اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء - 1440

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات التالية - أين ما وردت في هذه اللائحة-المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:
- الوزارة: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
- الوزير: وزير العمل والتنمية الاجتماعية.
- النظام: نظام الحماية من الإيذاء.
- اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء.
- فريق متعدد التخصصات: فريق يعمل في (دور - مراكز -فرق) الحماية. ودور الإيواء يتكون من مختصين بحد أدنى في التخصصات التالية:(اجتماعي - نفسي - قانوني).
- وحدات / مراكز/ فرق: وحدات ومراكز وفرق إدارية وميدانية لمباشرة بلاغات الحماية من الإيذاء. وتقديم خدمة متكاملة للضحايا والمعتدين.
- مراكز حماية الطفل: مراكز / وحدات إدارية وميدانية متخصصة في مباشرة بلاغات الحماية من الإيذاء ضد الطفل.
- دور الحماية الاجتماعية: الدور المخصصة لاستقبال ضحايا الإيذاء أو من اقتضت الحاجة لإيوائه. سواء كانت تابعة للوزارة أو للجمعيات الخيرية الإيوائية التي تشرف عليها الوزارة.
- دور الضيافة الاجتماعية: الدور المخصصة لاستقبال النساء والفتيات اللاتي يتعذر إعادتهن لأسرهن.
- مركز تلقي البلاغات: المركز المخصص لتلقي البلاغات عن حالات الإيذاء على مستوى المملكة.
- الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري حسب ما يقتضي السياق.
- الاستغلال: إلحاق الضرر بشخص آخر بأية وسيلة كانت. أو أي تصرف بهدف تحقيق مآرب غير مشروعة.
- الإساءة الجسدية: هو الاستخدام المتعمد للقوة الفيزيائية أو المعنوية لإحداث ضرر جسدي على شخص آخر.
- الإساءة النفسية: كل ضرر نفسي حدث بسبب سلوك مستمر، وذلك بهدف المساس بكرامة المعنف أو بحقوقه المعنوبة التي كفلها الشرع أو النظام.
- الإساءة الجنسية: تعرض الشخص لأي فعل أو قول أو استغلال جنسي غير مشروع بأية وسيلة كانت، ولو لمرّة واحدة. وبدخل في ذلك تعريض المعتدى عليه لمواد إباحية أو مخلة بالآداب. أو سلوك جنسي.
- الإهمال: كل فعل أو امتناع عن فعل واجب أدى بحد ذاته الى أذى مباشر او غير مباشر على المجني عليه.
-الإيذاء: هو كل فعل او امتناع عن فعل واجب أدى الى ضرر بالمولى عليه.
- الولاية: سلطة يثبتها الشرع للولي تخوله صلاحية التصرف وادارة شؤون شخص آخر نيابة عنه فيما يتعلق ببدنه ونفسه وماله، على ألا تؤثر سلبًا على حقوقه المشروعة.
- السلطة: علاقة شرعية او نظامية بموجبها يحق للشخص أن يفرض إرادته على شخص أخر بناءً على ما عليه من صلاحيات التوجيه أو الإشراف الأسري، ويشمل ذلك الحالات التي تشرف عليها الوزارة في دور الإيواء، والحالات التي تشرف عليها الجمعيات الخيرية الإيوائية، والحالات التي ترعاها الأسر البديلة.
- المسؤولية: حالة يكون فيها الشخص مسؤولاً شرعًا او نظامًا عما يترتب على أفعال شخص آخر بناءً على ما تربطه به من علاقة اسرية.
- الإعالة: قيام الشخص بالنفقة على شخص اخر تربطه به علاقة أسرية ورعاية شؤونه.
- الكفالة: قيام الشخص بتأمين الحاجات الأساسية أو بعضها لشخص آخر تربطه به علاقة أسرية. ويشمل ذلك الحالات التي ترعاها الأسر البديلة. والجمعيات الخيرية الإيوائية التي تشرف عليها الوزارة.
- الوصاية: أن يعهد الإنسان إلى غيره بموجب وصية القيام بعد وفاته بعمل أجاز له الشرع الإنابة فيه يتعلق بأولاده القاصرين.
- التبعية المعيشية: حالة يكون فها الشخص معتمداً على شخص أخر في معيشته وتأمين حاجاته الأساسية.
- الحاجات الأساسية للشخص: هي المتطلبات الضرورية لحياة الإنسان اللازمة لإشباع حاجاته الأساسية المادية والمعنوية.
- العلاقة الأسرية: رابطة معنوية اجتماعية بين الأشخاص تقوم على أساس عائلي بين الزوج والزوجة والأبناء والأجداد والأحفاد وتشمل الأقارب بالدم أو المصاهرة.
- الجهات المختصة: الجهات ذات العلاقة من القطاع الحكومي. والقطاع الخاص. والقطاع الثالث.

