المادة الأولى
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية أينما وردت في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
القواعد: قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
الهيئة: الهيئة العامة للزكاة والدخل.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة
لجنة الفصل: لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
اللجنة الاستئنافية: اللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات الضريبية.
اللجنتان: لجنة الفصل، واللجنة الاستئنافية .
الدائرة: أي دائرة من دوائر اللجنتين.
العضو: عضو أي دائرة، ويشمل ذلك رئيس الدائرة.
الأمانة العامة: الأمانة العامة للجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
الأمين العام : الأمين العام للجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
اللجنة الداخلية: اللجنة الداخلية المعنية في الهيئة لتسوية الخلافات التي تنشأ بينها وبين المكلفين على الربوط الزكوية والضريبية.
المكلف : الشخص الخاضع للضريبة بمقتضى الأنظمة الضريبية.
الانظمة الضريبية: تشمل نظام ضريبة الدخل، ونظام ضريبة القيمة المضافة، ونظام الضريبة الانتقائية، وغيرها من الأنظمة الضريبية.
اليوم: اليوم التقويمي بما في ذلك أيام العطل الرسمية للدولة.
قواعد التسوية: قواعد تسوية الخلافات الزكوية والضريبية
