المادة الأولى
لا يجوز في تنفيذ الأحكام أن يستبدل الحبس بالغرامة، ويجوز أن تستبدل الغرامة بالحبس بالشروط والقيود التي يبينها هذا النظام.
ويسمّى الحبس الذي يعوّض عن الغرامة بالحبس التعويضي في أحكام هذا النظام.
ولمجلس الوزراء إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك أن يستبدل التشغيل بالغرامة على أن يصدر قرار ينظم به أحوال هذا الاستبدال وشروطه وأحكامه.