وافق الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على اتفاق بين السعودية وتونس لتنظيم نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرق البرية. يهدف الاتفاق إلى تعزيز العلاقات بين البلدين ويتضمن تعريفات للسلطات المختصة، أنواع وسائل النقل، وشروط النقل. كل طرف مسؤول عن تطبيق الأنظمة المتعلقة بالاتفاق. تشمل الاتفاقية أحكاماً تتعلق بالنقل المنتظم وغير المنتظم، وتسمح بتشغيل خدمات النقل بالحافلات وسيارات الأجرة من قبل ناقلين مرخصين. يتعين على مكاتب الترحيل التأكد من صلاحية جوازات السفر والتأشيرات، وتعيين ممثل قانوني في البلد الآخر....
اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التونسية لتنظيم نقل الأشخاص والبضائع على الطرق البرية (الطرقات) بين وعبر أراضي البلدين