المادة الثانية

لتحقيق أهداف النظام تقوم الوزارة بما يلي:
2/ ‎1‏ : إجراء البحث الاجتماعي والنفسي للحالات التي تعرضت للإيذاء. والعمل على تأهيلها وتمكينها بما يضمن مساعدتها على الاستقرار. والتكيف مع أوضاعها الأسرية. أو الاجتماعية.
2/ 2: توفير أماكن الإيواء للحالات المحتاجة إلها التي قدمت بلاغ. أو ثبت تعرضها للإيذاء وبالقدر الذي يحقق حمايتها. والعمل على إعداد البرامج التي تمكنها اقتصاديًا واجتماعيًا تمهيداً لإعادتها لأسرها.
2/ 3: تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة. لضمان تقديم خدمات الإيواء والمساعدة والدعم المعنوي والنفسي والاجتماعي والصحي والأمني للحالات التي تعرضت للإيذاء.
2/ 4: في سبيل الحد من الإيذاء تقوم الوزارة باقتراح التدابير الوقائية المناسبة للحماية من الإيذاء. وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة.
2 /5: تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة لوضع آليات وإجراءات التعامل مع الحالات المشتركة.

المادة الثالثة

3/ 1: التعامل مع أي بلاغ يصل للمركز ثم احالته للجبة المختصة للتعامل معه.
3/ 2 : يتحمل كل من ثبت علمه عن حالة إيذاء ولم يبلغ عنها المسؤولية بشكل مباشر امام الجهات المختصة.
3/ 3 : يستقبل البلاغ من جميع أفراد الأسرة. وتحول إلى الشرطة ومراكز الحماية - حسب الحالة- .
3/ 4: يلتزم كل موظف -يتعامل مع أفراد الأسرة -واطّلع على حالة إيذاء بحكم عمله الإبلاغ فورًا لمدير المنشأة التي يعمل بها.
3/ 5: تلتزم كل جهة إبلاغ الوزارة. أو الشرطة عن حالات الإيذاء التي تطّلع علها فور العلم بها أو تلقيها بلاغاً ‏بشأنها.
3/ 6 إذا كانت حالة الإيذاء تتطلب التدخل العاجل فتقوم الجهة بإبلاغ الشرطة, والنيابة العامة فوراً مع وجوب المحافظة على سرية هوية المبلغ.
3/ 7 : تكون جهة العمل التي يبلغ أحد العاملين فيها عن حالة إيذاء مسؤولة عما يترتب على تراخيها. أو عدم قيامها بالإبلاغ عن الحالة. وتطال تلك المسؤولية الأشخاص الطبيعيين الذين يمثلونها وقت حدوث واقعة الإيذاء. ولا ينفي أو يخفف من مسؤوليتهم كونهم لم يعودوا ممثلين لها وقت المساءلة لأي سبب كان.
3 / 8: تتولى الجهة المختصة بالوزارة تأهيل وتدريب العاملين بالبلاغات على طرق استقبال البلاغات. وتقديم المشورة والإرشاد للمتصلين. وتقدير خطورتها مع مراعاة ما ورد في المادة الخامسة عشرة من هدة اللائحة.

