المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات التالية - أين ما وردت في هذه اللائحة-المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:
- الوزارة: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
- الوزير: وزير العمل والتنمية الاجتماعية.
- النظام: نظام الحماية من الإيذاء.
- اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء.
- فريق متعدد التخصصات: فريق يعمل في (دور - مراكز -فرق) الحماية. ودور الإيواء يتكون من مختصين بحد أدنى في التخصصات التالية:(اجتماعي - نفسي - قانوني).
- وحدات / مراكز/ فرق: وحدات ومراكز وفرق إدارية وميدانية لمباشرة بلاغات الحماية من الإيذاء. وتقديم خدمة متكاملة للضحايا والمعتدين.
- مراكز حماية الطفل: مراكز / وحدات إدارية وميدانية متخصصة في مباشرة بلاغات الحماية من الإيذاء ضد الطفل.
- دور الحماية الاجتماعية: الدور المخصصة لاستقبال ضحايا الإيذاء أو من اقتضت الحاجة لإيوائه. سواء كانت تابعة للوزارة أو للجمعيات الخيرية الإيوائية التي تشرف عليها الوزارة.
- دور الضيافة الاجتماعية: الدور المخصصة لاستقبال النساء والفتيات اللاتي يتعذر إعادتهن لأسرهن.
- مركز تلقي البلاغات: المركز المخصص لتلقي البلاغات عن حالات الإيذاء على مستوى المملكة.
- الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري حسب ما يقتضي السياق.
- الاستغلال: إلحاق الضرر بشخص آخر بأية وسيلة كانت. أو أي تصرف بهدف تحقيق مآرب غير مشروعة.
- الإساءة الجسدية: هو الاستخدام المتعمد للقوة الفيزيائية أو المعنوية لإحداث ضرر جسدي على شخص آخر.
- الإساءة النفسية: كل ضرر نفسي حدث بسبب سلوك مستمر، وذلك بهدف المساس بكرامة المعنف أو بحقوقه المعنوبة التي كفلها الشرع أو النظام.
- الإساءة الجنسية: تعرض الشخص لأي فعل أو قول أو استغلال جنسي غير مشروع بأية وسيلة كانت، ولو لمرّة واحدة. وبدخل في ذلك تعريض المعتدى عليه لمواد إباحية أو مخلة بالآداب. أو سلوك جنسي.
- الإهمال: كل فعل أو امتناع عن فعل واجب أدى بحد ذاته الى أذى مباشر او غير مباشر على المجني عليه.
-الإيذاء: هو كل فعل او امتناع عن فعل واجب أدى الى ضرر بالمولى عليه.
- الولاية: سلطة يثبتها الشرع للولي تخوله صلاحية التصرف وادارة شؤون شخص آخر نيابة عنه فيما يتعلق ببدنه ونفسه وماله، على ألا تؤثر سلبًا على حقوقه المشروعة.
- السلطة: علاقة شرعية او نظامية بموجبها يحق للشخص أن يفرض إرادته على شخص أخر بناءً على ما عليه من صلاحيات التوجيه أو الإشراف الأسري، ويشمل ذلك الحالات التي تشرف عليها الوزارة في دور الإيواء، والحالات التي تشرف عليها الجمعيات الخيرية الإيوائية، والحالات التي ترعاها الأسر البديلة.
- المسؤولية: حالة يكون فيها الشخص مسؤولاً شرعًا او نظامًا عما يترتب على أفعال شخص آخر بناءً على ما تربطه به من علاقة اسرية.
- الإعالة: قيام الشخص بالنفقة على شخص اخر تربطه به علاقة أسرية ورعاية شؤونه.
- الكفالة: قيام الشخص بتأمين الحاجات الأساسية أو بعضها لشخص آخر تربطه به علاقة أسرية. ويشمل ذلك الحالات التي ترعاها الأسر البديلة. والجمعيات الخيرية الإيوائية التي تشرف عليها الوزارة.
- الوصاية: أن يعهد الإنسان إلى غيره بموجب وصية القيام بعد وفاته بعمل أجاز له الشرع الإنابة فيه يتعلق بأولاده القاصرين.
- التبعية المعيشية: حالة يكون فها الشخص معتمداً على شخص أخر في معيشته وتأمين حاجاته الأساسية.
- الحاجات الأساسية للشخص: هي المتطلبات الضرورية لحياة الإنسان اللازمة لإشباع حاجاته الأساسية المادية والمعنوية.
- العلاقة الأسرية: رابطة معنوية اجتماعية بين الأشخاص تقوم على أساس عائلي بين الزوج والزوجة والأبناء والأجداد والأحفاد وتشمل الأقارب بالدم أو المصاهرة.
- الجهات المختصة: الجهات ذات العلاقة من القطاع الحكومي. والقطاع الخاص. والقطاع الثالث.