ديباجة
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 1412/8/27هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 1414/3/3هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 1412/8/27هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (57/81) بتاريخ 1429/11/26هـ، ورقم (67/115) بتاريخ 1437/2/12هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (407) بتاريخ 1439/7/24هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية وفقاً للصيغة المرافقة.
ثانياً: قيام جمعية الكشافة العربية السعودية بتكييف أوضاعها بما يتفق مع الأحكام الواردة في هذا النظام خلال مدة لا تتجاوز (سنة من نفاذه).
ثالثاً
"1- استثناءً من حكم المادة (الحادية والعشرين) من النظام المشار إليه في البند (أولاً)، يشكل أول مجلس إدارة للجمعية من تسعة أعضاء لمدة ثلاث سنوات، على النحو الآتي:
أ- خمسة أعضاء يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على ترشيح من وزير التعليم، يكون من بينهم رئيس المجلس.
ب- أربعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية وفقاً للفقرة (1) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام المشار إليه في البند (أولاً).
ويجوز بأمر من رئيس مجلس الوزراء تمديد مدة عمل هذا المجلس لمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط.
2- استمرار مجلس إدارة الجمعية القائم - وقت نفاذ النظام - في أداء المهمات الموكولة إليه، وذلك إلى حين تشكيل مجلس إدارة جديد وفقاً للفقرة (1) من هذا البند.
3- يدعو مجلس الإدارة - المشار إليه في الفقرة (2) أعلاه - الجمعية العمومية للانعقاد خلال (120) يوماً، لانتخاب الأعضاء المشار إليهم في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) أعلاه.
4- لا يخل نفاذ النظام - المشار إليه في البند (أولاً) - باستمرار عضوية الأعضاء المنتسبين لجمعية الكشافة العربية السعودية قبل نفاذ ذلك النظام.
رابعاً: سریان نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية على جمعية الكشافة العربية السعودية، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، وبما لا يخل بطبيعة عمل الجمعية، أو المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية المنظمة للعمل الكشفي التي تكون المملكة طرفاً فيها.
خامساً: لا يخل ما ورد في النظام والبنود السابقة من هذا المرسوم باستمرار الجمعية في التمتع بكل الحقوق والمزايا والتسهيلات المتاحة وقت نفاذ النظام.
سادساً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبد العزيز آل سعود