تتناول المدونة السعودية لأخلاقيات ممارسة تسويق المستحضرات الصيدلانية إطاراً أخلاقياً وتنظيمياً ملزماً لشركات الأدوية والممارسين الصحيين. تهدف المدونة إلى تنظيم الممارسات التسويقية بما يتماشى مع أخلاقيات المهنة، وتوفير معلومات دقيقة حول المستحضرات، وتعزيز المنافسة الشريفة. يُحظر تسويق أي مستحضر قبل تسجيله، ويجب أن تتوافق المواد الدعائية مع الاستطبابات المعتمدة. تتطلب الإعلانات تضمين معلومات أساسية، ويُحظر تقديم حوافز مالية للممارسين، مع السماح بهدايا رمزية. يجب على الشركات إبلاغ الهيئة عن أي مضاع...