الدليل الإجرائي لبرنامج نطاقات المطور

المقدمة والغرض من الدليل

تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على دعم محور التوطين من خلال برنامج نطاقات، الذي انطلق عام 2011م كأداة تنظيمية تهدف إلى رفع نسب توظيف السعوديين في منشآت القطاع الخاص، وتحفيزها على توفير فرص عمل مستدامة. وتم تصميم المرحلة الجديدة بعناية لضمان تحقيق التوازن بين تعزيز التوطين ودعم نمو القطاع الخاص، وذلك من خلال تحليل شامل لواقع سوق العمل وقدرة المنشآت في مختلف القطاعات.

وبناءً عليه، تم إعداد هذا الدليل لتوضيح كافة التفاصيل المتعلقة بالمرحلة الجديدة من برنامج نطاقات المطور، ولاطلاع المنشآت والكيانات العاملة بالمملكة العربية السعودية على تعديلات البرنامج، وذلك حتى تتمكن من مواءمة أنظمتها الداخلية ولضمان استمرار التزامها بالبرنامج.

التعريفات

المنشأة:

كل مشروع يديره شخص طبيعي أو اعتباري يشغل عاملاً أو أكثر، لقاء أجر أياً كان نوعه.

الكيان:

هو الصفة التي ستتعامل معها الوزارة لأغراض حساب التوطين والاستقدام ونقل الخدمة وتمثيل جميع الفروع لذات النشاط الاقتصادي المملوكة لمنشأة واحدة.

النشاط الاقتصادي:

هو تصنيف للمنشآت يعتمد على قطاع الأعمال الذي يمارسه الكيان.

العمالة الوافدة:

العاملين من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ويعمل لمصلحة صاحب عمل في المملكة.

نسبة التوطين:

هي النسبة التي يتم احتسابها من خلال قسمة مجموع متوسطات العمالة السعودية بمنشآت الكيان على (مجموع متوسطات العمالة السعودية بمنشآت الكيان + مجموع متوسطات العمالة الوافدة بمنشآت الكيان) x .100

النطاق:

هو تصنيف تابع لبرنامج نطاقات يعتمد على نسبة التوطين لدى المنشأة.

التفاصيل التقنية

خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حسب النطاق

  • تقوم الوزارة بناء على ضوابط تقديم الخدمات الموضحة أدناه بتقديم عدد من التسهيلات للمنشآت بناء على النطاق الذي يقع فيه المنشأة، وفيما يلي وقائمة بأهم الخدمات المقدمة للمنشآت بحسب نطاقها.

  • النطاق البلاتيني:

    • ⏺  استقبال طلبات رصيد التأشيرات للمهن المتاحة.

    • ⏺  القدرة على تغيير مهن العمالة الوافدة للمهن المتاحة مع مراعاة متطلبات تغيير المهنة الواردة في أحكام الدليل الموحد لخدمة العملاء واللائحة التنفيذية لنظام العمل والقرارات الوزارية ذات الصلة.

    • ⏺  القدرة على تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة التي تعمل لديها بغض النظر عن مدة إقامتها شريطة ألا يزيد المتبقي في إقامة العامل عن ستة أشهر عند التجديد.

    • ⏺  إمكانية نقل الخدمات للعمالة الوافدة من أي نطاق مع مراعاة ضوابط هذه الخدمة وما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام العمل والقرارات الوزارية ذات الصلة.

    • ⏺  الاحتساب الفوري في برنامج نطاقات.

  • النطاق الأخضر المرتفع:

    • ⏺  استقبال طلبات رصيد التأشيرات للمهن المتاحة.

    • ⏺  القدرة على تغيير مهن العمالة الوافدة للمهن المتاحة مع مراعاة متطلبات تغيير المهنة الواردة في أحكام الدليل الموحد لخدمة العملاء واللائحة التنفيذية لنظام العمل والقرارات الوزارية ذات الصلة.

    • ⏺  القدرة على تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة التي تعمل لديها بغض النظر عن مدة إقامتها شريطة ألا يزيد المتبقي في إقامة العامل عن ستة أشهر عند التجديد.

    • ⏺  إمكانية نقل الخدمات للعمالة الوافدة من أي نطاق مع مراعاة ضوابط هذه الخدمة وما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام العمل والقرارات الوزارية ذات الصلة.

    • ⏺  الاحتساب الفوري في برنامج نطاقات.

  • النطاق الأخضر المتوسط:

    • ⏺  استقبال طلبات رصيد التأشيرات للمهن المتاحة.

    • ⏺  القدرة على تغيير مهن العمالة الوافدة للمهن المتاحة مع مراعاة متطلبات تغيير المهنة الواردة في أحكام الدليل الموحد لخدمة العملاء واللائحة التنفيذية لنظام العمل والقرارات الوزارية ذات الصلة.

    • ⏺  القدرة على تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة التي تعمل لديها بغض النظر عن مدة إقامتها شريطة ألا يزيد المتبقي في إقامة العامل عن ستة أشهر عند التجديد.

    • ⏺  إمكانية نقل الخدمات للعمالة الوافدة من أي نطاق مع مراعاة ضوابط هذه الخدمة وما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام العمل والقرارات الوزارية ذات الصلة.

    • ⏺  الاحتساب الفوري في برنامج نطاقات.

  • النطاق الأخضر المنخفض:

    • ⏺  إيقاف استقبال طلبات التأشيرات الجديدة.

    • ⏺  إيقاف استقبال طلبات تغيير مهن العمالة الوافدة للمهن المتاحة.

    • ⏺  القدرة على تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة التي تعمل لديها بغض النظر عن مدة إقامتها شريطة ألا يزيد المتبقي في إقامة العامل عن ستة أشهر عند التجديد.

    • ⏺  الاحتساب الفوري في برنامج نطاقات.

  • النطاق الأحمر:

    • ⏺  عدم السماح بتغيير مهن العمالة الوافدة التي تعمل لديها.

    • ⏺  عدم السماح بنقل خدمات العمالة الوافدة إليها.

    • ⏺  عدم السماح بطلب تأشيرات جديدة.

    • ⏺  عدم السماح بإصدار رخص العمل للعمالة الوافدة الجديدة.

    • ⏺  عدم السماح بتجديد رخص العمل للعمالة الوافدة التي تعمل لديها.

المرفق (1)