أولا: تمهيد
أ) تهدف هذه التعليمات إلى تنظيم طرح وتسجيل وحدات صناديق الاستثمار المغلق المتداولة وإدارتها وعملياتها والإشراف على جميع النشاطات المرتبطة بها في المملكة.
ب) لا تخلّ هذه التعليمات بالأحكام الواردة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
أ) تهدف هذه التعليمات إلى تنظيم طرح وتسجيل وحدات صناديق الاستثمار المغلق المتداولة وإدارتها وعملياتها والإشراف على جميع النشاطات المرتبطة بها في المملكة.
ب) لا تخلّ هذه التعليمات بالأحكام الواردة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
أ) يُقصد بكلمة (النظام) أينما وردت في هذه التعليمات نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/03) وتاريخ 2 /6/ 1424هـ.
ب) يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني الموضحة لها في النظام و في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها وفي لائحة صناديق الاستثمار ما لم يقض سياق النص بغير ذلك.
ج) لغرض تطبيق أحكام هذه التعليمات، يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني الموضحة إزاء كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك.
صافي أصول الصندوق: القيمة النقدية على أساس إجمالي قيمة الأصول لصندوق الاستثمار المغلق المتداول مخصوماً منها الخصوم.
صندوق الاستثمار المغلق المتداول: هو صندوق استثمار مغلق مطروحة وحداته طرحاً عاماً وتُتداول وحداته في السوق الرئيسية.
مالكو الوحدات من الجمهور: تعني لغرض هذه التعليمات، كل من يملك وحدة أو وحدات في صندوق الاستثمار المغلق المتداول على أن لا يكون من الآتي بيانهم:
(1) أي مالك وحدات يملك (%5) أو أكثر من وحدات الصندوق.
(2) مدير الصندوق وتابعيه.
(3) أعضاء مجلس إدارة الصندوق.
أ) يجب أن يكون طرح صندوق الاستثمار المغلق المتداول وعملياته وإدارته في المملكة وفقاً لهذه التعليمات وللائحة صناديق الاستثمار، بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة الصندوق.
ب) يُعد شراء مالك الوحدات لأي وحدة من وحدات صندوق الاستثمار المغلق المتداول من السوق إقراراً منه باطلاعه على شروط وأحكام الصندوق وقبوله لها.
ج) يجب تسجيل وحدات صندوق الاستثمار المغلق المتداول لدى مركز الإيداع.
د) يجوز زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق عن طريق قبول مساهمات عينية أو عن طريق قبول مساهمات نقدية أو كليهما وفق الآلية الآتية:
1. يجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة الهيئة على طرح وحدات إضافية للصندوق عن طريق قبول مساهمات عينية أو عن طريق قبول مساهمات نقدية، أو كليهما.
2. بعد الحصول على موافقة الهيئة المشار إليها في الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (د) من هنا البند، يجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة ملاك الوحدات -من خلال قرار صندوق عادي- على طرح وحدات إضافية للصندوق عن طريق قبول مساهمات عينية أو عن طريق قبول مساهمات نقدية، أو كليهما.
3. في حال كانت زيادة اجمالي قيمة أصول الصندوق عن طريق قبول مساهمات نقدية أو مساهمات نقدية وعينية، تكون فترة طرح الوحدات الجديدة (5) أيام بحد أدنى وذلك خلال مدة لا تزيد على (6) أشهر من تاريخ موافقة الهيئة.
4. في حال تم جمع قيمة الوحدات المراد طرحها، فإنه يجب تخصيص الوحدات المطروحة لمالكي وحدات الصندوق المسجلين في يوم انعقاد اجتماع مالكي الوحدات أولاً ومن ثم تخصيص الوحدات المتبقية -إن وجدت- على بقية المشتركين ورد الفائض لجميع المشتركين نقدًا -إن وجد - خلال مدة لا تزيد على (51) يوماً من انتهاء فترة الطرح الموضحة في شروط وأحكام الصندوق، على أن تنقل ملكية المساهمة العينية المراد الاستحواذ عليها لمصلحة الصندوق وأن يتم إدراج الوحدات الجديدة في السوق خلال مدة لا تزيد على (60) يوماً من انتهاء فترة الطرح، ولا يجوز التصرف في الوحدات التي تم تخصيصها على المشتركين بشكل عيني بما نسبته (5%) أو أكثر عن طريق عملية زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق وفقاً للفقرة (د) من هذا البند خلال السنة الأولى لبدء تداولها.
5. في حال كانت زيادة اجمالي قيمة أصول الصندوق عن طريق قبول مساهمات عينية، يتم تخصيص الوحدات الإضافية على المشتركين بشكل عيني فوراً بعد موافقة ملاك الوحدات المشار إليها في الفقرة الفرعية (2) من الفقرة (د) من هذا البند، على أن تنقل ملكية المساهمة العينية المراد الاستحواذ عليها لمصلحة الصندوق وأن يتم إدراج الوحدات الجديدة في السوق خلال مدة لا تزيد على (60) يوماً من تاريخ موافقة ملاك الوحدات، ولا يجوز التصرف في الوحدات التي تم تخصيصها على المشتركين بشكل عيني بما نسبته (5%) أو أكثر عن طريق عملية زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق وفقاً للفقرة (د) من هذا البند خلال السنة الأولى لبدء تداولها.
6. مع مراعاة ماورد في الفقرة الفرعية (3) من الفقرة (د) من هذا البند، وفي حال عدم جمع الحد الأدنى المطلوب جمعه والموضح في شروط وأحكام الصندوق، فيجب على مدير الصندوق إلغاء الطرح وإعادة أموال المشتركين دون أي خصم خلال مدة لا تزيد على (5) أيام من انتهاء فترة الطرح.
هـ) يجب تقييم المساهمات العينية المشار إليها في الفقرة (د) من هذا البند عن طريق مقيمين مستقلين عن مدير الصندوق وذلك بعد التأكد من حصولهما على الموافقات والتراخيص اللازمة لمزاولة أعمالهما ونشاطاتهما من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
و) يحق لمالك الوحدات ممارسة جميع الحقوق المرتبط بالوحدات بما في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- حق التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات.
ز) يجب على مدير الصندوق نشر جميع المعلومات المطلوب الإفصاح عنها بموجب البند عاشراً من هذه التعليمات في موقعه الإلكتروني والموقع الإلكتروني للسوق، وأن تكون تلك المعلومات كاملة وواضحة و صحيحة وغير مضللة.
ح) في حال مخالفة أي من القيود المنصوص عليها في هذه التعليمات أو شروط وأحكام الصندوق بسبب تغيُّر في الظروف خارج عن سيطرة مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن ولم يتم إصلاح المخالفة خلال (5) أيام من م تاريخ وقوعها، يتعين على مدير الصندوق إشعار الهيئة فوراً بذلك بشكل كتابي مع الإشارة إلى الإجراء المتخذ والمدة الزمنية المطلوبة لإصلاح المخالفة، ويمكن للهيئة وفقاً لتقديرها المحض تغيير تلك المدة.
ط) ُيحدد في شروط وأحكام الصندوق نسبة من كامل الطرح لتخصص للمستثمرين ذوي الطابع المؤسسي.
ي) مع مراعاة ماورد ي الفقرة (ج) من المادة السادسة والخمسون من لائحة صناديق الاستثمار، يجب على مدير الصندوق أن يعلن في موقعه الإلكتروني والموقع الإلكتروني للسوق تفاصيل التغييرات الأساسية في شروط وأحكام الصندوق وذلك قبل (10) أيام من سريان التغيير.
ك) للهيئة إعفاء أي شخص خاضع لهذه التعليمات من تطبيق أي من أحكامها كلياً أو جزئياً بناءً على طلب تتلقاه منه أو بمبادرة منها.
ل) استثناءً من أحكام الفقرة (و) من المادة الحادية والسبعين من لائحة صناديق الاستثمار، يجوز لمدير الصندوق عدم تزويد كل مالك وحدات ببيانات صافي قيمة أصول الوحدات التي يمتلكها وسجل صفقاته في وحدات الصندوق.
م) لا يجوز لأي شخص أو مجموعة أشخاص تُظهر شروط وأحكام الصندوق عند التأسيس أنهم يملكون (5%) أو أكثر من وحدات الصندوق -من خلال مساهمات عينية - التصرف في الوحدات التي تم الاشتراك بها، خلال السنة الأولى لبدء تداول وحدات الصندوق المعني.