المادة الرابعة

4/ 1: يُنشأ مركز لتلقي البلاغات. ويقوم باستقبال البلاغات من كافة المناطق بالمملكة عن حالات الإيذاء. سواءً من الأشخاص. أو من الشرطة. أو من غيرها من الجهات العامة أو الخاصة. ويقوم بتوثيق البلاغ بعد التأكد من هوية المبلغ ان أمكن. وحصر بيان مرفقاته إن وجدت. ومتابعة البلاغ مع مراكز/وحدات الحماية الاجتماعية.
4/ 2 : يحيل المركز البلاغ إلى وحدة الحماية الاجتماعية المختصّة في المنطقة مقر الحالة المبلغ عنها لتتولى مباشرة مهامها تجاه البلاغ مع متابعتها وفق آلية محددة.
4/ 3 : يُعد المركز السجلات والنماذج المنظمة لتلقي البلاغات. كما يعد نظام توثيق إلكتروني لكافة البلاغات الواردة إليه.
4/ 4: يقوم المركز بتسجيل. وتوثيق البلاغات الواردة بجميع وسائل التواصل.
4/ 5: يقوم المركز بربط سجلات وإحصاءات مركز البلاغات مع سجل البلاغات الواردة الى الجهات المعنية الأخرى كالشرطة والمستشفيات.
4/ 6: يُعد المركز تقارير دورية إحصائية عن البلاغات والشكاوى التي ترد إليه مصنفة حسب نوع الإيذاء. وخطورته. والصفات الديموغرافية للضحية. والمعتدي». وعدد الحالات التي تمت معالجتها.
4/ 7: تتولى الإدارة العامة للحماية الاجتماعية بالوزارة التعامل مع أية بلاغات تصل للوزارة من جميع الجهات. وذلك بما لا يتعارض مع مهام ومسؤوليات مركز تلقي البلاغات. وتقوم بإحالتها إلى وحدة الحماية الاجتماعية المختصة, لتتولى بحثها ودراستها ومعالجتها أو تقوم بالرفع لأخذ التوجيهات بشأنها.

المادة الخامسة

يجب المحافظة على هوية المبلغ عن حالة إيذاء. وعدم الإفصاح عنها إلا حسب الحاجة وبعد أخذ موافقته الكتابية. ويستثنى من ذلك الحالات التالية:
5/ أ: إذا رأت وحدة الحماية الاجتماعية أن معالجة حالة الإيذاء تستلزم ضرورة الإفصاح عن هوية المبلغ لأسباب جوهرية تقدرها الوحدة من خلال -فريق متعدد التخصصات -على أن يكون ذلك في أضيق الحدود.
5/ ب: على وحدة الحماية الاجتماعية ألا تفصح عن هوية المبلغ للجهات الرسمية إلا بناءً على طلب رسعي مسبب من الجهة. وتلتزم الجيبات المفصح لها عن هوية المبلغ بالمحافظة على سرية هويته وعدم التهاون في إفشائها. ويقع تحت طائلة المسؤولية كل من يخالف ذلك.

المادة السادسة

6/ 1 : يعتبر كل مبلغ عن حالة إيذاء حسن النية ما لم تتوافر أدلة أو قرائن تفيد خلاف ذلك.
6/ 2 : إذا اتضح عدم صحة البلاغ، فيجوز للمتضرر الرفع بشكوى، لدى المحكمة المختصة، والمطالبة بالتعويض، وفق الأنظمة المعمول بها.

