| تاريخ الإصدار: | 1447-03-05 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي الإجراءات التنفيذية للائحة تقويم الطالب في التعليم العام تمثل الإطار العملي الذي يترجم بنود اللائحة إلى خطوات منظمة داخل المدارس. فهي تحدد آليات تطبيق معايير التقويم، وأدوار كل من المعلم والإدارة والجهات الإشرافية، بما يضمن قياس نواتج التعلم بصورة عادلة وموضوعية.
تركز هذه الإجراءات على تنويع أدوات التقويم بين اختبارات تحريرية وشفهية، ومهام أدائية، ومشروعات، ومتابعة مستمرة داخل الصف وخارجه. كما تضبط مواعيد الاختبارات وآليات رصد الدرجات في السجلات والنظم الإلكترونية، وتوضح ضوابط التدرج في معالجة ق... |