ن) لتحقيق استقلالية عضو مجلس الإدارة يجب الالتزام بالآتي:
1. أن يكون عضو مجلس إدارة الصندوق المستقل قادرا على ممارسة مهامه وإبداء آرائه والتصويت على القرارات بموضوعية وحياد، بما يُعين مجلس الإدارة على اتخاذ القرارات السليمة التي تسهم في تحقيق مصالح الصندوق.
2. على مجلس إدارة الصندوق أن يجري تقييماً سنوياً لمدى تحقق استقلال العضو والتأكد من عدم وجود علاقات أو ظروف تؤثر أو يمكن أن تؤثر فيه.
3.مع مراعاة تعريف عضو مجلس إدارة صندوق المستقل الوارد في لائحة صناديق الاستثمار وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، يتنافى مع الاستقلال اللازم توافره في عضو مجلس إدارة صندوق الاستثمار المغلق المتداول -على سبيل المثال لا الحصر- ما يلي:
أ. أن يكون مالكاً لما نسبته (%5) أو أكثر من وحدات الصندوق أو من وحدات صندوق آخر تحت إدارة نفس مدير الصندوق أو له صلة قرابة من الدرجة الأولى مع من يملك هذه النسبة.
ب. أن يكون ممثلاً لشخص ذي صف اعتبارية يملك ما نسبته (5%) أو أكثر من وحدات الصندوق أو من وحدات صندوق آخر تحت إدارة نفس مدير الصندوق.
ج. أن يكون ممثلاً لشخص ذي صف اعتبارية يملك ما نسبته (5%) أو أكثر من أسهم مدير الصندوق أو تابع لمدير الصندوق أو أمين الحفظ أو تابع لأمين الحفظ.
د. أن تكون له صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أي من أعضاء مجلس الإدارة في الصندوق أو أي صندوق آخر تحت إدارة نفس مدير الصندوق.
هـ. أن تكون له صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أي من منسوبي أطراف ذوي العلاقة بالصندوق.
و. أن يعمل أو كان يعمل موظفاً خلال العامين الماضيين لدى مدير الصندوق أو أي طرف ذو علاقة بالصندوق، أو أن يكون مالكاً لحصص سيطرة لدى أي من تلك الأطراف خلال العامين الماضيين.
ز. أن يتقاضى مبالغ مالية من الصندوق علاوة على مكافاة عضوية مجلس الإدارة.
يجب استيفاء الآتي عند تقديم طلب طرح وحدات الصندوق:
1) نوع الصندوق: يجب أن يكون الصندوق الاستثماري المتداول من النوع المغلق.
2) الحد الأدنى لتأسيس الصندوق: يجب أن لا يقل الحد الأدنى لإجمالي قيمة أصول الصندوق وقت التأسيس عن (300) مليون ريال سعودي.
3) القيمة الاسمية للوحدة: يجب أن تكون القيمة الاسمية للوحدة (10) ريالات.
4) مقابل الاشتراك: يجب أن يكون اشتراك مالكي الوحدات من الجمهور بمقابل نقدي فقط.
5) حد الاشتراك: يجب أن لا يزيد الحد الأدنى للاشتراك عن (1000) وحدة لكل مالك وحدات.
مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة المادة الأربعين من لائحة صناديق الاستثمار، يجب على صندوق الاستثمار المغلق المتداول مراعاة الأحكام الآتية:
1. استثناءً من أحكام الفقرة (ب) من المادة الأربعين من لائحة صناديق الاستثمار، لا يجوز لمدير الصندوق استثمار أموال الصندوق وأصوله في مجال الاستثمار العقاري.
2. استثناءً من أحكام الفقرة (ز) من المادة الأربعين من لائحة صناديق الاستثمار، يجوز لصندوق الاستثمار المغلق المتداول استثمار أموال الصندوق وأصوله في الصناديق الخاصة على أن لا يتجاوز ذلك (%25) من صافي قيمة أصول الصندوق ولا يجوز لأي من الصندوق المغذي أو القابض المغلقين المتداولين الاستثمار في الصناديق الخاصة.
3. استثناءً من أحكام الفقرة (ح) من المادة الأربعين من لائحة صناديق الاستثمار، لا يجوز أن يتجاوز اقتراض الصندوق ما نسبته (%30) من صافي قيمة أصوله.