المادة السابعة

  • تقوم وحدات / مراكز الحماية الاجتماعية بعد تلقيها البلاغ بالإجراءات التالية:

  • 7/ 1 : التعامل الفوري مع البلاغات من خلال التواصل مع الحالة. وتقييم وضعها من حيث الخطورة. واجراء التقويم الطبي لها إذا لزم الأمر. واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والمناسبة للتعامل مع الحالة. ولا يتطلب قبول البلاغ ومباشرته موافقة الولي أو من في حكمه.

  • 7/ 2 : على وحدة الحماية الاجتماعية عند مباشرتها لحالات الإيذاء التدرج في اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة تلك الحالات. على ان تعطى الأولوية في المعالجة للإجراءات الوقائية والارشادية. والمساندة والتمكين الاجتماعي والاقتصادي.

  • 7/ 3 : إذا رأت وحدة الحماية الاجتماعية أن مصلحة الحالة تقتضي الاكتفاء بمعالجة الحالة من خلال توفير التوجيه والإرشاد النفسي والأسري والاجتماعي. أو الإصلاح بين أطراف الحالة، فعليها التأكد من أن هذا الإجراء لن يترتب عليه إلحاق ضرر أشد بالحالة باعتماد الوسائل اللازمة للمحافظة على سلامة الحالة من خلال لجنة للتوفيق و الإصلاح الأسري يقتصر أعضائها على المختصين في المجال الاجتماعي و النفسي و تختص ببذل مساعي الصلح و التوفيق بين الطرفين لحل النزاع القائم . و في حال تم التوصل للصلح يتم تحرير محضر يوقع عليه طرفي الحالة و يصادق من المحكمة المختصة.

  • 7/ 4 : توفر وحدة الحماية الاجتماعية للحالة الرعاية الصحية والاجتماعية. من علاج طبي ونفسي وبرامج تمكين اقتصادي واجتماعي. ويشمل ذلك أيضاً من يحتاج للرعاية من المحيطين بها بسبب الإيذاء. ويتم توفير الرعاية اللازمة من خلال الإحالة للجبات المتخصصة وفقاً لنوع الرعاية المطلوبة. وفي حال عدم قبول تلك الجهة للحالة أو التعامل معها أو تقديم الرعاية اللازمة لها. تقوم الوزارة بمخاطبة الحاكم الإداري لضمان تحقيق ذلك.

  • 7/ 5/ أ : في حالات الإيذاء غير الخطير لوحدات ومراكز الحماية الاجتماعية أن تبقى الحالة مع عائلتها. أو في منزلها مع أخذ أمر حماية على المعتدي يتضمن تعهده بالكف عن إلحاق أي نوع من أنواع الإيذاء بالحالة. والتزامه بإعطائها كافة حقوقها المشروعة. والقيام بمسؤوليته وواجباته تجاه توفير الحاجات الأساسية للحالة. وتحمله كامل المسؤولية في حال مخالفته لذلك. مع تمكينها من الاتصال بالوحدة. وتمكين المختصين من موظفي الوحدة / المركز من الاتصال بالضحية وزيارتها في أي وقت لمتابعة حالتها.

  • 7/ 5 /ب: في حال تكرار الايذاء المذكور في الفقرة السابقة يجب على الوحدة ابلاغ الشرطة والنيابة العامة مباشرة لضبط المعتدي وأخذ التعهد عليه بعد العودة للإيذاء.

  • 7/ 6: في حال رفض مصدر الإيذاء الحضور لمقر وحدة. أو مركز الحماية الاجتماعية أو التجاوب مع تعليماتها تطلب الوحدة من الشرطة استدعائه إلى مقرها حتى يتم الانتهاء من فحص البلاغ المقدم ضده. ويطبق هذا الإجراء على كل من لم يمتثل لأوامر الوحدة أو التجاوب مع تعليماتها من الأشخاص الذين تربطهم علاقة بحالة الإيذاء.

