| النوع: | قرار مجلس الوزراء |
|---|---|
| التاريخ: | 1442-05-21 |
| رقم المستند: | 286 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قررت الهيئة العامة للأوقاف اقتراح تعديلات على نظامها تشمل تعيين موظفين مؤهلين للرقابة والتفتيش على المخالفات. ستنظر الهيئة في الشكاوى المتعلقة بالوقف والناظر وتستكمل الإجراءات النظامية اللازمة. تشمل اللوائح شروط والتزامات النظار والعقوبات المترتبة على المخالفات، مثل الإنذار والغرامات وعزل الناظر. يُلزم القائمون على الوقف بتزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة وتمكين الفاحصين من الحصول على المستندات اللازمة، وقد مُنحت الهيئة صلاحيات الرقابة والتفتيش على الأوقاف ونظارها. |