| تاريخ الإصدار: | 1446-03-13 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 2024-122-5 |
| النفاذ: | لاغي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تم إيداع قواعد مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) التي وافق عليها مجلس هيئة السوق المالية، وتتضمن تعديلات تمت في تواريخ مختلفة. تشمل القواعد خمسة فصول تتعلق بالحصول على العضوية، وأعضاء الحفظ، وأعضاء التسوية، وعضوية مراكز مقاصة الأوراق المالية، بالإضافة إلى إجراءات تعليق الربط بنظام الإيداع والتسوية وإلغاء العضوية. ستدخل هذه القواعد حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ محدد. |