المادة الثامنة

  • 8/ 1 : تعتبر حالة الإيذاء خطيرة إذا ما نتج عنها ضرر شديد ظاهر على بدن الحالة يستوجب التدخل الفوري لإيقافه أو منع وقوعه. أو إذا كان فعل الإيذاء الشديد مثبتا بتقرير طبي. كما تعتبر حالة الإيذاء خطيرة إذا كان فعل الإيذاء يخشى معه تعرض الحالة لضرر كبير أو متواصل على حياتها أو سلامتها أو صحتها من قبل مصدر الإيذاء. وفي هذه الحالات يتم إبلاغ الحاكم الإداري والجهات الأمنية المختصة عن الحالة.

  • 8/ 2: إذا ظهر لمركز بلاغات التعرض للإيذاء. أو وحدة الحماية الاجتماعية من البلاغ خطورة الحالة: فعليها إبلاغ الشرطة والنيابة العامة والطلب من تلك الجهات اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالة بما يتمشى مع خطورتها.

  • 8/ 3: تتم مقابلة المرأة المتعرضة للإيذاء والاستماع لأقوالها من قبل مختصات من وحدة, أو مركز الحماية الاجتماعية. ومن ثم تعرض عليها الحلول والإجراءات المناسبة لحالتها الواجب اتخاذها بشأنها والتي تدخل من ضمن اختصاصات الوزارة. ويتم أخذ موافقتها على ذلك. وفي حالة رفضها لاصطحابها أو إيوائها فيتم إفهامها بأنه ستتم متابعة وضعها واتخاذ الإجراءات المناسبة ضد مرتكب الإيذاء. ويؤخذ في الاعتبار رأي الحالة بشأن هذه الإجراءات.

  • 8/ 4 : تتم مقابلة الطفل بحضور أخصائية اجتماعية أو نفسية من وحدة الحماية الاجتماعية. وتتم مساءلته بأسلوب يتناسب مع سنه. مع وجوب تلافي كل ما من شأنه أن يرهبه أو يؤثر على إرادته. ويمكن الاستماع إليه على انفراد في حال وجود قريبه معه إذا كانت المصلحة تتطلب ذلك.

  • 8 / 5 : إذا كانت ضحية الإيذاء طفل تم إيذائه من أحد الوالدين المنفصلين، واقتضى الأمر تسليم الطفل لأحد والديه، وكان دون سن البلوغ الشرعي فيكون ذلك بواسطة المحكمة المختصة، وذلك دون الإخلال بأحكام أية أنظمة أخرى توفر حماية أفضل للطفل.

  • 8/ 6 : يتم إيواء الحالة أو استضافتها وفقا للشروط التالية:

    • أ- يقتصر الإيواء او الاستضافة على المرأة مهما كان سنها والطفل دون سن الثامنة عشرة.

    • ب. أن تكون الحالة قد تعرضت للإيذاء المنصوص عليه في النظام ولائحته التنفيذية وتعذر إيواؤها لدى أسرة بديلة من أقاربها.

    • ج. لا يتوقف إيواء الحالة على موافقة ولي الأمر.

    • د- يتم إطلاع الحالة على التعليمات الخاصة بالإيواء أو الاستضافة، مع أخذ التعبد الكتابي علها بالتقيد بتلك التعليمات، بما يحقق المحافظة على مصلحتها ورعاية أطفالها إن كانوا بصحبتها.

    • هـ - مدة الإيواء ثلاثة أيام. ويمكن تمديدها بموافقة مدير عام الإدارة المختصة بالوزارة لمدة محددة لا تتجاوز الشهرين. وفي حال تطلبت معالجة الحالة مدة أطول من ذلك. فيمكن تمديدها لمدة أخرى. وذلك بموافقة الوكيل المختص.

