| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
|---|---|
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي آلية استيراد المستحضرات الصيدلانية البشرية غير المسجلة، المسجلة التي سوف ترد على دفعات للمناقصات الحكومية، المواد الكيميائية، المستحضرات الصيدلانية للاستخدام الرحيم والمستلزمات للدراسات السريرية والمستحضرات الطبية غير المسجلة. إضافةً إلى توضيح الشروط العامة لتصدير المستحضرات الصيدلانية والعشبية والصحية المسجلة أو الحاصلة على شهادة CPP. |