تتناول اللائحة التنفيذية لنظام العمل الترتيبات والخدمات التيسيرية للعمال ذوي الإعاقات الدائمة والمؤقتة، بما في ذلك الإعاقات الجسدية والبصرية والسمعية والنفسية. تشمل الترتيبات توفير وظائف مناسبة، تسهيلات للحركة مثل المنحدرات والأثاث الملائم، وأدوات وتقنيات مساعدة مثل أجهزة الحاسوب القابلة للتحكم باللمس. كما تتضمن اقتراحات لتعديل بيئة العمل، مثل توفير أجهزة إنذار ضوئية للأشخاص ذوي الإعاقات السمعية، ومترجمين للغة الإشارة للإعاقات النفسية.
تؤكد اللائحة على أهمية تخصيص مرافق شخصية، توفير مناهج در...