  • 8/ 7 : عند الموافقة على إيواء الحالة أو استقبالها تقوم وحدة الحماية الاجتماعية بالإجراءات التالية:

    • 8/ 7/ أ التأكد من الشرطة عما إذا كان يوجد بلاغ تغيب أو هروب يخص الحالة. وفي جميع الأحوال لا تنقل الحالة إلى دار التوقيف إلا إذا ثبت أنها متهمة بجريمة من الجرائم الموجبة للتوقيف. أو أن هناك قرار اتهام ضدها صادر من أية سلطة تحقيق يقضي بتوقيفها على ذمة قضية متهمة فهاء أو إذا صدر أمر قضائي بتوقيفها.

    • 8/ 7/ب: إجراء الكشف الطي اللازم على الحالة. وإذا لم يتيسر ذلك في حينه. فيتم إيوائها مؤقتا في المكان المخصص لاستقبال الحالات إلى أن يتم إجراء الكشف والتأكد من سلامتها. وبخطر ولي أمرها بذلك.

    • 8/ 7/ج : في حالة معاناة الحالة من أمراض نفسية مزمنة. تتم إحالتها لإحدى المستشفيات أو المراكز الصحية المتخصصة في الأمراض النفسية لعلاجها. وفي حال اعتذار أي من تلك الجهات عن قبول الحالة أو التعامل معها فيتم الرفع بذلك للحاكم الإداري مباشرة.

    • 8/ 7/د : يتم إفهام الحالة بأن إيواؤها سيكون بشكل مؤقت إلى أن يتم حل مشكلتها والبحث لها عن بدائل مناسبة. سواء فيما يتعلق بالسكن أو بالعودة مرة أخرى لأسرتها. وذلك بعد اتخاذ الإجراءات الضرورية لإزالة الإيذاء الذي تتعرض له. وإذا كانت ضحية الإيذاء تعمل فتمكن من مواصلة عملها إثناء فترة إيوائها أو استضافتها. وفي كل الأحوال لا تمنع الحالة من التواصل مع أسرتها. وذلك بإشراف ومتابعة الوحدة.

    • 8/ 7/هـ : لا تخرج الحالة التي يتم إيواؤها إلا برغبتها وبعد التأكد من أنها لن تتعرض لإيذاء يهدد حياتها أو سلامتها مع التنسيق - ما أمكن - مع بعض أفراد أسرتها أو أقاربها لاستقبالها. وتعاد لدار الإيواء أو الضيافة بمجرد وجود خطر يهدد حياتها أو سلامتها. ويتم التواصل أثناء فترة الإيواء أو الاستضافة مع أفراد أسرتها بين حين وآخر لحثهم على استقبالها ويستعان بلجنة إصلاح ذات البين إن لزم الأمر لتحقيق ذلك. ويتم ادراج الحالة في برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي.

  • 8/ 8: تمكن الحالة التي يتم إيواؤها من الخروج والعودة أثناء فترة الإيواء أو الاستضافة بشرط ألا يؤدي ذلك إلى الإضرار بوضعها ويكون ذلك لمتابعة دراستها أو لمزاولة عملها في حال كونها موظفة في أية جهة عامة أو خاصة. أو للتسوق من أجل تأمين حاجاتها الشخصية الضرورية أو في حال  ما إذا رأت الوحدة مشاركتها في فعاليات أو أنشطة ثقافية أو ترفيهية خارج مقر دار الإيواء أو الضيافة. وبشرط التزامها بتعليمات وحدة الحماية الاجتماعية في هذا الشأن. ويكون خروجها وعودتها في تلك الحالات وفقا للإجراءات المحددة من قبل الوحدة. وفي حال تغيبها أو عدم عودتها تقوم الوحدة فورا بإبلاغ الشرطة, وتخلى مسئوليتها عن الحالة بذلك. كما يبلغ ذويها إن كان هناك مقتضى يبرر إبلاغهم . ولا تحول تلك الواقعة عن استقبال الوحدة للحالة مرة أخرق بعد إجراء التحقيق معها حول تغيبها أو عدم عودتها واتخاذ الإجراء اللازم حيال عدم قيام الحالة بتكرار الواقعة.

