تتناول التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار المغلقة المتداولة تنظيم طرح وتسجيل وإدارة هذه الصناديق في المملكة وفقًا لنظام السوق المالية. يشترط أن يكون الحد الأدنى لإجمالي قيمة أصول الصندوق عند التأسيس 300 مليون ريال سعودي، مع قيمة اسمية للوحدة تبلغ 10 ريالات. يُسمح بالاشتراك النقدي فقط، ويجب ألا يقل الحد الأدنى للاشتراك عن 1000 وحدة لكل مالك. تشمل التعليمات متطلبات الإفصاح والموافقة من البيئة ومالكي الوحدات على التغييرات الأساسية، مع التأكيد على ضرورة استقلالية أعضاء مجلس الإدارة.
يجب على مدير ال...
التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار المغلقة المتداولة