| تاريخ الإصدار: | 1440-09-04 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 2019/8/4 |
| النفاذ: | لاغي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف في السعودية تعريفات أساسية تتعلق بحقوق الملكية الفكرية، حيث تشمل حق ملكية المؤلف الذي يتضمن المصالح المعنوية والمادية للمؤلف، وهو كل مبدع ينتج مصنفات أدبية أو فنية أو علمية. يُعرف الابتكار بأنه الطابع الشخصي الذي يميز المصنف، ويعتبر الاعتداء على حق المؤلف أي استخدام غير مصرح به للمصنف. تشمل المصنفات الأدبية الأعمال المعبر عنها بالكلمات، بينما تشمل المصنفات الفنية الأعمال التي تثير الحس الجمالي. يُعرف فنانو الأداء بأنهم الممثلون والعازفون والمغنون،... |