| تاريخ الإصدار: | 1446-11-23 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 2025-54-1 |
| النفاذ: | لاغي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتناول النص تعريفات وإجراءات متعلقة بصناديق الاستثمار والأوراق المالية، بما في ذلك أتعاب إدارة الصندوق، إجراءات المصدر، وتداول الأوراق المالية. كما يوضح إجراءات تعديل السعر المرجعي، تعليق التداول، ومنح خاصية صانع السوق. يتطرق النص إلى تقييم إجمالي قيمة أصول الصندوق واختبارات التحمل التي يقوم بها مدير الصندوق. كما يتناول أدوات الدين، أنواعها، والإدراج في الأسواق المالية، بالإضافة إلى متطلبات الإشعار للهيئة وفقًا لقواعد طرح الأوراق المالية. يشمل أيضًا تعريفات للأصول، النشاط العادي، والإعسار. يتناو... |
| جريدة أم القرى: | ![]() |
تضمن الإصدار التعديلات التالية:
1- تعديل مصطلح الراعي.
2- إضافة مصطلح جديد: شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة.
تضمن الإصدار تعديل بسيط في تعريف "الطرف النظير"، وذلك بحذف الفقرة (8- مستثمر أجنبي مؤهل). وإعادة ترتيب الفقرات بناءً على ذلك.