مع مراعاة الأحكام ذات العلاقة الواردة في المادة الحادية والأربعين من لائحة صناديق الاستثمار، تطبق الأحكام الآتية على صندوق الاستثمار المغلق المتداول:
1. استثناءً من أحكام الفقرة (ط) من المادة الحادية والأربعين من لائحة صناديق الاستثمار، يجوز استثمار نسبة تزيد على (%10) من صافي قيمة أصول الصندوق أصول غير قابلة للتسييل.
2. استثناءً من أحكام الفقرة (1) من هذا البند، لا يجوز لمدير الصندوق استثمار نسبة تزيد على (25%) من صافي قيمة أصول الصندوق في أصل واحد غير قابل للتسييل.
3. استثناءً من أحكام الفقرة (2) من هذا البند وأحكام الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (ز) من المادة الحادية والأربعين من لائحة صناديق الاستثمار، يجوز استثمار نسبة تزيد على (%35) من صافي قيمة أصول الصندوق في أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة أو عن أي جهة سيادية.
مع مراعاة أحكام المادتين السادسة والستين والسابعة والستين من لائحة صناديق الاستثمار، يجب على مدير الصندوق نشر صافي قيمة أصول كل وحدة خلال فترة تتواءم مع طبيعة أصول الصندوق، على أن لا تزيد على ستة أشهر بحد أقصى.
أ) يجب على مدير الصندوق الذي يرغب في طرح وحدات صندوق الاستثمار المغلق المتداول وإدراجه في السوق أن يقدم طلبه إلى الهيئة.
ب) إضافة إلى المتطلبات الواردة في المادة الرابعة والخمسين من لائحة صناديق الاستثمار يجب أن تتضمن شروط وأحكام الصندوق جميع المعلومات الضرورية لتمكين مالكي الوحدات المحتملين من اتخاذ قرار مدروس ومبني على معلومات كافية بخصوص الاستثمار المطروح عليهم، بالإضافة إلى المعلومات التالية:
1. التواريخ المهمة وإجراءات الاشتراك الأولي: يجب أن يتضمن هذا القسم المعلومات التالية:
أ. جدولاً زمنياً يوضح التواريخ المتوقعة للطرح الأولي.
ب. كيفية التقدم بطلب الاشتراك الأولي.
ج. الآلية التي سيتبعها مدير الصندوق لتخصيص الوحدات للمشتركين.
2. آلية زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق عن طريق قبول مساهمات عينية أو عن طريق قبول مساهمات نقدية، أو كليهما.
3. خطاب صادر عن المستشار القانوني المرخص لممارسة المهنة في المملكة في شأن تقرير العناية المهنية القانوني، بالصيغة الواردة الملحق رقم (1) من هذه التعليمات.
4. خطاب صادر عن مدير الصندوق في شأن تقرير العناية المهني، بالصيغة الواردة في الملحق رقم (2) من هذه التعليمات.
ج) عند تقديم طلب الطرح، يجب على مدير الصندوق تزويد الهيئة بأي عقود تتعلق بالصندوق أو بإدارة أصول الصندوق.
د) عند تقديم طلب الطرح، يجب على مدير الصندوق تزويد الهيئة بأسماء جهتين مستلمتين على الأقل.
هـ) يجب على مدير الصندوق الذي يرغب تسجيل وحدات صندوق استثمار مغلق متداول وطرحه أن يقدم طلباً إلى الهيئة يتضمن المعلومات المطلوبة بموجب هذه التعليمات، وأن يقدم -بالتزامن مع ذلك- طلباً إلى السوق لإدراج تلك الوحدات وفقا لأحكام قواعد الإدراج.
و) لا يجوز لمدير الصندوق طرح وحدات الصندوق طرحاً عاماً قبل اتخاذ الترتيبات اللازمة لإدراج تلك الوحدات في السوق وفقاً لقواعد الإدراج.
ز) يُشترط لموافقة الهيئة على طلب الطرح الآتي:
1. تلقي الهيئة إشعاراً من السوق يؤكد صدور موافقة السوق المشروطة على طلب الإدراج المقدم بموجب قواعد الإدراج .
