اللائحة الأساسية للأندية الرياضية - 1444

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة الأولى: التعريفات

  • يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضّحة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

    • المملكة: المملكة العربية السعودية.

    • الوزارة: وزارة الرياضة.

    • الوزير: وزير الرياضة.

    • اللائحة: اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.

    • الفرع/المكتب: فرع/مكتب الوزارة في المنطقة أو المحافظة.

    • الاتحاد: هيئة رياضية ذات شخصية اعتبارية، تساعدها الدولة على تحقيق أهدافها ماديًا.

    • النادي: كيان رياضي له شخصية اعتبارية مستقلة مرخص له من الوزارة وعضو في اتحاد رياضي أو أكثر، ويخضع لإشراف الوزارة ومتابعتها في النواحي الإدارية والمالية.

    • المنصة الإلكترونية: بوابة رقمية خاضعة لإشراف الوزارة تُعنى بتنظيم إجراءات تسجيل العضويات، و العملية الانتخابية لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة.

    • الأشخاص ذوي الإعاقة: الأشخاص الذين يعانون من قصور أو خلل في القدرات الجسدية أو الذهنية تعوقهم عن ممارسة بعض الأنشطة التي يقوم بها الفرد السليم.

    • الصم: الأشخاص الذين يعانون عجزًا أو نقصًا في حاسة السمع مما لا يسمح لهم بالاستجابة الطبيعية للأغراض التعليمية والاجتماعية والرياضية إلا باستخدام وسائل معينة.

    • العضو: شخص طبيعي أو اعتباري يدفع اشتراكًا سنويًا إلى النادي مقابل انتسابه فيه.

    • الجمعية العمومية: الجهاز الأعلى في النادي، وتتكون من الأعضاء الذين يحق لهم حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت.

    • مجلس الإدارة: الجهاز الإداري للنادي، ويتكون من الأعضاء المنتخبين من قبل الجمعية العمومية.

    • الرئيس التنفيذي: الشخص المسؤول عن إدارة شؤون النادي اليومية أمام مجلس الإدارة، ويعمل متفرغاً بدوام كامل وفقًا لقواعد العمل المقررة.

    • أمين المجلس: الشخص المسؤول عن تقديم الدعم الإداري لمجلس الإدارة ومساندة رئيس مجلس الإدارة في تنظيم أعمالها، ولا يمتلك صلاحية التصويت.

    • الأصول: ما يملك النادي حق منفعته من عقار ومنقول ونقد وحقوق عينية.

    • اللجنة العامة: لجنة تُشكل بقرار من الوزير، تختص بالإشراف على العملية الانتخابية لجميع الأندية الرياضية، وتنشأ منها لجان فرعية إذا كان لذلك مقتضى.

    • لجنة الطعون والمخالفات: لجنة تشكل بقرار من الوزير، تتولى النظر والفصل في الطعون والمخالفات العملية الانتخابية للأندية.

    • الفترة الانتخابية: المدة التي تبدأ من تاريخ بدء أول مراحل العملية الانتخابية التي تحددها اللجنة العامة، وتنتهي بتسمية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

    • الانتخاب: إدلاء الناخب بصوته لاختيار إحدى القوائم المرشحة لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة.

    • الناخب: عضو الجمعية العمومية الذي يمتلك حق انتخاب إحدى القوائم المرشحة، والمقيد في قائمة الناخبين.

    • المرشح: عضو الجمعية العمومية الذي يتقدم بطلب الترشح لرئاسة أو عضوية مجلس الإدارة.

    • القائمة المرشحة: قائمة تضم أسماء المرشحين لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة.

    • ورقة الانتخاب: نموذج يختار فيه الناخب قائمة من بين القوائم المرشحة لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة.

    • الطعن: اعتراض مكتوب يقدم إلى لجنة الطعون والمخالفات.

    • الأغلبية المطلقة: عدد الأصوات التي تزيد على النصف لمجموع الأصوات الكلي التي يحق لها التصويت أو الحضور.

    • الأغلبية العادية: عدد الأصوات التي تزيد على النصف لمجموع الأصوات الحاضرة التي يحق لها التصويت أو الحضور.

    • العضوية الذهبية: عضوية سنوية يقدمها النادي بناء على طلب مسبق من طالب العضوية مقابل سداده لقيمة لا تقل عن (100,000) مائة ألف ريال –غير شاملة لضريبة القيمة المضافة– تدفع دفعة واحدة غير متجزئة.

    • العضوية الفضية: عضوية سنوية يقدمها النادي بناء على طلب مسبق من طالب العضوية مقابل سداده لقيمة لا تقل عن (50,000) خمسين ألف ريال –غير شاملة لضريبة القيمة المضافة– تدفع دفعة واحدة غير متجزئة.

    • العضوية البرونزية: عضوية سنوية يقدمها النادي بناء على طلب مسبق من طالب العضوية مقابل سداده لقيمة لا تقل عن (10,000) عشرة ألاف ريال –غير شاملة لضريبة القيمة المضافة– تدفع دفعة واحدة غير متجزئة.

    • العضوية الأساسية: عضوية سنوية يقدمها النادي بناء على طلب مسبق من طالب العضوية مقابل سداده لقيمة (1000) ألف ريال -غير شاملة لضريبة القيمة المضافة- ، وقيمة (500) خمسمائة ريال -غير شاملة لضريبة القيمة المضافة- لأندية الصم وأندية الأشخاص ذوي الإعاقة.

    • السنة المالية: تبدأ السنة المالية للنادي من بداية شهر يوليو، وتنتهي في نهاية شهر يونيو من العام الذي يليه.

    • الدليل: دليل إجراءات الاستلام والتسليم للأندية الرياضية.

    • تعارض المصالح: تعارض مصلحة خاصة مع مصلحة النادي و تؤثر في قدرة الشخص على أداء واجباته ومسؤولياته أو البت باتخاذ القرارات أو الإجراءات بموضوعية ونزاهة وحياد، سواء أكان التعارض فعليًّا أو ظاهريًّا أو محتملًا.

    • صلة القرابة:

      • 1- الدرجة الأولى: الأب، الأم، الأبن، البنت.

      • 2- الدرجة الثانية: الأخ، الأخت، الجد، الجدة، وابن الابن، وبنت الابن، ابن البنت، بنت البنت.

      • 3- الدرجة الثالثة: العم، الخال، العمة، الخالة، ابن الأخ، ابنة الأخت.

      • 4- الدرجة الرابعة: أبناء وبنات العم أو العمة، أبناء وبنات الخال أو الخالة.

المادة الثانية: الأهداف

  • تهدف اللائحة إلى وضع إطار تنظيمي فعال لحوكمة الأندية، وذلك لتحقيق الآتي:

    • 1- تفعيل دور الأعضاء في النادي وتيسير ممارسة حقوقهم.

    • 2- بيان اختصاصات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ومسؤولياتهما.

    • 3- تحقيق الشفافية والنزاهة والعدالة وتوفير أدوات فعالة ومتوازنة للتعامل مع حالات تعارض المصالح.

    • 4- تعزيز مساهمة الأندية الرياضية في المناشط الرياضية المجتمعية.

المادة الثالثة: نطاق التطبيق

  • تُطبق أحكام هذه اللائحة على جميع الأندية -عدا الأندية والكيانات الرياضية التجارية الخاصة التي تُرخص من قِبل الوزارة- وتخضع لإشرافها.

الفصل الثاني: المنصة الإلكترونية

المادة الرابعة: المنصة الإلكترونية

  • 1- تنشئ الوزارة منصة إلكترونية تعنى بتنظيم إجراءات تسجيل العضويات في النادي، والعملية الانتخابية لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة.

  • 2- تحتوي المنصة الإلكترونية على سجل خاص لكل نادي، ويلتزم النادي برفع جميع المعلومات والبيانات والإجراءات الخاصة بالعضويات وتحديثها بشكل دوري.

  • 3- عند حدوث عطل فني في المنصة الإلكترونية، يُمدد الإجراء المتعذر تنفيذه لمدة تماثل مدة التعطل، فإذا استمر العطل لمدة تزيد على (3) ثلاثة أيام متصلة؛ تعيّن تنفيذه بشكل (ورقي) تحت إشراف الوزارة، أو من خلال أي وسيلة إلكترونية أخرى معتبرة لدى الوزارة، على أن يتم رفع ما تم عمله من إجراءات إلى المنصة الإلكترونية فور زوال العطل.

الفصل الثالث: ماهية النادي

المادة الخامسة: الهيكل التنظيمي للنادي

  • يتكون الهيكل التنظيمي للنادي مما يأتي:

    • 1- الجمعية العمومية.

    • 2- مجلس الإدارة.

    • 3- الإدارة التنفيذية.

المادة السادسة: اسم النادي وشعاره

  • 1- يجب على كل نادي أن يتخذ له اسمًا يقيد لدى الوزارة، ويجب أن يراعى عند اختيار اسم النادي الآتي:

    • أ- ألا يتضمن أي ألفاظ أو معاني أو دلالات من شأنها المساس بالنظام العام أو إثارة الفرقة أو النعرات أو بث الكراهية.

    • ب- أن يتكون اسم النادي من ألفاظ، أو من حروف، أو من أرقام عربية، أو معربة، أو غير عربية، أو من واحدة أو أكثر مما ذكر.

    • ج- ألا يتخذ اسمًا يثير اللبس بينه وبين غيره من الأندية أو أي كيان آخر.

    • د- كتابة اسم النادي باللغتين العربية والإنجليزية وتضمينه في شعار النادي.

  • 2- يجب على كل نادي أن يتخذ له شعارًا يقيد لدى الوزارة، ويجب أن يراعى عند اختيار شعار النادي الآتي:

    • أ- أن يكون الشعار مستوفيًا لمتطلبات تسجيله كعلامة تجارية وفقًا لنظام العلامات التجارية ولائحته التنفيذية.

    • ب- ألا يتخذ شعارًا يثير اللبس بينه وبين غيره من الأندية أو أي كيان آخر.

  • 3- إجراءات اعتماد اسم وشعار النادي:

    • أ- يكون اقتراح اسم وشعار النادي من اختصاص مجلس الإدارة، وتختص الجمعية العمومية بالموافقة على الاسم و الشعار المقترح.

    • ب- يجب على النادي رفع اسمه وشعاره -الموافق عليه من قبل الجمعية العمومية- إلى الوزارة؛ لاعتماده أو اتخاذ ما تراه مناسباً.

    • ج- يراعى عند تعديل اسم النادي أو تغيير شعاره ماورد في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة.

    • د- يجب على النادي استخدام الاسم والشعار المعتمد له في جميع تعاملاته الرسمية ومخاطباته ومراسلاته.

المادة السابعة: أهداف النادي

  • يهدف النادي إلى ممارسة ونشر الرياضة، وتهيئة الوسائل والخدمات اللازمة لتحقيق أهدافه، بما يعود بالنفع على جميع الأعضاء والمجتمع في إطار السياسة العامة للدولة، وللنادي اتخاذ كافة الوسائل الممكنة وفق الإمكانات المتاحة له لتحقيق أهدافه، وعلى الأخص ما يلي:

    • 1- تشجيع جميع فئات المجتمع على ممارسة الرياضات المتنوعة، والمشاركة فيها.

    • 2- المشاركة في نشر الألعاب الرياضية التنافسية، والمشاركة في البرامج الرياضية المجتمعية بما ينعكس إيجابًا على صحة المواطن ومستواه التنافسي.

    • 3- اكتشاف وتنمية المواهب الرياضية.

    • 4- المشاركة في المناسبات الوطنية والاجتماعية.

    • 5- تنظيم وتنفيذ دورات وندوات ونشاطات رياضية بما يسهم في خدمة المجتمع وتطوره ونمائه.

    • 6- تشجـيع وتوثيق الصلات والعلاقات مع الأندية الأخرى من خلال تبادل الخبرات، والمشاركة في نشاطاتها العامة.

    • 7- التعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة في كل ما من شأنه رفع المستوى الرياضي وتفعيل الأعمال التطوعية والشبابية.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي