المادة الأولى
تطبق – لأغراض هذه اللائحة – التعاريف الواردة في نظام الكود ولائحته التنفيذية إضافة إلى التالي ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
اللجنة الوطنية: اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي.
الكود: كود البناء السعودي، وهو مجموعة من الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من لوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد؛ لضمان السلامة والصحة العامة.
لجنة النظر: لجنة النظر في مخالفات الكود.
البناء/ المبنى: ما يشيد ويجهز للاستخدام والإشغال، وورد له تصنيف في الكود.
الجهات ذات العلاقة (جهات التعيين): الجهات الحكومية المعنية وفقاً لاختصاصها بمراقبة تطبيق الكود، وهي: وزارة البلديات والإسكان، ووزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني)، ووزارة الطاقة.
المركز: المركز السعودي للاعتماد.
الاعتماد: استكمال متطلبات الحصول على الاعتماد من المركز السعودي للاعتماد.
المخالفة: كل تجاوز متعمد أو غير متعمد للكود أو نظام تطبيقه أو لوائحه.
المخالفة الخطرة: كل مخالفة للكود يترتب على عدم المبادرة بإزالتها أو تصحيحها تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر أو تتسبب بشكل مباشر في الإضرار بصحة الإنسان أو البيئة.
التفتيش: فحص منتج أو تصميم منتج، أو إجراء، أو إنشاءات وتحديد مدى مطابقتها لمتطلبات الكود، أو متطلبات عامة بناء على لائحة فنية أو مواصفة قياسية، ووفقا لمتطلبات الكود.
جهة التفتيش: جهة "طرف ثالث" مقبولة لدى الهيئة ومرخصة للقيام بأعمال التفتيش وفق مجالات الكود.
الجهة المعينة: جهة مقبولة لدى الهيئة والتي يتم تفويضها والاستعانة بخدماتها للقيام بأعمال التفتيش من قبل الجهات ذات العلاقة (جهات التعيين) وفق متطلبات هذه اللائحة.
مجال التفتيش: النوع (أو الأنواع) المحددة للتفتيش الذي يمكن أن تقوم به جهة تفتيش وفقا للملحق رقم (3) من هذه اللائحة.
المفتش: الشخص المرخص له والمعتمد من قبل الهيئة السعودية للمهندسين للقيام بأعمال التفتيش على المباني وفق الكود، والمؤهل وفقا للملحق رقم (3) من هذه اللائحة.
مشرف التفتيش/ المفتش الرئيس: مهندس محترف مسجل يملك المؤهلات اللازمة والخبرة ذات الصلة لأداء المسؤوليات المرتبطة بالتفتيش، ويتولى الإشراف المباشر على عمل المفتشين المساعدين الذين يعملون معه.
مفتش مساعد: شخص مؤهل لفحص صنف معين من التشييد يتطلب تفتيشاً وفقاً للملحق رقم (3)، ويعمل تحت إشراف مباشر من مشرف التفتيش المفتش الرئيس.
الإشراف: متابعة ومراقبة مسؤولة من قبل مهندس محترف مسجل يمتلك المؤهلات اللازمة والخبرة ذات الصلة لأداء المسؤوليات المرتبطة بالتفتيش.
فني: الشخص المؤهل وفقاً للملحق رقم (3) والمعين من قبل جهة التفتيش لإجراء التفتيش أو اختبار أنشطة البناء أو المواد المستخدمة في البناء أو كليهما.
