المقدمة والغرض من الدليل
تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على دعم محور التوطين من خلال برنامج نطاقات، الذي انطلق عام 2011م كأداة تنظيمية تهدف إلى رفع نسب توظيف السعوديين في منشآت القطاع الخاص، وتحفيزها على توفير فرص عمل مستدامة. وتم تصميم المرحلة الجديدة بعناية لضمان تحقيق التوازن بين تعزيز التوطين ودعم نمو القطاع الخاص، وذلك من خلال تحليل شامل لواقع سوق العمل وقدرة المنشآت في مختلف القطاعات.
وبناءً عليه، تم إعداد هذا الدليل لتوضيح كافة التفاصيل المتعلقة بالمرحلة الجديدة من برنامج نطاقات المطور، ولاطلاع المنشآت والكيانات العاملة بالمملكة العربية السعودية على تعديلات البرنامج، وذلك حتى تتمكن من مواءمة أنظمتها الداخلية ولضمان استمرار التزامها بالبرنامج.