قواعد مركز إيداع الأوراق المالية

الباب الأول: أحكام تمهيدية

المادة الأولى

  • 1. تهدف هذه القواعد إلى تنظيم أعمال مركز الإيداع بما في ذلك تحديد شروط عضوية مركز الإيداع ومتطلباتها، وإجراءات إيداع الأوراق المالية، وتسوية صفقاتها، وتسجيل ما يرد على ملكيتها من قيود، بالإضافة إلى تحديد إجراءات فتح حسابات مركز الإيداع.

  • 2. يخضع لهذه القواعد المتعاملون مع مركز الإيداع بمن فيهم المصدرون، والمستثمرون، وأعضاء مركز الإيداع، وبنك الإيداع ومؤسسة الإيداع المحلية (حيثما ينطبق).

  • 3. يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني الموضحة لها في قائمة المصطلحات المستخدمة في قواعد السوق ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك. 

المادة الثانية

  • 1. يُقدّم مركز الإيداع الخدمات اللازمة لإيداع الأوراق المالية، وتسجيل ونقل ملكيتها والحقوق المرتبطة بها، وتسوية الصفقات المنفذة عليها وأثمانها. ولمركز الإيداع اتخاذ أي إجراءات وتنفيذ أي عمليات تمكنه من تقديم تلك الخدمات.

  • 2. بالإضافة إلى الخدمات المنصوص عليها في نظام السوق المالية، لمركز الإيداع تقديم خدمات أخرى للمصدرين وأعضاء مركز الإيداع والمستثمرين وبنوك الإيداع ومؤسسات الإيداع المحلية (حيثما ينطبق) وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة.

  • 3. لمركز الإيداع تقديم أي من خدماته وفق ضوابط يقترحها مركز الإيداع وتوافق عليها الهيئة.

  • 4. لمركز الإيداع إبرام الاتفاقيات التي يراها مناسبة مع المستفيدين من خدماته.

  • 5. لمركز الإيداع تقاضي مقابل مالي للاستفادة من أي من خدماته، وتحديد الأشخاص الملزمين بسداده. 

المادة الثالثة

  • لمركز الإيداع - بعد الحصول على موافقة الهيئة - إعفاء أي شخص من متطلبات هذه القواعد بناءً على طلب ذلك الشخص أو بمبادرة من مركز الإيداع.

الباب الثاني: عضوية مركز الإيداع

المادة الرابعة

  • 1. تنقسم عضوية مركز الإيداع إلى الفئات الآتية:

    • أ. فئة الحفظ: وتُمنح لأي من الآتي:

      • 1) مؤسسة سوق مالية مرخص لها من الهيئة في ممارسة أعمال الحفظ.

      • 2) شخص تحدده الهيئة شخصًا "مستثنى".

      • 3) بنكًا محليًا، بشرط حصوله على كتاب عدم ممانعة من الهيئة والبنك المركزي للتصرف كعضو حفظ.

    • ب. فئة التسوية: وتمنح لشخص اعتباري يقدم الخدمات اللازمة لإجراء التسوية النقدية للصفقات.

    • ج. فئة مراكز مقاصة الأوراق المالية: وتُمنح لمركز مقاصة أوراق مالية مرخص له من قبل الهيئة.

  • 2. على من يرغب في الحصول على عضوية مركز الإيداع تقديم طلب إلى مركز الإيداع وفق النموذج المعدّ لذلك. 

المادة الخامسة

  • يشترط في مُقدم طلب العضوية الآتي:

    • 1. أن تتوافر لديه المتطلبات الفنية والتقنية والأمنية - التي يحددها مركز الإيداع - اللازمة لربطه بنظام الإيداع والتسوية.

    • 2. أن يكون لديه موظفون مؤهلون - وفق المعايير التي يحددها مركز الإيداع - للتعامل مع نظام الإيداع والتسوية.

    • 3. أن يكون عضواً مشاركاً في نظام التحويلات السريعة - البنك المركزي السعودي إذا كان راغبًا في الحصول على عضوية مركز الإيداع من فئة التسوية.

    • 4. أي شروط أخرى يقترحها مركز الإيداع وتوافق عليها الهيئة. 

المادة السادسة

  • 1. لمركز الإيداع - أثناء دراسة طلب العضوية - اتخاذ أي من الآتي:

    • (أ) طلب حضور ممثل عن مُقدم طلب العضوية للإجابة عن أي استفسار أو شرح أي مسألة يرى مركز الإيداع أن لها علاقة بالطلب.

    • (ب) التحقق من استيفاء مُقدم طلب العضوية المتطلبات الفنية والتقنية والأمنية اللازمة لربطه بنظام الإيداع والتسوية. ولمركز الإيداع اتخاذ أي إجراء يراه ملائماً لهذا الغرض.

    • (ج) التحقق من المعلومات والمستندات التي يُقدّمها مُقدم طلب العضوية.

    • (د) طلب أي معلومات من أي جهة ذات علاقة بمُقدم طلب العضوية.

    • (هـ) طلب أي معلومات إضافية من مُقدم طلب العضوية.

  • 2. لمركز الإيداع تقاضي مقابل مالي عن دراسة الطلب.

  • 3. إذا لم يظهر مُقدم طلب العضوية التعاون اللازم لتمكين مركز الإيداع من اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، أو لم يدفع المقابل المالي المحدد لدراسة الطلب، فلمركز الإيداع رفض دراسة طلبه.

  • 4. يصدر قرار مركز الإيداع في شأن طلب العضوية - خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً من اكتمال طلب العضوية واستيفاء متطلباته كافة - إما بالموافقة، وإما بالموافقة المشروطة، وإما بالرفض. ويُشعر مُقدم طلب العضوية بالقرار كتابياً، وأسبابه في حال الرفض.

  • 5. إذا صدر قرار مركز الإيداع بالموافقة على طلب العضوية، وجب على مُقدم الطلب التوقيع على اتفاقية العضوية مع مركز الإيداع وسداد المقابل المالي المستحق نظير عضوية مركز الإيداع.

  • 6. يُحظر على مُقدم طلب العضوية أو أي شخص آخر تقديم نفسه للغير على أنه عضو مركز الإيداع أو القيام بأي تصرفات توحي بذلك قبل حصوله على العضوية واكتمال ربطه بنظام الإيداع والتسوية. 

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي