ضوابط التعاقد والشراء والكميات لخدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية

إظهار ديباجة النظام

المقدمة

  • إشارة إلى الفقرة (1) من المادة (الرابعة) من تنظيم هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (389) وتاريخ 1442/7/11هـ المتضمنة بأن من اختصاص الهيئة وضع السياسات والإستراتيجيات والخطط والبرامج والمعايير والأدلة ذات الصلة باختصاصات الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تطبيقها بعد اعتمادها.

  • وإشارة إلى ما تضمنته الفقرة (3) من المادة ذاتها المتضمنة بأن من اختصاص الهيئة دراسة تفاصيل الإنفاق والممارسات التشغيلية والرأسمالية به في الأجهزة الحكومية، في التخطيط والتشغيل، وإبداء التوصيات حيالها، وتحديد فرص رفع كفاءة الإنفاق المترتبة عليها، وتحديد أثرها في ميزانية تلك الجهات. والرفع عما يلزم الرفع عنه وفقاً للإجراءات النظامية.

  • وإشارة إلى ما تضمنته الفقرة (2) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وتنفيذاً لأحكام النظام، يعتمد الوزير نماذج وثائق المنافسات، ووثائق التأهيل المسبق، ونماذج للعقود، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة الأعمال أو المشتريات.

  • وانطلاقاً من التوجه الحكومي نحو كفاءة الإنفاق بتعظيم الأثر مقابل الصرف؛ من خلال الاستغلال الأمثل للموارد، ومعالجة أنواع الهدر المختلفة بما لا يؤثر على جودة الخدمة المقدمة، فقد تم تكوين لجنة من ذوي الاختصاص في مجال خدمات الإعاشة وإدارة العقود، وبتضافر جهود القطاع العسكري والأمني؛ تم العمل على مراجعة وتحسين الوضع الحالي وإصدار ضوابط التعاقد والشراء والكميات لخدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية.

  • ومن خلال ما سبق؛ فقد تم وضع الاعتبارات اللازمة لإصدار ضوابط تتوافق مع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 1440/11/13هـ ولائحته التنفيذية الصادر بقرار وزير المالية رقم (1242) وتاريخ 1441/3/21هـ ولائحته التنفيذية المحدثة الصادر بالقرار الوزاري رقم (1090) وتاريخ 1445/9/21هـ، كذلك بما يتوافق مع توجهات وزارة المالية فيما يخص النماذج المعتمدة لكراسة الشروط والمواصفات والتي تعتبر متطلب القبول لطرح منافسات عقود الإعاشة عبر منصة (اعتماد).

  • أُعدت هذه الضوابط بالاسترشاد بعدد من المعايير القياسية المحلية والدولية، والتي كان من ضمنها: ضوابط الشروط الصحية والممارسات السليمة للأغذية.

  • تطبق هذه الضوابط باعتبارها مكملة لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية والأحكام الأخرى، ولا يجوز تفسير هذه الضوابط أو العمل بها بما يخالف أي حكم وارد في النظام أو اللائحة، كما لا يترتب على عدم النص في هذه الضوابط على حكم معين إعفاء الجهة أو المتعاقد من الالتزام بأي متطلبات أو أحكام مقررة نظاماً.

  • محتوى الضوابط لا يعد بديلاً عن أي أنظمة أو تشريعات معمول بها في المملكة العربية السعودية، وعند وجود تعارض بين ما ورد في هذه الضوابط وبين أي من تلك التشريعات؛ فإن المرجعية تكون لها، ويقع على الجهات المستفيدة المسؤولية في تطبيقها. وعند وجود أي تحديث للوائح والأنظمة فإن على الجهات المستفيدة متابعة أي تعديلات أو تحديثات تطرأ عليها.

أهداف الضوابط

1- تحسين ورفع جودة التقييم الغذائي للمستفيد.

2- تحسين ورفع مستوى جودة إعداد وتشغيل خدمات الإعاشة.

3- توحيد الشروط والمواصفات ونماذج الشراء بين الجهات.

4- تعزيز التنافسية والشفافية.

5- تحقيق أفضل قيمة للمال العام.

نطاق الضوابط

يشمل نطاق هذه الضوابط متطلبات وإجراءات طرح وتنفيذ عقود الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية في المملكة العربية السعودية، ويمثل مرجعية لجميع المستحقين.

التنفيذ والالتزام

تعتبر هذه الضوابط مرجعاً إلزامياً للجهات الحكومية العسكرية والأمنية والتابعة لها والمرتبطة بها، ولهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية تحديث مستوى الالتزام به، والإعلان عن ذلك.

المراجعة والتحديث

تتولى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بالمواءمة مع القطاع العسكري والأمني تحديث هذه الضوابط، ومراجعته دورياً؛ بحسب المستجدات ذات العلاقة، وتتولى أيضاً إعلان الإصدار المحدث من الضوابط؛ لتطبيقه والالتزام به، بعد استكمال الإجراءات النظامية.

المخاطر

تلتزم الجهة قبل طرح أي مشروع، بإجراء تحليل لمستوى المخاطر التشغيلية المرتبطة به، ويمكن للجهة الحكومية الاسترشاد بالدليل الاسترشادي لإدارة المخاطر والصادر من وزارة المالية، وذلك بما يتناسب مع طبيعة المشروع وحجمه وتعقيده، ويشمل هذا التحليل على سبيل المثال لا الحصر: (تقييم مخاطر الصحة والسلامة المهنية – مخاطر استمرارية الأعمال – المخاطر الأمنية – مخاطر ارتفاع التكلفة) ثم تضع الضوابط الإجرائية الوقائية المناسبة ضمن خطة تنفيذ المشروع بما يكفل خفض المخاطر إلى مستوى مقبول.

تنويه

في حال وجود أي مهمة لم تحدد مسؤوليتها فإن الجهة المشرفة تحدد مرجعية المسؤولية، وفي حال وجود أي مسؤوليات تتعارض بين الجهات الداخلية فإن المرجعية للجهة المشرفة.

المحتوى المحلي

المصطلحات والتعريفات

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي