المادة الأولى: التعريفات
يكون للألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المُبيَّنة أمام كلٍّ منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
1- الوزارة: وزارة البلديات والإسكان.
2- الوزير: وزير البلديات والإسكان.
3- النظام: نظام البلديات والقرى.
4- الأمين/ رئيس البلدية: صاحب الصلاحية الذي يقع في نطاق إشرافه طائفة أصحاب الحِرف والمهن.
5- الأمانة/ البلدية: جهاز له شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري يمارس الوظائف الموكلة إليه بموجب الأنظمة واللوائح.
6- الحرفة أو المهنة: عمل متقن يحتاج إلى خبرة ومهارة يمارسه الحرفي أو المهني بعد فترة كافية من التدريب والتعليم واكتساب الخبرة.
7- أعضاء الحِرف والمهن: جميع الحرفيين أو المهنيين من أصحاب الحِرف والمهن «الممارسـين» لنشاط واحد أو الدلالين أو السماسرة أو التجار أصحاب المحلات على مختلف مستوياتهم المهارية، المرخصين من (الأمانات/ البلديات).
8- رئيس الحِرفة والمهنة: شخص طبيعي يتم انتخابه لرئاسة أعضاء الحرِف أو المهنة ورعاية مصالحهم.
9- نائب رئيس الحرفة والمهنة: شخص طبيعي يتم انتخابه ليقوم بتسيير أعمال رئيس الحرفة أو المهنة وفقاً للأحكام الواردة في هذه اللائحة.
10- اعتماد ترشيح: هي وثيقة تصدر من الوزارة تسمح لرئيس الحرفة أو المهنة أو نائبه بممارسة مهام الرئاسة لفترة زمنية محددة.
11- المقر: العنوان الدائم لممارسة رئيس الحرفة أو المهنة أو نائبه مهام عمله.
12- الجهات ذات العلاقة: هي جميع الجـهات التي لـها عـلاقة بعمل الحرفة والمهنة.
13- لجنة الإشراف: هي اللجنة التي تشرف على انتخابات رؤساء الحِرف والمهن ونوابهم.
14- لجنة النظر في الطعون: هي اللجنة المختصة في النظر في اعتراضات المترشحين على إجراءات أو نتائج الانتخابات.
15- الطائفة: مجموعة تضم أصحاب الحرفة أو المهنة من الممارسين أو الدلالين أو أصحاب المحلات.