2. عدم سحب السوق موافقتها المشروطة المشار إليها في الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (ز) من هذا البند.
3. اقتناع الهيئة بأن المعلومات الواردة في الشروط والأحكام كاملة ومستوفية للشروط المنصوص عليها في النظام ولوائحه التنفيذية.
مع مراعاة أحكام المادة السادسة والخمسين من لائحة صناديق الاستثمار، يعد أي تعديل لإجمالي قيمة أصول الصندوق تغيير أساسي.
أ) الإفصاح عن التطورات الجوهرية:
1. يجب على مدير الصندوق أن يفصح للهيئة ولمالكي الوحدات من دون تأخير عن أي تطورات جوهرية تندرج في إطار نشاطه ولا تكون معرفتها متاحة لعامة الناس، وقد تؤثر في أصول الصندوق وخصومه أو في وضعه المالي أو في المسار العام لأعماله، ويمكن:
أ) أن تؤدي إلى تغير في سعر الوحدة المدرجة، أو؛
ب) أن تؤثر تأثيراً ملحوظاً في قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته المتعلقة بأدوات الدين.
2. لتحديـد التطـور الـذي يـقـع ضـمـن نـطـاق هـذه الفقـرة، يجـب عـلـى مـديـر الصندوق أن يقدّر ما إذا كان من المحتمل أن يأخذ أي مالك وحدات حريص في الاعتبار ذلك التطور عند اتخاذ قراره الاستثماري.
ب) الإفصاح عن احداث معينة
يجب على مدير الصندوق أن يفصح للهيئة ومالكي الوحدات من دون تأخير عن أي من التطورات الآتية (سواءً أكانت جوهرية وفقاً للفقرة (أ) من هذا البند أم لم تكن):
1. أي صفقة لشراء أصل أو بيعه أو رهنـه أو إيجاره بسعر يساوي أو يزيد على (%10) مـن صـافي أصول الصندوق وفقاً لآخـر قـوائم مالية أوليـة مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث.
2. أي خسائر تساوي أو تزيد على (10%) من صافي أصول الصندوق وفقاً لآخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث.
3. أي تغيير في تشكيل أعضاء مجلس إدارة الصندوق.
4. أي نزاع، بما في ذلك أي دعوى قضائية أو تحكيم أو وساطة إذا كان مبلغ النزاع أو المطالبة يساوي أو يزيد على (5%) من صافي أصول الصندوق وفقاً لآخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث.
5. الزيادة أو النقصان في صافي أصول الصندوق بما يساوي أو يزيد على (10%) وفقاً لآخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث.
6. الزيادة أو النقصان في إجمالي أرباح الصندوق بما يساوي أو يزيد على (10%) وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة.
7. أي صفقة بين الصندوق وطرف ذي علاقة أو أي ترتيب يستثمر بموجبه كل من الصندوق وطرف ذي علاقة في أي مشروع أو أصل أو يقدم تمويلاً له إذا كـانـت هـذه الصفقة أو الترتيب مسـاوية أو تزيـد علـى (1%) من إجمـالـي إيرادات الصندوق وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة.
8. أي انقطاع في أي من النشاطات الرئيسة للصندوق يساوي الأثر المترتب عليه أو يزيد على (5%) من إجمالي إيرادات الصندوق وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة.
9. أي تغيير للمحاسب القانوني.
10. صدور حكم أو قرار أو إعلان أو أمر من محكمة أو جهة قضائية سواء في المرحلة الابتدائيـة أم الاستئنافية، يمكن أن يـؤثر سلباً في استغلال الصندوق لأي جـزء مـن أصـوله تزيد قيمته الإجماليـة علـى (5%) مـن صـافي أصول الصندوق وفقاً لآخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث.
11. أي تغيير مقترح في إجمالي قيمة أصول الصندوق.
ج) الإفصاح المتعلق بتعاملات كبار مالكي الوحدات
1. يجب على أي شخص أن يُشعر السوق عندما يصبح مالكاً أو له مصلحة في ما نسبته 5% أو أكثر من وحدات الصندوق خلال فترة لا تتجاوز نهاية ثالث يـوم تداول يلي تنفيذ الصفقة أو وقوع الحدث الذي أدى إلى تحقق هذه الملكية أو المصلحة، وأن يُضمَّن الإشعار قائمة بالأشخاص الذين يكون لهم مصلحة في وحدات الصندوق التي يملكونها أو يسيطرون عليها.
