أصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني في السعودية قرارًا بالموافقة على قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية، بهدف تحسين أوضاعها لمواكبة التطورات. تشمل القواعد الجديدة اعتماد أسلوب البطاقات لتوفير بيانات دقيقة عن المخزون، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الرقابة، وتوضيح واجبات العاملين. تم إلغاء التعليمات السابقة، والقرار نافذ اعتبارًا من 1/7/1441 هـ.
تعرف المستودعات بأنها جزء من وزارة أو مصلحة حكومية ذات ميزانية مستقلة، وتحدد القواعد الهيكل التنظيمي والوظائف المرتبطة بها. تشمل الإجراءات تنظيم الجرد والمحاسب...