القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية للمنشآت الغير حكومية للأشخاص ذوي الإعاقة

المادة (الأولى)

  • 1- يكون للألفاظ والعبارات المعرّفة في المادة (الأولى) من اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة -الصادرة بقرار مجل الوزراء رقم (691) وتاريخ 1445/8/17هـ- أينما وردت في هذه القواعد المعاني ذاتها المحددة لها في اللائحة؛ وذلك ما لم يقتضِ السباق غير ذلك.

  • 2- يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردا في هذه القواعد- المعنيين المبينين أمامها ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

    • القواعد: القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية للمنشآت غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة.

    • الدليل: دليل للاشتراطات والإجراءات التفصيلية، يصدر تنفيذاَ لأحكام القواعد وفق ما نصت عليه المادة (الخامسة عشرة) منها.

    • القسم: هو الجناح المخصص داخل المنشأة الاجتماعية لتقديم الخدمة الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة حسب العمر أو الفئة أو الجنس.

المادة (الثانية)

المادة (الثالثة)

المادة (الرابعة)

  • 1- يحظر على المنشأة تقديم أي خدمة قبل الحصول على الترخيص.

  • 2- للمنشأة الراغبة بتقديم خدمات وبرامج إضافية تزويد العامة للتراخيص، بالتراخيص اللازمة من جهة الاختصاص قبل تقديم الخدمة.

المادة (الخامسة)

  • مدة الترخيص (خمس) سنوات ميلادية.

المادة (السادسة)

  • يشترط لتجديد الترخيص القيام الآتي:

    • 1. تقديم طلب تجديد الترخيص قبل انتهاء مدة الترخيص بـ 180 يوماً.

    • 2. استيفاء الاشتراطات المنصوص عليها في الدليل.

    • 3. سداد الغرامات (إن وجدت).

    • 4. أداء المقابل المالي.

المادة (السابعة)

  • على المنشأة الراغبة في تعديل الترخيص المصدر لها القيام بالآتي:

    • 1- تقديم الطلب مع تحديد نوع التعديل؛ إما نقل ملكية المنشأة، أو نقل مقرها، أو تغيير تصنيفها بحسب التصنيف المذكور في المادة (الثانية) من القواعد، أو تغيير نشاط، أو إضافة نشاط، أو تعديل الطاقة الاستيعابية.

    • 2- استيفاء الاشتراطات التفصيلية المنصوص عليها في الدليل.

    • 3- سداد الغرامات (إن وجدت).

    • 4- أداء المقابل المالي.

المادة (الثامنة)

  • دون إخلال بأحكام اللائحة والأحكام النظامية الأخرى، على المنشأة اشعار الإدارة العامة للتراخيص عند إجراء تغير على المنشأة المرخص لها.

المادة (التاسعة)

  • على المنشأة إبلاغ الأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من خدماتها أو أولياء أمورهم (بحسب الحال) بتعديل ترخيصها، والوفاء بالتزاماتها تجاههم، وإبلاغ الإدارة للترخيص بما يفيد ذلك خلال مدة لا تقل عن 90 يوما قبل إجراء التعديل.

المادة (العاشرة)

  • 1- يُلغى الترخيص في الحالات الآتية:

    • أ- عند تقديم المنشأة طلباً يفيد بالرغبة في إلغاء الترخيص.

    • ب- وفاة المرخص له.

    • ج- صدور عقوبة بإلغاء الترخيص.

    • د- إذا انتفى عن المرخص له أحد شروط الترخيص.

  • 2- لا يسري الإلغاء المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة إلا بعد أن تقوم المنشأة بالآتي:

    • أ- تسديد ما عليها من غرامات، إن وجدت.

    • ب- تقديم إقرار يفيد بأنها أبلغت المستفيدين بذلك.

    • ج- تقديم إقرار يفيد بوفائها بالتزاماتها تجاه المستفيدين.

    • د-

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي