اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التونسية لتنظيم نقل الأشخاص والبضائع على الطرق البرية (الطرقات) بين وعبر أراضي البلدين

  • إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التونسية (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين)

  • انطلاقاً من الروابط الأخوية القائمة ورغبة منهما في تعزيز وتنمية وتسهيل وتنظيم نقل الأشخاص والبضائع على الطرق البرية (الطرقات) بين أراضيهما وعبرهما (بالترانزيت) بما يتلاءم وعلاقات الأخوة وتحقيق المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة بين البلدين الشقيقين، ووفقا" لمبدأ المعاملة بالمثل، فقد إتفقتا على ما يأتي:-

المادة الأولى

تعد المقدمة أعلاه جزءً لا يتجزأ من هذا الإتفاق.

المادة الثانية

  • يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية أينما وردت المعاني الموضحة أمامها:-

  • 1- السلطة المختصة:-

    • أ- الوزارة المكلفة بالنقل في المملكة العربية السعودية.

    • ب- الوزارة المكلفة بالنقل في الجمهورية التونسية.

  • 2- السلطة المعنية:-

    • الجهة المخولة بتطبيق الأنظمة ذات العلاقة بهذا الإتفاق في بلدي الطرفين المتعاقدين.

  • 3- الناقل:-

    • أي شخص ذي صفة طبيعية أو صفة معنوية ومرخص (مصرح) له في بلده بمزاولة نشاط نقل الأشخاص أو البضائع بأجر.

  • 4- وسيلة النقل:-

    • كل ما يسير على الطرق بعجلات بواسطة قوة آلية (عربة أو مركبة) ومسجل في بلد أي من الطرفين المتعاقدين ومرخص (مصرح) بإستخدامه في نقل الأشخاص أو البضائع ويشمل ما يأتي:

      • أ- وسائل النقل الخاصة:

      • ​​​​​​​المركبات (العربات) المعدة لنقل الأشخاص أو البضائع بدون أجر بقيادة مالكها أو من يفوضه رسمياً بقيادتها.

      • ب- وسائل النقل العامة:

      • المركبات (العربات) المعدة لنقل الأشخاص أو البضائع بأجر وتشمل:

        • 1) سيارات الأجرة:

        • المركبات (العربات) المعدة لنقل ما لا يزيد على ثمانية أشخاص دون اعتبار السائق.

        • 2) الحافلات:

        • المركبات (العربات) المعدة لنقل ما يزيد على ثمانية أشخاص دون اعتبار السائق.

        • 3) الشاحنات:

        • المركبات (العربات) المفردة أو المتصلة بمقطورة أو نصف مقطورة مخصصة لنقل البضائع.

  • 5- خزان الوقود القياسي:-

    • الخزان الذي جهزت به الشركة الصانعة وسيلة النقل.

  • 6-النقل الداخلي:

    • نقل الأشخاص أو البضائع بين نقطتين داخل أراضي أحد الطرفين المتعاقدين.

  • 7- النقل الدولي:

    • نقل الأشخاص أو البضائع بين بلدي الطرفين المتعاقدين.

  • 8- النقل العابر:

    • نقل الأشخاص أو البضائع بوسائل نقل تابعة لبلد أي من الطرفين المتعاقدين عبر أراضي الطرف المتعاقد الآخر.

  • 9- الخدمة المنتظمة:

    • النقل الدولي للأشخاص على مسارات محددة وبمواعيد إنطلاق وتعريفات معلنة.

  • 10- النقل السياحي:

    • نقل مجموعة من الأشخاص في وسيلة نقل في رحلة تبدأ من بلد أحد الطرفين المتعاقدين إلى بلد الطرف المتعاقد الآخر والعودة بذات المجموعة إلى بلد الطرف المتعاقد الأول.

  • 11- الترخيص (التصريح):

    • الوثيقة التي تمنح للناقل من السلطة المختصة في بلده ويسمح له بموجبها القيام بعمليات النقل الدولي والعابر.

  • 12- مكتب الترحيل (المحطة):

    • هي منشأة في بلد أحد الطرفين المتعاقدين تتولى إجراءات ترحيل الأشخاص والبضائع على المركبات (العربات) بما فيها تحميل الأشخاص والبضائع في طريق العودة إلى الطرف المتعاقد الآخر.

المادة الثالثة

  • تسري أحكام هذا الإتفاق على النقل على الطرق البرية (الطرقات) للأشخاص والبضائع بين بلدي الطرفين المتعاقدين وعبر أراضيهما لبلد ثالث بواسطة مركبات (عربات) مسجلة لدى أحد الطرفين المتعاقدين.

المادة الرابعة

  • يسمح الطرفان المتعاقدان لوسيلة النقل الخاصة المسجلة في بلد أحد الطرفين المتعاقدين بدخول أراضي الطرف المتعاقد الآخر والتنقل فيها أو المرور عبرها متى كان فيها مالكها أو أي شخص آخر مفوض رسمياً بقيادتها وذلك بحسب أنظمتها وقوانينها.

المادة الخامسة

  • 1- يسمح الطرفان المتعاقدان بتشغيل خدمات منتظمة وغير منتظمة لنقل الأشخاص بالحافلات وبسيارات الأجرة بين بلديهما من قبل ناقلين مرخص لهم بذلك من السلطة المختصة في بلدي الطرفين المتعاقدين على أن يحمل الأشخاص في رحلتي الذهاب والعودة وفقاً للأنظمة (القوانين) النافذة في هذا الشأن في البلد الذي سيكون منه النقل.

  • 2- يسمح الطرفان المتعاقدان بتشغيل خدمات للنقل السياحي بين بلديهما من قبل ناقلين مرخص (مصرح) لهم بذلك من السلطة المختصة في بلدي الطرفين المتعاقدين.

  • 3- يجب على مكاتب الترحيل (المحطات) والمرخص لهم بممارسة النقل السياحي الإلتزام بالآتي:-

    • أ- التأكد من أن جميع الركاب والسائقين ومساعديهم لديهم جوازات سفر تحتوي على تأشيرات دخول سارية المفعول لبلوغ بلد الطرف المتعاقد الآخر ودخوله.

    • ب- إعداد قائمة بأسماء الركاب وجنسياتهم وتسليم سائق وسيلة النقل نسخة معتمدة منها لإبرازها عند طلب السلطات المختصة في البلدين.

    • ج- وضع ملصقات على جميع حقائب الركاب يستدل بها على أصحابها.

المادة السادسة

  • على الناقل في كل بلد إعتماد ممثل مفوض له في بلد الطرف المتعاقد الآخر، يدير له نشاط النقل في ذلك البلد، ويتحمل عنه جميع ما يترتب عليه وعلى وسائل النقل التابعة له من إلتزامات وذلك طبقاًً للأنظمة والقوانين المرعية في بلد ذلك الطرف المتعاقد الآخر.

المادة السابعة

  • يسمح الطرفان المتعاقدان بدخول الشاحنات المحملة المسجلة في بلد أحدهما إلى مقاصدها في بلد الطرف المتعاقد الآخر وبدون الحاجة للحصول على ترخيص (تصريح) مسبق من السلطة المختصة في بلد الطرف المتعاقد الآخر.

المادة الثامنة

  • 1- لا تفرض السلطات المعنية في بلد أي من الطرفين المتعاقدين أي رسوم أو ضرائب تتعلق بالاستيراد على المركبات (العربات) المسجلة في بلد الطرف المتعاقد الآخر عند دخولها أو عبورها لأراضيها وبقائها ضمن  المدة المسموح بها.

  • 2- يعفى الوقود في الخزان القياسي والزيوت لوسيلة النقل وكذلك الأمتعة الخاصة بالسائق ومساعده والإطارات وقطع الغيار الإحتياطية من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى وفقاً للأنظمة الجمركية المعمول بها في بلدي الطرفين المتعاقدين، ويجب أن يعاد إخراج قطع الغيار غير المستعملة وكذلك تلك التي تم إستبدالها أو أن يتم إتلافها تحت إشراف السلطات المعنية.

المادة التاسعة

  • مع مراعاة الأنظمة والقوانين والتعليمات الداخلية تصدر السلطات المعنية لدى كل طرف متعاقد تأشيرات دخول سارية لمدة ستة أشهر ولعدة سفرات للسائقين ومساعديهم التابعين للطرف المتعاقد الآخر الذين يقومون بالنقل الدولي والعابر للأشخاص أو البضائع بوسائل النقل العامة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي