شروط ومتطلبات الاستيراد لـ: الأدوية البشرية والمستحضرات الصحية والعشبية غير المسجلة، الأدوية للاستخدام الرحيم، المستحضرات والمستلزمات للدراسات السريرية، المستحضرات البيطرية، الحصول على أذن استيراد للمواد الكيميائية إضافةً إلى المستحضرات المسجلة التي سوف ترد على دفعات للمناقصات الحكومية. |