قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته - 1435

المادة الأولى

  • لا يصح الصلح فيما لا يجوز الصلح فيه شرعاً، أو ما يخالف نظاماً.

المادة الثانية

  • تسري أحكام هذه القواعد والإجراءات على النزاعات التي لم ترفع أمام القضاء، أو هيئة التحكيم، وفي حال كون النزاع منظوراً قضاءً، ورغب الأطراف في إحالته لمكتب المصالحة فيكون وفقاً للمادة (السادسة والثمانين) من نظام المرافعات الشرعية.

المادة الثالثة

  • تنشأ مكاتب المصالحة بقرار من الوزير، ويحدد في القرار المحكمة التي تصادق على محضر الصلح.

المادة الرابعة

  • ليس للمصلح أن يباشر طلباً للصلح يتعلق بمصلحته، أو لزوجته، أو أقاربه، أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة.

المادة الخامسة

  • لا يختص المكتب بنظر صلح أحد أطرافه ممن لا تعتبر قناعته كناظر وقف، أو وصية، أو غائب، أو ولي محجور عليه إلا أن يكون الولي الأب.

المادة السادسة

  • ليس للمصلح أن يتولى صلحاً كان فيه محكماً، أو وكيلاً، أو محامياً لأحد أطراف الصلح، وكذلك أي نزاع مرتبط به، أو ناشئ عنه.

المادة السابعة

  • ليس للمصلح اتخاذ أي إجراء تحفظي.

المادة الثامنة

  • يقدم طلب الصلح إلى المكتب وفقاً للنموذج المعتمد ويقيد في يوم تقديمه.

المادة التاسعة

  • يبلغ المكتب الأطراف بالحضور عن طريق طالب الصلح، وفي حال عدم حضورهم في الموعد المحدد، فلطالب الصلح طلب التبليغ للمرة الثاني، وإذا لم يحضر أحد يحفظ طلب الصلح.

المادة العاشرة

  • جلسات الصلح تكون بحضور الأطراف دون غيرهم إلا من يرى المصلح حضوره.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي