أو هيئة حكومية أو أهلية بممارسة النشاط الكشفي، وذلك دون اخلال بالمتطلبات النظامية الأخرى.

  • 2- لا يجوز استخدام اسم الجمعية في أي عمل أو مشروع دون تصريح منها.

المادة السادسة

  • تتقيد الوحدات الكشفية ومفوضيات الرواد المسجلة في الجمعية بالأنظمة واللوائح والقرارات المنظمة لأوجه نشاطاتها المتنوعة.

المادة السابعة

  • تعتمد الجمعية الشارات التي تميزها، ولها شعاراتها وأعلامها وعلاماتها المميزة، ولا يجوز تقليدها، وتطبق على من قلد شيئاً منها العقوبات التي تقضي بها الأنظمة.

الباب الثاني: شروط العضوية وأنواعها

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي