تتناول القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية للمنشآت غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة التعريفات الأساسية وتصنيفات المنشآت التي تقدم خدمات اجتماعية لهذه الفئة، حيث تُصنف المنشآت بناءً على نوع الإعاقة والجنس والفئة العمرية. يتطلب الحصول على ترخيص للمنشآت تقديم طلب يتضمن مستندات مثل الهوية الوطنية والسجل التجاري، والامتثال لاشتراطات البنية التحتية. كما تحدد القواعد مواصفات الغرف والمرافق واشتراطات الأمان. يجب أن يكون الكوادر الإدارية مؤهلين علمياً، ويحظر تقديم أي خدمة قبل الحصول على الترخيص الذي يمتد ...
القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية للمنشآت الغير حكومية للأشخاص ذوي الإعاقة