2. يجب على الشخص المشار إليه في الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (ج) مـن هـذا البند أن يشعر السوق عند حدوث أي تغير على قائمة الأشخاص المشار إليها في الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (ج) من هذا البند، سواءً أكان ذلك نتيجة وقوع حدث يستلزم إضافة شخص لتلك القائمة أو استبعاد أي من الأشخاص الذين سبق تضمينهم فيها، وذلك خلال فترة لا تتجاوز ثالث يـوم تـداول يلـي وقوع الحدث الذي أدى إلى التغير ذي الصلة.
3. لأغراض هذه الفقرة، عند حساب العدد الإجمالي لوحدات الصندوق التي لأي شخص مصلحة فيها، يُعد الشخص لـه مصلحة في أي مـن وحـدات الصندوق التي يملكها أو يسيطر عليها أي من الأشخاص الآتي بيانهم:
أ. أقرباء ذلك الشخص.
ب. شركة يسيطرعليها ذلك الشخص.
ج. أيّ أشخاص آخرين يتصرفون بالاتفاق مع ذلك الشخص للحصـول على مصلحة في وحدات الصندوق.
4. يجب أن يتضمن الإشعار المشار إليه الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (ج) مـن هذا البند -على الأقل- المعلومات التالية:
أ. أسماء الأشخاص المالكين لوحدات الصندوق، أو ذوي الأحقية في التصرف فيها.
ب. تفاصيل عملية التملك.
ج. تفاصيل اي دعـم مـادي مـن شـخص آخـر لعملية التملك أو قـروض تمويل.
د) إذا رأى مدير الصندوق أن الإفصاح عـن مسـألة يجـب الإفصاح عنهـا بموجب هذه التعليمات يمكن أن يـؤدي إلى إلحاق ضرر غير مسـوغ بـه وأنـه مـن غـيـر المرجح أن يـؤدي عـدم الإفصاح عن تلك المسألة إلى تضليل مالكي الوحدات فيما يتعلق بالحقائق والظروف الـتـي يـكـون العلـم بـهـا ضـرورياً لتقويم الأوراق المالية ذات العلاقة، فإنـه يـجـوز لمدير الصندوق أن يتقدم بطلب لإعفائـه مـن الإفصـاح أو تأخير توقيتـه. ويجـب فـي هـذه الحالـة أن يقـدم إلى الهيئـة بسـرية تامـة بياناً بالمعلومات ذات العلاقـة والأسباب التي تدعوه إلى عـدم الإفصـاح عـن تلك المعلومـات في ذلك الوقت، وللهيئـة الموافقـة علـى طـلـب الإعفـاء أو التأخير أو رفضـه. وإذا وافقت الهيئة علـى الطلب، فيجوز لها في أي وقـت أن تلـزم مـديـر الصندوق بإعلان أي معلومات تتعلق بالإعفاء أو التأخير ذي العلاقة.
هـ) تُعد جميـع المعلومـات والتطـورات الجوهريـة المنصـوص عليهـا في هـذا البنـد معلومـات سـرية إلى أن تُعلن. ويُحظـر علـى مـدير الصندوق -قبـل إعـلان هـذه المعلومـات- إفشـاؤها إلى جهـات لا يقـع عـلـى عاتقهـا التزام بالمحافظـة علـى سرية المعلومـات وحمايتهـا. كذلك يجـب عـلـى مـدير الصندوق اتخـاذ جميع الخطوات اللازمـة لـضـمـان عـدم تسـرب أي مـن المعلومـات والتطورات الجوهريـة قبل إعلانها وفقاً لهذه التعليمات.
و) يجب علـى مـدير الصندوق تحـديـد مـدى الحاجـة إلى نشـر إعلان للجمهـور للـردّ علـى أي شائعات تتعلـق بـأي تطـورات جوهريـة، وللهيئـة إلـزام مـديـر الصـندوق بذلك بحسب ما تراه مناسباً.
ز) يجـب عـلـى مـدير الصندوق الالتزام بمـا ورد في التعليمـات الخاصـة بإعلانـات الصناديق الاستثمارية.