| تاريخ الإصدار: | 2018-08-01 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 2022-09-07 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول الوثيقة "مدونة أخلاقيات ممارسة تسويق المستحضرات الصيدلانية والعشبية في المملكة العربية السعودية" تنظيم الممارسات التسويقية في هذا المجال، مع التركيز على تعزيز الصحة العامة وتوفير معلومات دقيقة للممارسين الصحيين. تفرض المدونة مسؤولية تقديم معلومات موثوقة، وتسجيل المستحضرات قبل التسويق، والامتثال للأنظمة الإعلانية. يجب أن تتضمن الإعلانات معلومات أساسية مثل الاسم التجاري والاستخدامات المعتمدة، وتحظر المعلومات المضللة والمقارنات غير المدعومة. يُسمح بتقديم مواد تذكارية غير دعائية للممارسين الص... |