  • 8/ 9 : في حال كان الإيذاء صادراً ضد نزيلة في إحدى الدور التابعة للوزارة. أو ضد نزيلة في إحدى الدور التابعة لجبة تشرف علها الوزارة. تقوم وحدة الحماية الاجتماعية بإبلاغ الشرطة عن هذه الحالة, لتتخذ ما يدخل ضمن اختصاصها من إجراءات. ومتابعة هذا البلاغ. وذلك مع عدم الإخلال بحق النزيلة في المطالبة بالتعويض.

  • 8/ 10 : تنسق الوزارة مع وزارة الداخلية من أجل توفير الحراسات الأمنية اللازمة لمقار وحدات الحماية الاجتماعية ودور الضيافة والمنشآت الأخرى التابعة للوزارة: التي تتطلب طبيعة عملها في مجال الحماية من الإيذاء توفير الحماية الأمنية اللازمة لها.

  • 8/ 11 : توفر الوزارة في مقارّ مراكز. أو وحدات أو مراكز الحماية الاجتماعية مكاتب تخصص للنيابة العامة. لتستقبل البلاغات المباشرة من وحدات الحماية وتتعامل معها حسب النظام.

المادة التاسعة

  • 9/ 1: في جميع الأحوال تلتزم الشرطة وغيرها من الجهات المختصة بالاستجابة الفورية لطلب وحدة الحماية الاجتماعية بإحضار أطراف الحالة لموقع وحدة الحماية الاجتماعية, بناءٌ على طلب المختصين من الوحدة.

  • 9/ 2 : في الحالات التي يقرر فيها المختصون من وحدة أو مركز الحماية الاجتماعية الانتقال للموقع لمباشرة الحالة، يتم إبلاغ الشرطة فوراً لتقوم بتسهيل مهمة دخولهم للموقع. وضمان سلامتهم والبقاء معهم أثناء مباشرتهم للحالة. وتقوم الشرطة بالدخول إلى المواقع التي يرفض المسؤولون عنها دخول مختصي وحدة الحماية. وعلى الشرطة في هذه الحالة ضمان سلامتهم وعدم إشراكهم في عمليات المداهمة أو الاقتحام.

  • 9/ 3 : إذا ظهر عرضًا أثناء الدخول وجود أشياء داخل المبنى تعد حيازتها جريمة. أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى. وجب على رجل الضبط الجنائي ضبطها وإثباتها في محضر خاص وإحالتها للجهة المختصة مباشرة.

  • 9/ 4: في حال تعرض أحد العاملين في مراكز الحماية الاجتماعية لحادثة اعتداء بسبب عمله. فعلى مدير وحدة الحماية القيام بالآتي:

    • - ضبط الواقعة في محضر رسمي. ويوقع عليها اثنان ممن شاهدوا الاعتداء. ورفعه للإدارة المختصة.

    • - ابلاغ جهة الضبط وتزويدهم بصورة من المحضر لتولي مهمة الضبط والتحقيق في الحادثة. وذلك وفقًا للأنظمة ذات العلاقة.

المادة العاشرة

مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة والسابعة من هذه اللائحة. يجب على وحدة. أو مركز الحماية الاجتماعية عند تعاملها مع حالات الايذاء الأخذ في الاعتبار القواعد التالية:
10/ أ: مراعاة مصلحة الحالة في كافة الإجراءات المتخذة لحمايتها من الإيذاء.
10 /ب:‏ يتم التعامل مع حالات الإيذاء وفقًا للمعايير التي نصت علها المادة السابعة والمادة الثامنة من النظام وذلك بما يسمح للتفريق بين الإيذاء الخطير. والإيذاء المحتمل. أو المعتاد. أو المتكرر في الحياة اليومية. بحيث يتم تقديم المساعدة والمعالجة والحماية أو الإيواء أو الاستضافة إن لزم الأمر وفقا لما يتطلب نوع الإيذاء الذي تعرضت له الحالة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي